القبول
المادة الحادية عشر
مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، ومتطلبات التنمية الوطنية، وما تصدره الجهات المختصة من تقارير لاستشراف العرض والطلب في سوق العمل، يُحدد مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجالس الكليات، أو ما يماثلها في الجامعة شروط وضوابط القبول وعدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي.
القواعد التنفيذية
  1. يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة ما يأتي:
    • 1.1. أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها.
    • 2.1. ألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات، ويجوز الاستثناء من ذلك وفقاً لما سيرد في المادة (46) وقواعدها التنفيذية.
    • 3.1. ألا يكون مفصولا من جامعة أخرى لأسباب تأديبية وإذا اتضح بعد قبوله أنه سبق فصله فيعد قبوله مُلغًى من تاريخ قبوله.
    • 4.1. أن يستوفي أي شروط أخرى يقرّها مجلس الجامعة بناءً على توصية مجالس الكليات كاختبارات قبول أو مقابلات ونحوها.
  2. مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، تعد عمادة القبول والتسجيل شروط وتعليمات وضوابط القبول والجدول الزمني لأعمال القبول، وأعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي بناء على اقتراح الكليات وفق إمكانات البرامج الأكاديمية، وفي ضوء تقارير الجهات المختصة ومتطلبات التنمية ومؤشرات العرض والطلب في سوق العمل.
  3. يقر مجلس الجامعة كل عام شروط وضوابط القبول وأعداد المقبولين في مختلف التخصصات، ويجوز تفويض رئيس الجامعة بتعديل أعداد القبول إذا اقتضت الحاجة.
  4. يخضع قبول طلبة المنح الدراسية للضوابط المقرّة بهذا الشأن.
  5. يجوز قبول طلبة غير سعوديين من غير طلبة المنح بمقابل مالي حسب الشروط والضوابط التي يقرها مجلس الجامعة.
 
المادة الثانية عشر
مع مراعاة ما ورد في المادتين (التاسعة) و (العاشرة) ‏من هذه اللائحة، يجوز قبول الطالب الحاصل على:
  1. درجة الدبلوم (أو ما يعادلها) ‏لإكمال الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس ومعادلة المقررات الدراسية التي درسها.
  2. درجة البكالوريوس (أو ما يعادلها) ‏في تخصص معين للحصول على درجة البكالوريوس في تخصص آخر ‏ومعادلة المقررات الدراسية التي درسها. وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك، بما في ذلك إمكانية احتساب المقررات الدراسية التي تم معادلتها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
القواعد التنفيذية
  1. توصي مجالس الكليات بالشروط والإجراءات الخاصة بقبول الطالب الحاصل على درجة الدبلوم أو ما يعادلها متضمنة مستوى الدبلوم والمعدل المطلوب والمقررات الأساسية التي يجب اجتيازها للالتحاق ببرامج الدبلوم والبكالوريوس، وتقر من مجلس الجامعة.
  2. يشترط أن يكون تخصص الدبلوم المتحصل عليه مصنفا ضمن المجال التفصيلي لبرنامج البكالوريوس المقبول عليه حسب التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية.
  3. يجوز للأقسام معادلة المقررات التي سبق دراستها في الدبلوم والمتوافقة مع الخطة الدراسية للبرنامج المقبول عليه مع مراعاة المادة الرابعة والعشرين من هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.
  4. تضع مجالس الكليات الشروط والإجراءات الخاصة بقبول الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس (أو ما يعادلها) ‏في تخصص معين للحصول على درجة البكالوريوس في تخصص آخر على أن تنطبق عليه شروط القبول المقرة من مجلس الجامعة لنفس البرنامج، وتقر من مجلس الجامعة.
  5. يجوز للأقسام معادلة المقررات التي سبق دراستها في البكالوريوس والمتوافقة مع الخطة الدراسية للبرنامج المقبول عليه مع مراعاة المادة الرابعة والعشرين من هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.
  6. يجوز قبول الطالب في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة والذي لا تنطبق عليه شروط القبول بمقابل مالي تحدده اللوائح والقواعد للجهة المشرفة على البرنامج ووفق الضوابط المقرة من مجلس شؤون الجامعات.
  7. يمنح الطالب المقيد حاليا -والمقبول في العام الجامعي 1442-1443ه وما قبله - ببرامج التجسير مكافأة حسب التخصص المقبول فيه، وتحتسب المدة التي سبق له دراستها في برنامج الدبلوم من المدة النظامية بناء على عدد الوحدات الدراسية التي تم معادلتها بحيث تحتسب كل (10) وحدات بفصل دراسي لنظام الفصول الثلاثة وكل (15) وحدة بفصل دراسي بنظام الفصلين وكل (25) وحدة بسنة دراسية بالنظام السنوي، شريطة ألا يكون قد مضى أكثر من خمسة سنوات على حصوله شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وقت قبوله، ويطبق على المتقدمين الجدد الضوابط المقرة من مجلس شؤون الجامعات بهذا الشأن.
  8. يجوز قبول الطالب الحاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها في برنامج انتقالي في أحد التخصصات بالكلية التطبيقية وفق الشروط والضوابط التي يحددها مجلس الجامعة والضوابط المقرة من مجلس شؤون الجامعات.
  9. تحدد الكليات بالتنسيق مع الكلية التطبيقية شروط الانتقال لبرامج البكالوريوس في التخصصات المناظرة وتقر من مجلس الجامعة، ويتم إعلانها بصورة واضحة أثناء فتح القبول على البرنامج الانتقالي.
  10. يعامل الطالب المقيد حاليا -والمقبول في العام الجامعي 1442-1443ه وما قبله - ويرغب في التنقل من برنامج انتقالي إلى برنامج بكالوريوس معاملة الطالب المقبول ببرامج التجسير بما يتعلق بالمكافأة الشهرية ومعادلة المقررات ويطبق على الطلاب الجدد الضوابط المقرة من مجلس شؤون الجامعات بهذا الشأن.