القواعد المنظمة للجمعية العلمية السعودية للثقافة الإسلامية
توطئة :
يستند إنشاء الجمعية العلمية السعودية للثقافة الإسلامية على قرار مجلس جامعة الملك فيصل في جلسته السادسة للعام الجامعي 1427/1428هـ والمستند على قرار مجلس التعليم العالي رقم (10/15/1420) المتخذ في الجلسة (الخامسة عشرة) لـمجلس التعليم العالي المعـقود بتاريخ 1/2/1420 هـ المتوج بموافقة خادم الـحرمين الشريفين ـ رئيس مـجلس الوزراء رئيس مـجلس التعليم العـالي بالتوجيـه الكريـم رقـم 284/م وتاريخ 16/3/1421هـ.
القواعد المنظمة للجمعية العلمية السعودية للثقافة الإسلامية
المادة الأولى
تنشأ جمعية علمية تسمى الجمعية العلمية السعودية للثقافة الإسلامية تحت إشراف جامعة الملك فيصل ، وتمارس نشاطاتها العامة في تطوير المعارف النظرية والتطبيقية ، وتقديم الاستشارات و الدراسات العلمية و التطبيقية للقطاعات العامة و الخاصة في مجال الثقافة الإسلامية وذلك وفقاً للقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.
المادة الثانية
أهداف الجمعية
1. تنمية الفكر العلمي في مجال الثقافة الإسلامية والعمل على تطويره وتنشيطه.
2- تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية وإتاحة الفرصة للعاملين في مجال اهتمامات الجمعية للإسهام في حركة التقدم الثقافي في هذا المجال.
2. تقديم المشورة العلمية في قضايا الثقافة الإسلامية والقيام بالدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء في مجالات اهتمام الجمعية في المؤسسات والهيئات المختلفة.
3. تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية.
4. تيسير تبادل الإنتاج العلمي ، والرؤى الثقافية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات و المؤسسات المعنية داخل المملكة و خارجها.
5. المساهمة في وضع معايير مناسبة في تخصص الجمعية.
6. رفع مستوى الوعي الثقافي لدى الجمهور المبني على مبدأي التسامح والوسطية في الإسلام .
المادة الثالثة
نشاط الجمعية
للجمعية في سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثانية ما يأتي:
1. تشجيع إجراء البحوث والاستشارات الثقافية.
2. تأليف وترجمة الكتب العلمية في مجال الثقافة والفكر ، وما يتصل بها من مجالات أخرى.
3. عقد الندوات والحلقات الدراسية و الدورات التي تتصل بمجالات الثقافة.
4. إصدار الدراسات و النشرات والدوريات العلمية التي تتصل بمجالات الثقافة.
5. المشاركة في المعارض المحلية و الدولية.
6. دعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية وذلك وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
7. المساهمة في التوعية الثقافية في مجال تخصص الجمعية.
المادة الرابعة
إجراءات إنشاء الجمعية
بعد صدور قرار إنشاء الجمعية ، و إلى أن يتم تكوين هيئات الجمعية ، تتولى كافة الاختصاصات وتقوم بجميع الإجراءات لجنة تأسيسية مؤقتة يكونها المجلس العلمي بجامعة الملك فيصل من خمسة أعضاء يختارون أحدهم رئيساً لها وينتهي عمل هذه اللجنة بعقد أول جمعية عمومية و اختيار أعضاء مجلس الإدارة ، وتقدم اللجنة تقريراً مفصلاً عما قامت به إلى الجمعية العمومية.
المادة الخامسة
العضوية وشروطها وإجراءاتها
تكون العضوية على ثلاثة أنواع :
1- عضوية عاملة : ويشترط لها :
أ) أن يكون طالب العضوية حاصلاً على درجة علمية في أحد تخصصات الدراسات الإسلامية .
ب) أن يكون طالب العضوية من المتخصصين في الثقافة الإسلامية ، أو سبق له تدريس أحد مقررات الثقافة الإسلامية في المرحلة الجامعية، أو له نتاج ثقافي وفق معايير الجمعية .
ج) أن يكون طالب العضوية العاملة من المقيمين في داخل المملكة العربية السعودية.
د) أن يدفع الاشتراكات السنوية.
ه) ما يراه مجلس الإدارة من شروط.
و) أن يصدر بقبوله قرار من مجلس الإدارة.
2- عضوية شرفية :
تمنح بقرار الجمعية العمومية لمن أسهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعية ، أو قدم لها خدمات مالية أو معنوية ، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات.
3- عضوية انتساب :
يتمتع بها :
أ) طلاب الدراسات العليا في مجال الدراسات الإسلامية .
ب) العاملون والمهتمون في مجال الجمعية ممن لا يتوافر فيهم شرط العضوية العاملة وعضوية الشرف .
المادة السادسة
إنهاء العضوية
تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية:
1- انسحاب العضو أو وفاته.
2- إذا لم يسدد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقه.
3- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
المادة السابعة
إعادة العضوية
يجوز بقرار من مجلس الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها بناءً على طلبه إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة.
المادة الثامنة
الجمعية العمومية
تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين توافرت فيهم الشروط.
وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام في موعد محدد بدعوة من رئيس مجلس الإدارة ، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، فإذا لم تحضر الأغلبية جاز عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بمن حضر.
ويجوز بناء على طلب من مجلس الإدارة أو خمس أعضاء الجمعية العمومية عقد اجتماع غير عادي إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة التاسعة
اختصاصات الجمعية العمومية
تسعى الجمعية العمومية إلى تحقيق أهداف الجمعية ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
1- إقرار قواعد العمل الداخلي في الجمعية.
2- إقرار الميزانية السنوية والموافقة على حسابها الختامي كل سنة.
3- اعتماد التقرير السنوي.
4- اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
5- إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة. ومناقشة جدول الأعمال.
6- اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناءاً على توصية مجلس الإدارة.
7- تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه.
8- اقتراح حل الجمعية.
9- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
المادة العاشرة
رئيس شرف الجمعية
للجمعية العمومية ، بناء على اقتراح مجلس الإدارة ترشيح رئيس شرف للجمعية العلمية من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية لفترة مدتها ثلاث سنوات قابله للتجديد وذلك بقرار من مجلس الجامعة ، وله رئاسة ما يحضره من جلسات.
المادة الحادية عشر
موارد الجمعية و ميزانيتها
أولاً : تعتمد الجمعية بصفة أساسية على مواردها الذاتية وهي:
1- حصيلة الاشتراكات السنوية للأعضاء.
2- حصيلة ما تبيعه الجمعية من مطبوعات ، ونشرات دورية ، وما تقدمه من خدمات في حدود أهدافها.
3- إيرادات ما تعقده من ندوات ودورات وبرامج وورش عمل.
4- الهبات والتبرعات و المنح التي تقدمها الجامعة أو الهيئات و الأفراد.
ثانياً : ميزانية الجمعية و الحسابات الختامية :
1- تبدأ السنة المالية للجمعية وتنتهي مع السنة المالية للجامعة.
2- تعد الحسابات الختامية وفقاً للقواعد والأعراف المهنية.
المادة الثانية عشر
تكوين مجلس الإدارة
1- يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء العاملين لا يزيد على تسعة تختارهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها العاملين ، على أن يكون ثلثهم على الأقل من منسوبي الجامعة التي أنشأت الجمعية.
2- مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
3- إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية، دون عذر مقبول جاز لمجلس الإدارة اعتباره مستقيلاً.
4- عند شغور عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المختارين من الجمعية العمومية لسبب من الأسباب يختار المجلس عضواً بديلاً ، وتشترط موافقة الجمعية العمومية على ذلك في أو ل اجتماع لها.
5- يختار مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يكون من منسوبي الجامعة التي تتبعها الجمعية،كما يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس ، وأميناً للمجلس ، وأميناً للمال.
6- يعتبر رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للجمعية أمام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها وفق الإجراءات النظامية المقررة وله رئاسة الجمعية العمومية.
الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة:
1- أن يكون من البارزين في مجال الأنشطة التي تهتم بها الجمعية.
2- أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي في أحد تخصصات الجمعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- أن يكون قد مضى على عضويته للجمعية كعضو عامل أو منتسب مدة لا تقل عن سنتين باستثناء الجمعيات الجديدة.
المادة الثالثة عشر
اجتماعات مجلس الإدارة
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً كل ثلاثة أشهر ، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ، ويجوز له عقد اجتماعات غير عادية كلما طلب ذلك أكثر من نصف أعضائه أو طلبه خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس مجلس الإدارة ، وفي هذه الحالة يقتصر الاجتماع على بحث الموضوعات التي عقد المجلس من أجلها.
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً.
المادة الرابعة عشر
اختصاصات مجلس الإدارة
يختص مجلس الإدارة بما يلي :
1- اقتراح ميزانية الجمعية .
2- إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.
3- اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد ، وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
4- اقتراح القواعد الداخلية للجمعية وتنظيم عملها.
5- تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها.
6- إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه إلى المجالس المختصة في الجامعة بعد اعتماده من الجمعية العمومية.
7- تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء.
8- التكليف بإعداد الدراسات و الأبحاث.
9- الموافقة على عقد الندوات و الدورات و الحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة بذلك و التي تتبعها الجامعات.
10- قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات.
المادة الخامسة عشرة
أحكام عامة
1- ترتبط الجمعية في أنشطتها بمدير جامعة الملك فيصل.
2- تضع الجمعية قواعدها التنفيذية بما لا يتعارض مع مواد هذه القواعد ويتم إقرارها من قبل مجلس جامعة الملك فيصل.
3- يعتمد محضر الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من قبل مدير جامعة الملك فيصل أو من يفوضه.
4- في حالة الاختلاف بين مدير الجامعة و الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة يرفع الموضوع إلى مجلس الجامعة ويكون قراره في ذلك نهائياً.
5- إذا حلت الجمعية العلمية (لأي سبب) تؤول ممتلكاتها إلى جامعة الملك فيصل.
6- إذا تم نقل الجمعية من جامعة الملك فيصل إلى جامعة أخرى تنتقل جميع ممتلكاتها ووثائقها إلى الجامعة الجديدة.
قواعد عمل الجمعية العلمية السعودية للثقافة الإسلامية
أولا - الوصف الوظيفي ومهام رئيس الجمعية
أ: الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمعية:
1- يجب أن يكون عضو هيئة تدريس متخصصا في الدراسات الإسلامية ، وله عناية بالثقافة الإسلامية .
2- يجب أن تتوفر فيه الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة الواردة في المادة الثانية عشرة من القواعد المنظمة للجمعية دون استثناء.
ب: مهام رئيس الجمعية:
1- يترأس اجتماعات الجمعية والتصويت وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه الرئيس.
2- إقرار جدول أعمال مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته .
3- دعوة أعضاء الجمعية للاجتماع الدوري طبقا لمحضر وجدول الأعمال المعد.
4- دعوة أعضاء الجمعية للاجتماع الطارئ للجمعية العمومية لمناقشة الأمور الملحة
5- تكليف نائبه برئاسة جلسات الجمعية في حالة غيابه أو سفره.
6- التوقيع على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية.
7- المصادقة على الميزانية الخاصة بالجمعية وعرضها على الأعضاء لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها
8- التوقيع على جميع الشيكات والأوراق المالية مع أمين الصندوق.
9- توجيه الدعوة لعقد المؤتمرات العلمية والندوات وحلقات العمل .
10- القيام بزيارات دورية ( فنية وإدارية ) لفروع الجمعية بالمناطق المختلفة .
11- تمثيل الجمعية في المؤتمرات والندوات العربية والعالمية .
12- تمثيل الجمعية والنيابة عنها أمام الجهات الإدارية والقضائية .
13- التنسيق للتعاون مع مختلف الجمعيات والهيئات فيما يتعلق بأمور الجمعية.
14- التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق المجلس على إبرامها وذلك نيابة عن الجمعية.
15- البت في المسائل العاجلة الضرورية التي لا يمكن تأجيلها إلى اجتماع مجلس الإدارة ويكون له كافة اختصاصات المجلس.
ثانيا - الوصف الوظيفي ومهام نائب رئيس الجمعية
أ :الشروط الواجب توافرها في نائب رئيس الجمعية:
1- يجب أن يكون عضو هيئة تدريس متخصصا في الدراسات الإسلامية ، وله عناية بالثقافة الإسلامية .
2- يجب أن تتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس الإدارة الواردة في المادة الثانية عشر من القواعد المنظمة للجمعية دون استثناء.
ب: مهام نائب رئيس الجمعية:
1- مساعدة رئيس الجمعية فيما يكلف به من مهام.
2- القيام بأعمال رئيس الجمعية في حالة غياب الرئيس مع تخويله جميع الصلاحيات.
3- يترأس اجتماع مجلس الإدارة في حالة غياب أو سفر رئيس الجمعية.
4- القيام بزيارات دوريه لفروع الجمعية في المناطق المختلفة مع رئيس الجمعية أو نيابة عنه.
5- تمثيل الجمعية في المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية.
ثالثا - الوصف الوظيفي لمهام أمين سر الجمعية ( سكرتير الجمعية)
أ: الشروط الواجب توافرها في أمين سر الجمعيه:
1- يجب أن يكون عضو هيئة تدريس متخصصا في الدراسات الإسلامية ، وله عناية بالثقافة الإسلامية .
2- يجب أن تتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس الإدارة الواردة في المادة الثانية عشر من القواعد المنظمة للجمعية دون استثناء.
ب: مهام أمين سر الجمعية:
1- تحضير جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية وأي اجتماعات تخص الجمعية.
2- إعداد محاضر وقرارات تلك ا لاجتماعات وتسجيلها في سجلات خاصة وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع التالي للتصويت عليها بعد دراستها.
3- إعداد سجل بأسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم وكذلك مشرفي مكاتب أفرع الجمعية بالمناطق.
4- الاحتفاظ بسجلات محاضر الجلسات الخاصة بمجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها من الرئيس.
5- إخطار أعضاء مجلس الإدارة ومشرفي المكاتب الفرعية عن حركة العضوية وذلك كل ثلاثة أشهر وفي موعد أقصاه الأسبوع الأول من الشهر الرابع وذلك بخطاب رسمي صادر من رئيس الجمعية.
6- العمل على تنفيّذ قرارات مجلس الإدارة.
7-إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية وتقديمه لمجلس الإدارة.
8-إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية والعمل على دعوتها خلال ثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة الحالية للجمعية ويعرف مجلس الإدارة أو الرئيس للجمعية ما يدخل في اختصاص كل منهما ما تنص عليه اللائحة.
9-يقوم بجميع الأعمال الإدارية الخاصة بالجمعية ويعدها لرئيس الجمعية للاطلاع عليها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
10-له نفس الوصف الوظيفي لرئيس الجمعية ماعدا أرجحية التصويت أو اتخاذ القرارات المالية.
رابعا - مهام الوصف الوظيفي لأمين صندوق الجمعية
يعتبر أمين الصندوق مسؤولا عن جميع شئون الجمعية المالية طبقا للنظام الذي يقرره مجلس إدارة الجمعية ويختص أساسا بما يلي:
1- الإشراف العام على المصادر المالية ومراقبة استخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها في صندوق التوفير أو البنك المعني ومراقبة أو تولي جميع الإيرادات والمصروفات أولا بأول في السجلات الخاصة.
2- يكون مسؤولا عن تنظيم الأعمال المالية والميزانية والإشراف عليها وعرض ملاحظاته ومذكراته على مجلس الإدارة.
3- الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير نتيجة الجرد إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة ومشرفي المكاتب الفرعية .
4- صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها قانونا مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف أو مراقبة الصرف وحفظ المستندات.
5- مراجعة السجلات المالية والحسابات ومراجعة المستندات المالية قبل وبعد الصرف واعتمادها وحفظها.
6- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.
7- عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية وأي تقارير مالية أخرى على مجلس الإدارة.
8- الاشتراك مع السكرتير في وضع مشروع الميزانية للسنة المقبلة وعرضه على مجلس الإدارة واعتماده من رئيس الجمعية .
9- بحث أي ملاحظات على الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيدا لعرض الموضوع كله على مجلس الإدارة .
10- يكون مسؤولا عن الرد على أي استفسار يرد الجمعية حول الإيرادات والصرف والميزانية العامة.
11- التوقيع مع الرئيس أو من ينوب عنه على أذونات الصرف والشيكات.
خامسا - مهام وواجبات عضو مجلس إدارة الجمعية
أ : الشروط الواجب توفراها في عضو مجلس إدارة الجمعية:
1 - يجب أن يكون عضو هيئة تدريس متخصصا في الدراسات الإسلامية ، وله عناية بالثقافة الإسلامية .
2- يجب أن تتوفر فيه الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة الواردة في المادة الثانية عشر من القواعد المنظمة للجمعية دون استثناء.
ب : مهام عضو مجلس إدارة الجمعية:
1- يحضر اجتماعات الجمعية بدعوة من الرئيس أو نائبة ويناقش الموضوعات المطروحة وله حق التصويت.
2- يناقش مع بقية أعضاء الجمعية الأمور الإدارية والمالية المختلفة التي تحتاج إلى اتخاذ القرارات.
3- يقوم بتكليف من رئيس الجمعية أو نائبه بزيارات ميدانية (فنية إدارية ) لفروع الجمعية بالمناطق ، ويعد تقارير بذلك يرفعها لرئيس الجمعية.
4- يمكن أن يشارك بتكليف من رئيس الجمعية في حضور الندوات والمؤتمرات المحلية والخارجية ويعد تقريرا بذلك.
5- اقتراح البرامج أو النشاطات التي تطور خدمات الجمعية.
سادسا - الوصف الوظيفي لمشرف فرع الجمعية
أ : الشروط الواجب توافرها لمشرف فرع الجمعية:
1- يجب أن يكون عضو هيئة تدريس متخصصا في الدراسات الإسلامية ، وله عناية بالثقافة الإسلامية .
2- يجب أن تتوفر فيه الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة الواردة في المادة الثانية عشر من القواعد المنظمة للجمعية دون استثناء.
ب: مهام مشرف فرع الجمعية:
1- له نفس مهام رئيس الجمعية وواجباته في حدود منطقته.
2- يرأس فرع الجمعية في اجتماعاتها الدورية والطارئة.
3- يعد الميزانية الخاصة بالفرع المشرف عليه.
4- يدعو أعضاء مجلس الإدارة لفرع الجمعية إلى الاجتماع لمناقشة الأمور المتعلقة بها إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.
5- يصوت في انتخابات الفرع ومجلس إدارة الجمعية.
6- يشارك في اجتماعات إدارة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
7- له حق التصرف في 50% من رسوم اشتراكات أعضاء الجمعية المسجلين بالفرع الذي يشرف عليه وذلك لتسهيل أمور مكتب فرع الجمعية من النواحي المالية والإدارية.