المواظبة والاعتذار عن الدراسة
المادة التاسعة
على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية، ويحرم من دخول الاختبار النهائي فيها إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة، على ألا تقل عن (75%) من المحاضرات والدروس العملية المحددة لكل مقرر خلال الفصل الدراسي، ويُعد الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسباً في المقرر، ويرصد له تقدير محروم (ح) أو (DN).
المادة العاشرة
يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه – استثناء – رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار، شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبله المجلس، ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور على ألا تقل عن (50%) من المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر.
المادة الحادية عشر
الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النهائي تكون درجته صفراً في ذلك الاختبار، ويحسب تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها.
المادة الثانية عشر
إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري جاز لمجلس الكلية، في حالات الضرورة القصوى، قبول عذره والسماح بإعطائه اختباراً بديلاً خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي، ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه الاختبار البديل.
المادة الثالثة عشر
-
يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسباً إذا تقدم بعذر مقبول لدى الجهة التي يحددها مجلس الجامعة وذلك خلال فترة زمنية تحددها القواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة، ويرصد للطالب تقدير (ع) أو (W) ويحتسب هذا الفصل من المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.
-
يجوز الانسحاب بعذر من مقرر أو أكثر في الفصل الدراسي وفق القواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة.
تأجيل الدراسة
المادة الرابعة عشر
يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقبله الجهة التي يحددها مجلس الجامعة على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية حدًا أقصى طيلة بقائه في الجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك، ويجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة الاستثناء من ذلك، ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.
القواعد التنفيذية للمواد من التاسعة وحتى الرابعة عشرة
-
على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية ويحرم من دخول الاختبارات النهائية لأي مقرر إذا قلت نسبة حضوره فيه عن (75%) من المحاضرات والدروس العملية المحددة خلال الفصل الدراسي أو السنة الدراسية للمقررات السنوية ويتم ذلك بقرار من مجلس الكلية أو من يفوضه ويرصد له تقدير (محروم).
-
يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار النهائي عندما يقدم عذراً مقبولاً شريطة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن (50%) من المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر.
-
إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار البديل في الفصل الدراسي التالي لعذر قهري جاز لمدير الجامعة، أو من يفوضه بناء على توصية مجلسي الكلية والقسم السماح له بأداء الاختبار البديل في فصل دراسي آخر محدد، وإذا مضى الفصل الدراسي ولم يؤد الاختبار البديل فيستبدل بتقدير راسب ويعطى (هـ) ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.
-
يقدم الطالب المتغيب عن حضور المحاضرات والدروس العلية عذره رسميا مرفقا بالأعذار الطبية في موعد لا يتجاوز أسبوع من موعد المحاضرة او الدروس العملية التي تغيب فيها، وفي حال تكرار الغياب بدون أسباب يقوم أستاذ المادة بإبلاغ إدارة الكلية عن الطالب كي يتم استدعائه لمعرفة أسباب الغياب وعدم تكراره.
-
يجوز للكلية استدعاء ولي امر الطالب المتغيب لمناقشة أسباب الغياب وما يمكن عمله حيال انتظام الطالب.
-
يقدم الطالب المتغيب عن الامتحان عذره كتابيا مزودا بالتقارير الطبية الرسمية خلال 48 ساعة من موعد تغيبه عن الامتحان، ولا تقبل الأعذار بعد مضي هذه المدة مهما كانت الأسباب وفى حال عدم استطاعة الطالب فمن الممكن أن يقدمها ولي أمر الطالب خلال المدة المذكورة أعلاه.
-
لا تقبل التقارير الطبية المقدمة من الطالب المتغيب عن الامتحان النهائي الا بعد اعتمادها من إدارة الخدمات الطبية بالجامعة. وفي حال عدم تمكن الطالب من استخراج العذر الطبي، يلتزم الطالب أو ولي أمره بتقديم العذر كتابيا خلال أسبوع من تاريخ موعد تغيب الطالب عن الاختبار النهائي ولا تقبل الاعذار بعد مضى هذه المدة مهما كانت الأسباب.
-
في حال اتضاح عدم صحة التقرير الطبي يعتبر الطالب راسبا في المقرر ويحال الي اللجنة التأديبية.
-
يجوز لطلاب السنة التحضيرية التأجيل أو الاعتذار عن الاستمرار في دراسة ربع دراسي واحد كحد أقصى لكليات الهندسة، وعلوم الحاسب، وإدارة الأعمال. دون أن يعد راسباً فيه إذا تقدم بعذر تقبله عمادة السنة التحضيرية بناءً على توصية مجلس العمادة وذلك قبل أول أسبوع دراسي وحتى نهاية الأسبوع الرابع. وفيما عدا ذلك يكون الاعتذار بموافقة مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس العمادة.
-
يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي للكليات التي ليس فيها سنة تحضيرية دون أن يعد راسباً فيه إذا تقدم بعذر تقبله عمادة القبول والتسجيل بناءً على توصية الكلية وذلك قبل بداية اختبارات نهاية الفصل بخمسة أسابيع على الأقل وفيما عدا ذلك يكون الاعتذار بموافقة مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الكلية. ويكون الاعتذار مرتين خلال المدة النظامية للدراسة كحد أقصى.
-
الاعتذار للنظام السنوي يكون قبل ثمانية أسابيع من بداية الاختبارات النهائية للفصل الثاني على أن يراعى احتساب نتائج المواد التي تكون فصلية ونجح الطالب فيها. ويكون الاعتذار كحد اقصى مرة واحدة خلال المدة النظامية للدراسة.
-
تأجيل الدراسة للنظام الربعي للسنة التحضيرية يكون قبل بداية الربع الدراسي وحتى بدايته.
-
تأجيل الدراسة للنظام الفصلي يكون حتى نهاية الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي.
-
تأجيل الدراسة للنظام السنوي يكون حتى نهاية الأسبوع الثالث من العام الدراسي.
-
يجوز للطالب الانسحاب من مقرر أو أكثر وفق الضوابط التالية:
- ألا يتجاوز الأسبوع الثامن من بداية الفصل الدراسي للمقررات الفصلية أو الخمسة عشر أسبوعاً من بداية السنة الدراسية للمقررات السنوية ويرصد للطالب تقدير (ع1) أو (W1).
- ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المتبقية عن اثنتي عشرة وحدة.
-
تتولى عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع الكلية النظر في حالات الانسحاب المشار إليها في الفقرتين (أ،ب).
-
لمجلس الكلية المختص أو من يفوضه النظر في حالات الانسحاب من المقررات لمن يقل عبؤه الدراسي عن الحد الأدنى (بعد الانسحاب) وكذا من لم يتمكن من تسجيل الحد الأدنى من العبء الدراسي.
-
تشترط موافقة ولي أمر الطالبة عند تقدمها للاعتذار عن الاستمرار في الدراسة أو التأجيل أو الانسحاب من بعض المقررات ويجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه اشتراط موافقة ولي أمر الطالب.
-
لا يجوز لطلبة السنة التحضيرية لكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية التأجيل أو الاعتذار عن الدراسة أو الانسحاب من مقرر.
-
الطالبات المرافقات لأزواجهن المبتعثين خارج المملكة، يسمح لهن – استثناءً وبناء على موافقة مجلس الكلية المختص – بتأجيل الدراسة كحد أقصى خمس سنوات متتالية، أما الكليات الصحية وتعطى سنتين كحد اقصى على أن تتقدمن بذلك قبل بداية الفصل المطلوب لبداية التأجيل ويجب على الطالبة أن تحضر ما يثبت مرافقتها لزوجها المبتعث من الجهات الرسمية، وتعتبر الطالبة التي تزيد فترة تأجيلها على خمس سنوات بسبب مرافقتها لزوجها المبتعث في حكم المنقطعة عن الدراسة. أما الطالبات اللاتي يدرسن بالسنة التحضيرية لا تنطبق عليهن هذه الفقرة.