الانقطاع عن الدراسة
المادة الخامسة عشرة
إذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسة مدة ربع دراسي أو لم يباشر بعد فترة التأجيل أو الاعتذار مع بداية الربع الدراسي التالي للسنة التحضيرية أو فصل دراسي للكليات دون طلب التأجيل يطوى قيده من الجامعة، ولمجلس الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل، وبالنسبة للطالب المنتسب يتم طي قيده إذا تغيب عن جميع الاختبارات النهائية لذلك الفصل دون عذر مقبول.
المادة السادسة عشرة
لا يعد الطالب منقطعاً عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائراً في جامعة أخرى.
 
إعادة القيد
المادة السابعة عشرة
لا يمكن لطالب السنة التحضيرية إعادة قيده، ويمكن للطالب لغير السنة التحضيرية المطوي قيده في الكليات التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل الانقطاع وفق الضوابط الآتية:
  1. ن يتقدم بطلب إعادة القيد خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.
  2. أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العلاقة على إعادة قيد الطالب.
  3. إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر، فبإمكانه التقدم للجامعة طالباً مستجداً دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك وفقاً لضوابط يصدرها المجلس.
  4. لا يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة، ولمجلس الجامعة في حالة الضرورة استثناء ذلك إذا كان هناك سبب يقتنع به المجلس.
  5. لا يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مفصولاً أكاديمياً.
 
القواعد التنفيذية للمادة السابعة عشرة
لمجلس الجامعة إعادة قيد الطالب إذا تجاوزت فترة الانقطاع أربعة فصول وفق الشروط التالية:
  1. أن لا تزيد فترة الانقطاع على المدة النظامية للبرنامج (الدرجة العلمية) من تاريخ الانقطاع.
  2. أن يكون الانقطاع بناءً على سبب مشروع يقدره مجلس الكلية.
  3. أن يكون قد اجتاز الطالب بنجاح (50%) من الوحدات الدراسية المسجلة.
  4. أن لا يقل معدله التراكمي عن (2.5) من (5).
  5. يجوز إعادة قيد الطالب المنسحب من الجامعة بحيث يتم رفع طلبه الي مجلس الكلية لدراسة امكانية عودته للدراسة اذا كان هناك سبب مقنع، على أن لا يكون منذرا أكاديميا لأخر فصل درس فيه ولم يمضي على انسحابه من الجامعة أكثر من فصليين دراسيين كحد اقصى، وهذه الفقرة لا تنطبق على طلبة السنة التحضيرية.
  6. لا يجوز إعطاء تأجيل او اعتذار بعد إعادة قيد الطالب للدراسة للفصل الدراسي الذي تم فيه إعادة قيده.
  7. لا يجوز إعادة قيد الطالب المنقطع خلال الدراسة في السنة التحضيرية.
المادة الثامنة عشرة
لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة لأسباب تعليمية أو تأديبية، أو الذي فصل من جامعة أخرى لأسباب تأديبية، وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل هذه الأسباب فيُعَدُّ قيده ملغًى من تاريخ إعادة القيد.