لائحة الدراسة والاختبارات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك.

العام الدراسي

فصلان دراسيان أو أكثر وفصل صيفي إن وجد، أو أربعة مستويات أو أكثر ومستوى صيفي أو مستويان صيفيان إن وجد.

النظام الدراسي

أسلوب الدراسة المتبع في كليات ومعاهد الجامعة، سواء بنظام المستويات الدراسية، أو الفصول الدراسية، أو السنة الدراسية الكاملة.

الفصل الدراسي

مدة زمنية لا تقل عن خمسة عشر أسبوعا في نظام الفصلين الدراسيين، ولا تقل عن اثني عشر أسبوعاً في نظام الفصول الدراسية الثلاثة، ولا تدخل ضمنها فترات التسجيل والحذف والإضافة والاختبارات النهائية.

المستوى الدراسي

أسلوب دراسي، تكون المدة الزمنية فيه أقل من الفصل الدراسي، بحيث لا يقل عن أربعة أسابيع، ولا يزيد عن ثمانية أسابيع، ولا يقل إجمالي الأسابيع الدراسية عن أربعين أسبوعاً في العام.

السنة الدراسية الكاملة

مدة زمنية لا تقل عن أربعين أسبوعاً في العام.

الفصل الصيفي

مدة زمنية لا تقل عن ثمانية أسابيع لنظام الفصلين الدراسيين، ولا تقل عن ستة أسابيع لنظام الفصول الدراسية الثلاثة، وتُضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر دراسي.

المستوى الصيفي

مدة زمنية لا تقل عن أربعة أسابيع لنظام المستوى الدراسي، وتُضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر دراسي.

الخطة الدراسية

مجموعة المقررات الدراسية الاجبارية، والاختيارية، والحرة، التي تشكل مجموع وحداتها متطلبات التخرج، التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح؛ للحصول على الدرجة العلمية في التخصص المحدد.

المقرر الدراسي

المادة الدراسية في خطة كل برنامج، وتشتمل رقماً ورمزا ووصفا للمحتوى، وتخضع في كل قسم للمتابعة والتقييم والتطوير، ويجوز أن تُدرس مستقلة، أو أن يكون لها متطلب سابق أو متطلب متزامن معها.

الوحدة الدراسية

المحاضرة النظرية الأسبوعية (أو الدرس السريري أو درس التمارين) التي لا تقل مدتها عن خمسين دقيقة، أو الدرس العملي الذي لا تقل مدته عن مئة دقيقة، أو الدرس الميداني المحدد في الخطة الدراسية.

أنماط التعليم

طرائق التعليم المختلفة ومنها: التعليم الحضوري، التعليم المدمج، التعليم عن بعد، التعليم الذاتي، وغيرها من أنماط التعليم الأخرى.

برنامج الترقية الأكاديمية الدراسية (التجسير)

البرنامج المصمم لإكمال الدراسة من الدبلوم إلى البكالوريوس.

درجة الأعمال الفصلية

الدرجة الممنوحة للأعمال التي يتحصل عليها الطالب خلال الدراسة في مستوى دراسي، أو فصل دراسي، أو السنة الدراسية الكاملة، -إن وجدت-، وتشمل الاختبارات والبحوث والأنشطة التعليمية التي تتصل بالمقرر الدراسي.

الاختبار النهائي

اختبار في المقرر الدراسي، يعقد مرة واحدة في نهاية تدريس المقرر الدراسي في المستوى الدراسي، أو الفصل الدراسي، أو السنة الدراسية الكاملة.

درجة الاختبار النهائي

الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر دراسي في الاختبار النهائي.

الدرجة النهائية

مجموع درجات الأعمال الفصلية، وتُضاف إليها درجة الاختبار النهائي لكل مقرر دراسي، وتحسب الدرجة الإجمالية من مائة.

السجل الأكاديمي

بيان تفصيلي يتضمن جميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب، والتقديرات التي حصل عليها، ويشمل: المعدلين (الفصلي والتراكمي).

الطالب الزائر

الطالب الذي يقوم بدراسة بعض المقررات الدراسية في جامعة أخرى، أو في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها دون تحويله.

التقدير

وصف للنسبة المئوية، أو الرمز الأبجدي للدرجة النهائية، التي حصل عليها الطالب في أي مقرر دراسي.

تقدير غير مكتمل

تقدير يرصد لكل مقرر دراسي يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد، ويرمز له في السجل الأكاديمي بالرمز (ل) أو (IC).

تقدير مستمر

تقدير يُرصد لكل مقرر دراسي، يتطلب أكثر من فصل دراسي لاستكمال دراسته، ويرمز له برمز (م) أو (IP).

المعدل الفصلي

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجميع المقررات الدراسية التي درسها في أي فصل دراسي، أو مستوى دراسي، أو سنة دراسية كاملة، وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر دراسي درسه الطالب.

المعدل التراكمي

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات الدراسية، التي درسها منذ التحاقه بالجامعة على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات الدراسية.

التقدير العام

وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خلال مدة دراسته في الجامعة.

العبء الدراسي

مجموع الوحدات الدراسية، التي يسمح للطالب التسجيل فيها في مستوى دراسي، أو فصل دراسي، أو سنة دراسية كاملة محددة من مجلس الجامعة.

القواعد التنفيذية

يضاف إلى ما ورد في المادة الأولى الألفاظ والعبارات الآتية ويقصد بها - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها.

  • الإنذار الأكاديمي: الإشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد الأدنى الموضح في هذه اللائحة.
  • المرشد الأكاديمي: عضو هيئة التدريس ومن في حكمه المكلف بإرشاد الطالب وتوجيهه ومتابعته أثناء دراسته بالجامعة.
  • الاعتذار عن الدراسة: عدم مواصلة الطالب الدراسة للسنة الدراسية أو الفصل الدراسي أو المستوى الدراسي الذي سجل فيه بعذر مقبول مع احتساب فترة الاعتذار ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.
  • تأجيل الدراسة: عدم تسجيل الطالب مقررات دراسية للسنة أو الفصل الدراسي أو المستوى الدراسي المراد تأجيل الدراسة فيه بطلب من الطالب ولا تحسب فترة التأجيل ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.
  • الانقطاع: عدم تسجيل الطالب -على أنظمة التسجيل- لأي مقررات دراسية لأي سنة أو فصل دراسي أو مستوى دراسي خلال فترة تأكيد التسجيل.
  • طي القيد: إنهاء علاقة الطالب بالجامعة سواء كان عن طريق الفصل أو الانسحاب أو الانقطاع.
  • المرحلة الدراسية: المرحلة التي تدل على تقدم الطالب في إنجاز المقررات من الخطة الدراسية باعتبار السنة والفصل والمستوى الدراسي من الخطة.
  • البرنامج الانتقالي: برنامج لا ينتهي بدرجة علمية وإنما يؤهل الطالب الذي يدرس به لاستكمال الدراسة الجامعية بعد أن يُنهي البرنامج بنجاح وفق المعايير التي تقترحها الكلية التطبيقية بالتنسيق مع الكليات المعنية بالتخصصات التي يرغب الطلاب استكمال دراستهم الجامعية فيها.
  • الحد الأدنى من العبء الدراسي: هو عدد الوحدات الدراسية التي يسجلها الطالب بما لا يقل عن (8) وحدات دراسية لنظام الفصول الثلاثة، وعن (12) وحدة دراسية لنظام الفصلين، وعن (20) وحدة دراسية للنظام السنوي.
  • الحد الأعلى من العبء الدراسي: هو عدد الوحدات الدراسية التي يسجلها الطالب بما لا يزيد عن (15) وحدة دراسية لنظام الفصول الثلاثة، وعن (23) وحدة دراسية لنظام الفصلين، وعن (40) وحدة دراسية للنظام السنوي.
  • المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج: الفترة الزمنية المحددة لاستكمال متطلبات التخرج لبرنامج دراسي وفقاً لعدد السنوات الدراسية المحددة في الخطة الدراسية.
  • التسجيل المبكر: عملية إجرائية تسمح للطالب بالتسجيل المبدئي للمقررات في فترة زمنية تحددها عمادة القبول والتسجيل ويكون هذا التسجيل للفصل التالي.
المادة الثانية

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم آلية وإجراءات الدراسة والاختبارات في الجامعة، بما يحقق رفع كفاءة وجودة العملية التعليمية والإجراءات الأكاديمية للمرحلة التي تلي مرحلة الثانوية العامة.

المادة الثالثة

تسري أحكام هذه اللائحة على الجامعات التي تطبق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1414/06/04هـ، والجامعات التي تطبق نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 1441/03/2ه.

  • تتقيد الجامعة عند إقرار برامجها بالآتي حسب الترتيب:
    • ‌أ. التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 1442/01/27هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.
    • ب. الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية، الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب في اجتماعه الأول للدورة الثانية المنعقد بتاريخ 1441/06/16هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.
  • يتدرج الطالب في الدراسة وفقاً للنظام الدراسي والخطة الدراسية المقرة من مجلس الجامعة.
القواعد التنفيذية

  • يراعى عند تنفيذ الفقرة (1) من المادة الرابعة ما يلي:
    • 1.1. تلتزم الأقسام العلمية عند استحداث البرامج الأكاديمية وتطويرها بالأدلة الصادرة من اللجنة المختصة بالنظر في الخطط والنظم الدراسية.
    • 2.1. لا يتم إجراء أي تعديل على الخطة الدراسية إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من اللجان والمجالس المختصة وفقاً لنظام إدارة الجودة المتبع.
  • يراعى عند تنفيذ الفقرة الفقرة (2) من المادة الرابعة ما يلي:
    • 1.2. يتدرج الطالب في الدراسة وفقا للنظام الدراسي إما نظام سنوي، أو فصلين دراسيين، أو ثلاثة فصول دراسية، ووفقا للخطة الدراسية المبنية في ضوء هذا النظام وما تتضمنه من نقاط خروج والمقرة من مجلس الجامعة.
    • 2.2. يتحمل الطالب مسؤولية معرفة ومتابعة نظام الدراسة، واللوائح المنظمة لها بما في ذلك متطلبات التخرج، ويعتبر توجيه المرشدين الأكاديميين مساعداً للطالب ولا يعفيه من هذه المسؤولية.
    • 3.2. يحدد كل قسم علمي مرشداً أكاديمياً للطالب لمساعدته في المسائل المتعلقة بمسيرته الدراسية وفقاً لضوابط وتعليمات الإرشاد المطبقة في الكلية، مثل:
      • أ. فهم اللوائح والأنظمة الأكاديمية.
      • ب. المساعدة في اختيار التخصص الأكاديمي الملائم لمستوى الطالب ورغبته واستعداده.
      • ج. تزويد الطالب بالخطة الدراسية المشتملة على متطلبات التخرج.
      • د. تعريف الطالب بتسلسل المقررات الإلزامية والاختيارية، إضافة إلى اقتراح المقررات الاختيارية للطالب.
      • هـ. متابعة مسيرة الطالب وتقدمه الدراسي.
      • و. المساعدة في التسجيل المبكر ومتابعة مراحل التسجيل المختلفة.
      • ز. المساعدة في تعويض بعض المقررات بأخرى عند الضرورة.
      • ح. إشعار الطالب عند تعثره أو حصوله على إنذارات أكاديمية، وإرشاده بما يحسِّن من مستواه من خلال الاطلاع على سجله الأكاديمي.
      • ط. توجيه الطالب وإرشاده للتهيؤ لمستقبله الوظيفي.
      • ي. يرفع المرشد الأكاديمي في نهاية كل فصل دراسي تقريراً عن الوضع الأكاديمي للطلاب الذين هم تحت إرشاده إلى رئيس القسم.
  • توضع الخطط الدراسية بما يُعادل ثمانية فصول دراسية على الأقل للمرحلة الجامعية في نظام الفصليين الدراسيين، أو اثنا عشرا فصلاً دراسياً في نظام الفصول الثلاثة، ويستثنى من ذلك البرامج التي تحكمها لوائح وإجراءات خاصة بها.
  • ينتقل الطالب من مرحلة إلى المرحلة التالية إذا أكمل الساعات المحددة لتلك المرحلة حسب الخطة المعتمدة التي يقرها مجلس الجامعة في ضوء الصلاحيات المخولة له نظاماً بالنجاح أو المعادلة أو الإعفاء.

يُقسم العام الدراسي، وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية وفقاً للنظام الدراسي والخطة الدراسية، التي يُقرها مجلس الجامعة، على النحو التالي:
  • فصلين دراسيين أو أكثر، ويجوز أن يكون هناك فصل صيفي على أن تحتسب مدته نصف مدة الفصل الدراسي.
  • أربعة مستويات دراسية أو أكثر، بحيث لا يقل المستوى الدراسي عن أربعة أسابيع كحدٍ أدنى، ولا يزيد على ثمانية أسابيع كحدٍ اقصى، ولا يقل إجمالي الأسابيع الدراسية عن أربعين أسبوعاً خلال العام، ويجوز أن يكون هناك مستوى صيفي أو مستويين صيفين. إن وجد، على أن تُحتسب مدته نصف مدة المستوى الدراسي.
القواعد التنفيذية
  • يُقسم العام الدراسي إلى فصول أو مستويات أو سنة دراسية وفق ما يقره مجلس الجامعة.
  • تتولى عمادة القبول والتسجيل إعداد التقويم الزمني للعام الدراسي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الجامعة وبما يتوافق مع التقويم الصادر من وزارة التعليم متضمناً الإجراءات الأكاديمية والعمليات المتعلقة بمهام العمادة.
  • تحدد الخطط الدراسية للكليات المقررات الدراسية ووحداتها الدراسية (إجبارية واختيارية وحرة) موزعة على الفصول الدراسية المختلفة، ويحدد لكل مستوى عدد الوحدات الدراسية حسب ما تقتضيه الخطط الدراسية المعتمدة.

يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات والمعاهد على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يُقرها مجلس الجامعة.

القواعد التنفيذية

يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقا للقواعد والإجراءات في هذه اللائحة بعد إحلال عبارة (السنة الدراسية) محل (الفصل الدراسي)، مع مراعاة ما يأتي:

  • تقدم المقررات في النظام السنوي طيلة عام دراسي لا تقل مدته عن أربعين أسبوعًا لا تدخل فيها مدةُ تسجيل المقررات والاختبارات النهائية.
  • يقيم أداء الطالب خلال السنة الدراسية أو في نهايتها وفقاً لأسلوب التقييم المعتمد في توصيف المقرر.

مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، يجوز لمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجالس الكليات أو المعاهد، الأخذ بأحد أو بعض أنماط التعليم في البرامج، التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك

القواعد التنفيذية
  • يقر مجلس الجامعة بناءً على توصية اللجنة المختصة بالنظر في الخطط والنظم الدراسية واقتراح مجالس الكليات أو المعاهد، الأخذ بأحد أو بعض أنماط التعليم في البرامج حسب المادة الأولى من هذه اللائحة، التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك.
  • يراعى عند تنفيذ هذه المادة تعريفات الأنماط الصادرة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني وهيئة تقويم التعليم والتدريب والجهات ذات العلاقة.
  • يراعى عند إقرار تقديم برامج بنمط معين ما يصدر من الجهات المختصة داخل المملكة وخارجها من معايير ومتطلبات لتقديم البرامج بهذا النمط.

تحتوي الخطة الدراسية على مقررات دراسية، لا تقل في مجموعها عن 10% من مجموع المقررات الدراسية تُقدم بأحد أو بعض أنماط التعليم المختلفة عن نمط التعليم الحضوري، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة لذلك.

القواعد التنفيذية
  • تقترح اللجنة المختصة بالنظر في الخطط والنظم الدراسية الضوابط المنظمة لتضمين الخطط الدراسية في البرامج التي تقدم بالنمط الحضوري مقررات دراسية تقدم بأنماط تعليم مختلفة عن نمط التعليم الحضوري وتقر من مجلس الجامعة على ألا تقل عن (10%) من مجموع مقررات الخطة الدراسية، ولا تزيد عن (30%) من مجموع المقررات.
  • يجوز تجاوز الحد الأعلى لأنماط التعليم المختلفة عن نمط التعليم الحضوري في الخطة الدراسية للبرامج الحضورية التي أوقف عليها القبول بما لا يخل بمعايير الجودة وحسب ما تحدده اللجنة المختصة بالنظر في الخطط والنظم الدراسية من ضوابط ويقرها مجلس الجامعة.

  • يجوز لمجلس الجامعة - بناءً على اقتراح مجالس الكليات - إقرار ما يلي:
    • ‌أ. برامج الترقية الأكاديمية الدراسية (التجسير) بعض التخصصات، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.
    • ب. برامج بينية.
  • يجوز لمجلس الجامعة - بناءً على اقتراح مجالس الكليات أو المعاهد - قبول الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ما؛ لدراسة درجة البكالوريوس في تخصص آخر.
القواعد التنفيذية
  • توصي مجالس الكليات بالتخصصات التي يقدم فيها برامج الترقية الأكاديمية الدراسية (التجسير) الملائمة لإكمال الدراسة من الدبلوم إلى البكالوريوس على أن يراعى في ذلك ما ورد في الفقرة (1) من المادة الرابعة من لائحة الدارسة والاختبارات، وتقر من مجلس الجامعة وفق الضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات في هذا الشأن.
  • توصي اللجنة المختصة بالنظر في الخطط والنظم الدراسية بمتطلبات إعداد البرامج البينية – والمعرفة وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات - بما يشمل المعايير والشروط وآلية التنسيق بين الأقسام لتنفيذ تلك البرامج، وتقر من مجلس الجامعة.
  • توصي مجالس الكليات أو المعاهد بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل بالشروط والضوابط الخاصة لقبول الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ما لدراسة درجة البكالوريوس في أحد تخصصات الكلية أو المعهد، ويقرها مجلس الجامعة مع مراعاة المادة الثانية عشرة من هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.

يجوز لمجلس الجامعة منح الطالب - الذي أنهى عدداً من الساعات الدراسية ولم يُكمل متطلبات درجة البكالوريوس - درجة الدبلوم في التخصص الذي درس فيه، وفقاً للضوابط التي يُقرها مجلس الجامعة، و بما لا يتعارض مع التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 14442/01/27 وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات، والإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب في اجتماعه الأول للدورة الثانية المنعقد بتاريخ 1441/06/16هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.

القواعد التنفيذية
  • تحدد الكليات نقاط التخرج المبكر في برامجها الأكاديمية ومعايير تحويل الطلبة لهذه النقاط لاستكمال متطلبات الدبلوم بما يتوافق مع التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية والإطار الوطني للمؤهلات وبالتنسيق مع الكلية التطبيقية، ثم تقر من مجلس الجامعة.
  • يجوز تحويل الطالب الذي لا تنطبق عليه معايير التخرج المبكر إلى أحد البرامج التي تمنحها الكلية التطبيقة حسب الشروط والإجراءات المطلوبة، ويمنح درجة الدبلوم عند استكمال متطلبات البرنامج الذي تم التحويل إليه.

مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، ومتطلبات التنمية الوطنية، وما تصدره الجهات المختصة من تقارير لاستشراف العرض والطلب في سوق العمل، يُحدد مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجالس الكليات، أو ما يماثلها في الجامعة شروط وضوابط القبول وعدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي.

القواعد التنفيذية

  • يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة ما يأتي:
    • 1.1. أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها.
    • 2.1. ألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات، ويجوز الاستثناء من ذلك وفقاً لما سيرد في المادة (46) وقواعدها التنفيذية.
    • 3.1. ألا يكون مفصولا من جامعة أخرى لأسباب تأديبية وإذا اتضح بعد قبوله أنه سبق فصله فيعد قبوله مُلغًى من تاريخ قبوله.
    • 4.1. أن يستوفي أي شروط أخرى يقرّها مجلس الجامعة بناءً على توصية مجالس الكليات كاختبارات قبول أو مقابلات ونحوها.
  • مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، تعد عمادة القبول والتسجيل شروط وتعليمات وضوابط القبول والجدول الزمني لأعمال القبول، وأعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي بناء على اقتراح الكليات وفق إمكانات البرامج الأكاديمية، وفي ضوء تقارير الجهات المختصة ومتطلبات التنمية ومؤشرات العرض والطلب في سوق العمل.
  • يقر مجلس الجامعة كل عام شروط وضوابط القبول وأعداد المقبولين في مختلف التخصصات، ويجوز تفويض رئيس الجامعة بتعديل أعداد القبول إذا اقتضت الحاجة.
  • يخضع قبول طلبة المنح الدراسية للضوابط المقرّة بهذا الشأن.
  • يجوز قبول طلبة غير سعوديين من غير طلبة المنح بمقابل مالي حسب الشروط والضوابط التي يقرها مجلس الجامعة.

مع مراعاة ما ورد في المادتين (التاسعة) و (العاشرة) من هذه اللائحة، يجوز قبول الطالب الحاصل على:
  • درجة الدبلوم (أو ما يعادلها) لإكمال الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس ومعادلة المقررات الدراسية التي درسها.
  • درجة البكالوريوس (أو ما يعادلها) في تخصص معين للحصول على درجة البكالوريوس في تخصص آخر ومعادلة المقررات الدراسية التي درسها. وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك، بما في ذلك إمكانية احتساب المقررات الدراسية التي تم معادلتها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.
القواعد التنفيذية
  • توصي مجالس الكليات بالشروط والإجراءات الخاصة بقبول الطالب الحاصل على درجة الدبلوم أو ما يعادلها متضمنة مستوى الدبلوم والمعدل المطلوب والمقررات الأساسية التي يجب اجتيازها للالتحاق ببرامج الدبلوم والبكالوريوس، وتقر من مجلس الجامعة.
  • يشترط أن يكون تخصص الدبلوم المتحصل عليه مصنفا ضمن المجال التفصيلي لبرنامج البكالوريوس المقبول عليه حسب التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية.
  • يجوز للأقسام معادلة المقررات التي سبق دراستها في الدبلوم والمتوافقة مع الخطة الدراسية للبرنامج المقبول عليه مع مراعاة المادة الرابعة والعشرين من هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.
  • تضع مجالس الكليات الشروط والإجراءات الخاصة بقبول الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس (أو ما يعادلها) في تخصص معين للحصول على درجة البكالوريوس في تخصص آخر على أن تنطبق عليه شروط القبول المقرة من مجلس الجامعة لنفس البرنامج، وتقر من مجلس الجامعة.
  • يجوز للأقسام معادلة المقررات التي سبق دراستها في البكالوريوس والمتوافقة مع الخطة الدراسية للبرنامج المقبول عليه مع مراعاة المادة الرابعة والعشرين من هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.
  • يجوز قبول الطالب في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة والذي لا تنطبق عليه شروط القبول بمقابل مالي تحدده اللوائح والقواعد للجهة المشرفة على البرنامج ووفق الضوابط المقرة من مجلس شؤون الجامعات.
  • يمنح الطالب المقيد حاليا -والمقبول في العام الجامعي 1442-1443هـ وما قبله- ببرامج التجسير مكافأة حسب التخصص المقبول فيه، وتحتسب المدة التي سبق له دراستها في برنامج الدبلوم من المدة النظامية بناء على عدد الوحدات الدراسية التي تم معادلتها بحيث تحتسب كل (10) وحدات بفصل دراسي لنظام الفصول الثلاثة وكل (15) وحدة بفصل دراسي بنظام الفصلين وكل (25) وحدة بسنة دراسية بالنظام السنوي، شريطة ألا يكون قد مضى أكثر من خمسة سنوات على حصوله شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وقت قبوله، ويطبق على المتقدمين الجدد الضوابط المقرة من مجلس شؤون الجامعات بهذا الشأن.
  • يجوز قبول الطالب الحاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها في برنامج انتقالي في أحد التخصصات بالكلية التطبيقية وفق الشروط والضوابط التي يحددها مجلس الجامعة والضوابط المقرة من مجلس شؤون الجامعات.
  • تحدد الكليات بالتنسيق مع الكلية التطبيقية شروط الانتقال لبرامج البكالوريوس في التخصصات المناظرة وتقر من مجلس الجامعة، ويتم إعلانها بصورة واضحة أثناء فتح القبول على البرنامج الانتقالي.
  • يعامل الطالب المقيد حاليا -والمقبول في العام الجامعي 1442-1443هـ وما قبله- ويرغب في التنقل من برنامج انتقالي إلى برنامج بكالوريوس معاملة الطالب المقبول ببرامج التجسير بما يتعلق بالمكافأة الشهرية ومعادلة المقررات ويطبق على الطلاب الجدد الضوابط المقرة من مجلس شؤون الجامعات بهذا الشأن.

يضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة للإجراءات الأكاديمية بما فيها التسجيل، والحذف، والإضافة للمقررات الدراسية ضمن الخطة الدراسية المقرة، بما يضمن تسجيل الطلاب الحد الأدنى من العبء الدراسي.

القواعد التنفيذية

  • تقوم الكليات بإعداد الجداول الدراسية وإرسالها لعمادة القبول والتسجيل وفق المدة المحددة للإجراءات التنظيمية التي تحددها العمادة.
  • تلتزم الكليات عند إعداد الجداول بالخطة الدراسية وتوصيف المقررات المعتمدة من مجلس الجامعة من حيث أرقام المقررات ونمط التعليم وساعات الاتصال والمتطلبات السابقة أو المتزامنة وقيود التسجيل.
  • تراعي الجداول الدراسية عدم التعارض في الجدول الدراسي للمرحلة الدراسية الواحدة وتوزيع ساعات الاتصال للمقرر الواحد بصورة متوازنة على أيام الأسبوع وبما يضمن تسجيل الطلبة للحد الأدنى من العبء الدراسي.
  • يتحدد العبء الدراسي للطالب حسب معدله التراكمي شريطة استيفائه الحد الأدنى للعبء الدراسي ما أمكن ذلك، وعدم تجاوز الحد الأعلى، وفق الجدول التالي:

    الحد الأعلى عدد الوحدات الدراسية المعدل التراكمي (5)
    النظام السنوي نظام الفصلين نظام الفصول الثلاثة
    20 وحدة 12 وحدة 8 وحدات أقل من 2
    25 وحدة 15 وحدة 10 وحدات من 2 إلى أقل من 2.5
    35 وحدة 18 وحدة 12 وحدة من 2.5 إلى أقل من 4
    40 وحدة 23 وحدة 15 وحدة من 4 فأكثر
  • يبدأ التسجيل المبكر من الأسبوع العاشر من كل فصل دراسي ويكون للفصل الذي يليه، ويحق لعمادة القبول والتسجيل التعديل على الجدول أو إلغاء تسجيل الطالب حسب ما تقتضيه الحاجة.
  • يكون تأكيد التسجيل خلال الأسبوع الذي يسبق بداية الفصل الدراسي عدا الكليات الصحية فيكون حسب طبيعة البرنامج بالتنسيق مع الكليات.
  • يعدّ تسجيل الطالب المبكر ملغياً ويعطى مؤشر منقطع عن الدراسة إذا لم يقم بعملية تأكيد التسجيل لأي مقرر خلال الفترة المحددة للتأكيد. ويجوز للطالب في هذه الحالة التقدم بطلب تأجيل الدراسة في هذا الفصل خلال أسبوعين من بدايته.
  • تتاح الفرصة للطالب خلال فترة التسجيل المبكر أو فترة تأكيد التسجيل القيام بأعمال الحذف والإضافة بما يتناسب مع الخطة الدراسية المعتمدة للكلية وفي حدود العبء الدراسي المسموح به.
  • لا تعتمد أي عملية تسجيل أو حذف أو إضافة تتم خارج الأنظمة الإلكترونية المعتمدة بالجامعة.
  • لا يتم تمكين الطالب غير المسجل عبر الأنظمة من دخول المحاضرات.
  • لا يحق للطالب غير المسجل عبر الأنظمة المطالبة بأي درجات يكتسبها نتيجة دخوله غير النظامي للمحاضرات.
  • التسجيل للفصل الصيفي:
    • ‌1.12. يحدد مجلس الكلية المقررات التي ترغب الكلية في تقديمها في الفصل الصيفي على أن يكون ذلك قبل خمسة أسابيع من انتهاء الفصل الدراسي الثاني (نظام الفصلين الدراسيين)، أو انتهاء الفصل الدراسي الثالث (نظام الفصول الثلاثة).
    • 2.12. الحد الأعلى لعدد الوحدات الدراسية المسموح تسجيلها خلال الفصل الصيفي (عشر وحدات دراسية) لنظام الفصلين ، و(ست وحدات دراسية) لنظام الفصول الثلاثة.
    • 3.12. يسمح للطالب بحذف الفصل الصيفي بشكل كامل خلال ثلاثة أسابيع من بداية الفصل بعد موافقة الكلية التي ينتمي إليها الطالب.

يلتزم الطالب بحضور الوحدة الدراسية - حضورياً أو افتراضياً - وفقاً لأنماط التعليم المحددة في الخطة الدراسية، ويُحرم من دخول الاختبار النهائي إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة، ويُعد الطالب الذي حُرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسباً في المقرر الدراسي، ويُرصد له تقدير محروم (ح) أو (DN).

القواعد التنفيذية
  • يُحرم الطالب من دخول الاختبار النهائي في المقرر الذي تقل نسبة حضوره فيه عن (75٪) من إجمالي ساعات الاتصال للمحاضرات والدروس العملية والسريرية وفقاً لنمط التعليم المعتمد.
  • يتولى أستاذ المقرر أو من يقوم مقامه عملية رصد الحضور والغياب في الأنظمة المعتمدة حسب الإجراءات التي تحددها عمادة القبول والتسجيل.
  • يعتبر الطالب المتأخر 10 دقائق فأكثر من بداية تقديم المحاضرة غائباً ويمكن من حضور المحاضرة.
  • يتم إقرار قوائم الحرمان من قبل عمادة القبول والتسجيل وتعلن قبل بداية فترة الاختبارات النهائية من كل فصل دراسي.

يجوز لمجلس الكلية أو المعهد أو من يفوضه رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار النهائي، شريطة أن يقدم الطالب عذراً تقبله الكلية أو المعهد أومن يفوضه، ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحد الأدنى من حضور المحاضرات والدروس العلمية أو التدريب من مجموع ساعات الاتصال للمقرر الدراسي سواء حضوريا أو افتراضيا أو بحسب أنماط التعليم الأخرى المحددة في الخطة الدراسية.

القواعد التنفيذية
  • لا يجوز رفع الحرمان عن الطالب في المقرر الذي تقل حضوره فيه عن (50٪).
  • يكون النظر في رفع الحرمان بحسب الإجراءات التي يقرّها مجلس الكلية التي يتبعها المقرر.
  • تنظر الكلية التي يتبعها المقرر في الأعذار المقدمة منه لرفع الغياب على النظام المخصص لذلك، وذلك خلال المدة التي تحددها عمادة القبول والتسجيل، ولا يتم النظر في أي أعذار تقدم بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة.
  • لا يتم النظر في الأعذار الطبية غير المصدقة وفقاً لتنظيمات وزارة الصحة.
  • في حال رفع الحرمان يتم منح الطالب فرصة الجلوس للاختبار النهائي المجدول أو خلال فترة الاختبارات البديلة حسب ما تحدده عمادة القبول والتسجيل.
  • لا يسمح للطالب بدخول الاختبار النهائي، ولا يعتد بأي درجة تحصل عليها الطالب إذا حضر الاختبار النهائي للمقرر، قبل تاريخ وصول موافقة مجلس الكلية برفع الحرمان إلى عمادة القبول والتسجيل.

يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في الدراسة لمستوى دراسي، أو لفصل دراسي، أو لسنة دراسية كاملة، دون أن يعد راسباً، وذلك إذا قدّم عذراً مقبولاً للجهة التي يحددها مجلس الجامعة، على أن يحتسب الاعتذار ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.

القواعد التنفيذية
  • يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في الدراسة لمستوى دراسي، أو لفصل دراسي، أو لسنة دراسية كاملة، دون أن يعد راسباً، وذلك إذا قدّم عذراً مقبولاً لعمادة القبول والتسجيل عبر الأنظمة والإجراءات والمدة المحددة من قبلها ويرصد للطالب تقدير (ع) أو (W) ويحتسب هذا الفصل من المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.
  • تمتد مدة الاعتذار لنظام الفصول الدراسية حسب التقويم الزمني الذي تحدده عمادة القبول والتسجيل وبما لا يقل عن 8 أسابيع من بداية الفصل الدراسي، ولمجلس الجامعة في حالات الضرورة الاستثناء من هذه المدة.
  • تنتهي مدة الاعتذار لنظام السنة الدراسية حسب التقويم الزمني الذي تحدده عمادة القبول والتسجيل قبل 8 أسابيع من نهاية السنة الدراسية، ولمجلس الجامعة في حالات الضرورة الاستثناء من هذه المدة، مع احتساب نتائج المواد التي تكون فصلية.
  • لا يحق للطالب الاعتذار أكثر من ثلاث مرات بنظام الفصول الثلاثة ومرتين بنظام الفصلين الدراسيين ومرة واحدة بالنظام السنوي.
  • يتعين على الطالب الاستمرار في حضور المحاضرات إلى حين تنفيذ الاعتذار وظهور قبوله على نظام التسجيل المتبع.

يجوز للطالب الانسحاب من مقرر دراسي أو أكثر، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.

القواعد التنفيذية
  • يجوز الطالب الانسحاب من مقرر دراسي أو أكثر على أن لا يقل عدد الساعات المتبقية عن الحد الأدنى للعبء الدراسي وفقاً للمادة الثالثة عشرة، ويرصد للطالب تقدير (ع) أو (W) في المقرر الذي انسحب منه.
  • لا يجوز للطالب الانسحاب من أكثر من مقرر دراسي واحد إذا ترتب على هذا الانسحاب عدم استيفائه للحد الأدنى للعبء الدراسي وفقاً للمادة الثالثة عشرة، ويرصد للطالب تقدير (ع) أو (W) في المقرر الذي انسحب منه.
  • تكون فترة الانسحاب من مقرر أو أكثر متزامنة مع فترة الاعتذار عن الدراسة والموضحة في المادة السادسة عشرة من هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.
  • يتعين على الطالب الاستمرار في حضور المحاضرات إلى حين تنفيذ الانسحاب وظهوره على نظام التسجيل.

يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لمستوى دراسي، أو لفصل دراسي، أو لسنة دراسية كاملة، لعذر تقبله الجهة التي يحددها مجلس الجامعة، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.

القواعد التنفيذية
  • يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة عبر الأنظمة المحددة قبل نهاية الأسبوع الثاني من بدء الدراسة للنظام الفصلي وقبل نهاية الأسبوع الثالث للكليات التي تطبق النظام السنوي ، وذلك إذا قدّم عذراً مقبولاً لعمادة القبول والتسجيل ويشعر الطالب بذلك.
  • لا تتجاوز مرات التأجيل فصلين دراسيين متتالين أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية بالنظام الفصلي ولا تتجاوز سنتين غير متتاليتين للنظام السنوي كحد أقصى طيلة بقائه في الجامعة، ويجوز لمجلس الجامعة أو من يفوضه في حال الضرورة الاستثناء من ذلك.
  • لا تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة المحددة لإنهاء متطلبات التخرج.
  • يجوز للطالبة المرافقة لزوجها أو من يعولها شرعا المبتعث أو الطالب المرافق لزوجته تأجيل الدراسة لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات متتالية بالنظام الفصلي وسنتين متتاليتين للنظام السنوي، على أن يتم تقديم ما يثبت ذلك للكلية التي تتبعها الطالبة/الطالب. وفي حال زادت مدة التأجيل عن المشار إليه فيعتبر أن الطالبة/الطالب في حكم المنقطع عن الدراسة.
  • يتعين على الطالب بعد انتهاء مدة التأجيل القيام بعملية التسجيل خلال المدة المحددة وإلا يعتبر منقطعاً عن الدراسة.

يُطوى قيد الطالب من الجامعة إذا انقطع عن الدراسة مدة يحددها مجلس الجامعة - دون تقدمه بطلب التأجيل أو الاعتذار عن الدراسة، ويمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل الانقطاع، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.

القواعد التنفيذية
  • يطوى قيد الطالب الذي ينقطع عن الدراسة لفصل دراسي واحد بالنظام الفصلي أو سنة واحدة بالنظام السنوي.
  • لا يعد الطالب منقطعاً عن الدراسة للفترة التي يدرس فيها زائراً في جامعة أخرى وفقاً للمادة الثامنة والعشرين من هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.
  • يجوز بموافقة مجلس الكلية إعادة الطالب المطوي قيده إذا لم تتجاوز مدة الانقطاع 3 فصول دراسية بنظام الفصول الثلاثة أو فصلين بنظام الفصلين الدراسيين، أو سنة واحدة بنظام السنة الدراسية، على ألا يكون الطالب مفصولاً أكاديمياً.
  • يجوز بقرار مجلس الجامعة أن يعاد قيد الطالب الذي تجاوز انقطاعه المدة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا توافرت الضوابط الآتية:
    • 1.4. أن يكون انقطاع الطالب بسبب ظروف استثنائية يقدرها مجلس الكلية أو المعهد.
    • 2.4. ألا تزيد مدة الانقطاع عن 6 فصول دراسية بنظام الفصول الثلاثة أو 4 فصول بنظام الفصلين الدراسيين أو سنتين بنظام السنة الدراسية.
    • 3.4. أن يكون الطالب قد اجتاز 50% فأكثر من متطلبات التخرج.
    • 4.4. ألا يقل معدل الطالب عن (2,5) من (5).
  • يجوز لمجلس الجامعة الاستثناء من الضوابط الواردة في البند (4) من القواعد التنفيذية لهذه المادة.
  • يجوز للطالب الذي تجاوزت مدة انقطاعه المدة المشار إليها في الفقرة 2 من البند (4) من القواعد التنفيذية لهذه المادة أن يتقدم للقبول بالجامعة كطالب مستجد.
  • يجوز لمجلس الجامعة إعادة قيد الطالب أكثر من مرة في الحالات الاستثنائية وفق هذه المادة وقواعدها التنفيذية.
  • لا تحتسب مدة الانقطاع من المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.

لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فُصل من الجامعة لأسباب تأديبية إلا بعد مضي ثلاث سنوات من صدور قرار الفصل، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.

القواعد التنفيذية

يجوز إعادة قيد الطالب الذي فُصل من الجامعة نهائياً لأسباب تأديبية بعد مضي ثلاث سنوات إذا توافرت الضوابط الآتية:

  • أن يكون الطالب قد اجتاز 50% فأكثر من متطلبات التخرج.
  • ألا يقل معدل الطالب عن (3) من (5).
  • موافقة مجلس الكلية أو المعهد على إعادة قيد الطالب.
  • موافقة الجهة المختصة بالتأديب التي أوصت بقرار الفصل.
  • ألا يكون قد صدر عليه حكم جزائي نهائي مخل بالشرف والأمانة.

يجوز للطالب المنسحب من الجامعة التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله السابق لعذر تقبله الجهة التي يحددها مجلس الجامعة، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.

القواعد التنفيذية
  • يجوز إعادة قيد الطلب المنسحب من الجامعة بقرار من مجلس الكلية، وفقاً للشروط التالية:
    • ‌أ. أن يكون الانسحاب بناء على سبب مشروع يقدره مجلس الكلية.
    • ب. ألا يكون قد مضى على انسحابه أكثر من 3 فصول دراسية بنظام الفصول الثلاثة وفصلين بنظام الفصلين الدراسيين وسنة واحدة بنظام السنة الدراسية.
    • ‌ج. ألا يكون منذراً أكاديمياً.
  • يجوز للطالب المنسحب الذي مضى على انسحابه أكثر من 6 فصول دراسية بنظام الفصول الثلاثة أو 4 فصول بنظام الفصلين الدراسيين أو سنتين بنظام السنة الدراسية أن يتقدم للقبول كطالب مستجد بالجامعة.

يفصل الطالب من الجامعة في الحالات الآتية:

  • إذا حصل على ثلاثة إنذارات متتالية لانخفاض معدله التراكمي المحدد للتخرج، وفقاً للمادتين (الحادية والأربعين) و (الثانية والأربعين) من هذه اللائحة، ولمجلس الجامعة منح الطالب فرصة إضافية لرفع معدله التراكمي.
  • إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج.

ويجوز لمجلس الجامعة في الحالات الاستثنائية معالجة أوضاع الطلاب الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرتين السابقتين في هذه المادة، إعطاؤهم فرصة استثنائية لا تتجاوز عاماً دراسياً.

القواعد التنفيذية
  • لا يحتسب الفصل الصيفي من ضمن الفصول التي يحصل فيها الطالب على إنذار.
  • يمنح الطالب فرصة إضافية لفصل دراسي واحد ليتمكن من رفع معدله التراكمي.
  • يجوز منح الطالب فرصة أخيرة استثنائية لفصل دراسي واحد بعد الفرصة الإضافية في حال كان من الممكن حسابياً رفعه لمعدله التراكمي إلى المحدد للتخرج باعتبار الحد الأعلى من العبء الدراسي الممكن تسجيله، وأن يكون المعدل الفصلي في الفصل الذي منح فيه فرصة إضافية 3 من 5 فأكثر.
  • يجوز للطالب المتحصل على فرصة إضافية أو أخيرة استثنائية تأجيل الدراسة لمرة واحدة بعد تقديم مبررات توافق عليها الكلية أو المعهد.
  • يجوز معالجة أوضاع الطلبة المفصولين وفقاً للمادة العاشرة من هذه اللائحة.

يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط الآتية:

  • أن يكون الطالب قد درس في جامعة أو كلية محلية، أو جامعة أو كلية أو مؤسسة تعليمية أجنبية على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة.
  • ألا يكون مفصولاً من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية.
  • أي ضوابط أخرى يضعها مجلس الجامعة.
القواعد التنفيذية

يجوز تحويل الطالب من جامعة أخرى إلى الجامعة، ويُشترط لذلك ما يأتي:

  • أن تنطبق على الطالب شروط القبول في التخصص الذي يرغب في التحويل إليه.
  • أن تنطبق عليه شروط التحويل للكلية التي يرغب التحويل إليها.
  • ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المكتسبة في الجامعة التي يريد التحويل منها عن (24) وحدة دراسية وقت التقديم على التحويل.
  • أن يكون الطالب مقيدًا في البرنامج المناظر في الجامعة المراد التحويل منها.
  • ألا يقل معدل الطالب عن (3) من (5)، أو (2) من (4).
  • ألا يكون منقطعاً عن الدراسة في الجامعة المراد التحويل منها.
  • أن يتقدم بطلبه في المدة المحددة للتحويل الخارجي حسب المواعيد التي تحددها عمادة القبول والتسجيل.
  • موافقة مجلس الكلية المراد التحويل إليها.
  • يجوز لملجلس الكلية استثناء الطلبة ذوي الظروف الاستثنائية على أن يراعى ما يلي:
    • 1.9. أن يكون الطالب قد أنهى فصلاً دراسياً في الجامعة أو الكلية التي كان يدرس بها.
    • 2.9. ألا يقل معدله التراكمي عن (2.5) من 5 أو (1.5) من (4).
    • 3.9. أن يقدم الطالب المستندات التي تثبت حالته الإنسانية والحاجة إلى الانتقال بسبب هذه الحالة.

لمجلس الكلية أو المعهد معادلة مقرر دراسي أو مجموعة من المقررات الدراسية، التي سبق للطالب دراستها خارج الجامعة، بناءً على توصية مجالس الأقسام التي تقدم هذه المقررات الدراسية، على أن تكون مفرداتها متشابهة أو متكافئة، وتثبت المقررات الدراسية التي تم معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة لها، بما في ذلك إمكانية احتسابها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.

القواعد التنفيذية

تضع مجالس الكليات بناءً توصية مجالس الأقسام الضوابط والإجراءات لمعادلة المقررات التي سبق للطالب دراستها خارج الجامعة بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل ووفق النماذج والإجراءات التي تضعها، وفقاً للضوابط التالية:

  • يجوز للطالب المحوّل معادلة ما لا يتجاوز 50٪ من الوحدات الدراسية للخطة الدراسية المعتمدة للتخصص المحوّل إليه.
  • يجوز للطالب المقبول بناءً على المادة الثانية عشر معادلة المقررات الدراسية التي سبق له دراستها على ألا يتجاوز عدد الوحدات الدراسية 50% من الوحدات الدراسية للخطة الدراسية المعتمدة للتخصص المقبول عليه.
  • لا تتم معادلة المقرر الذي تقل عدد وحداته الدراسية عن وحدات المقرر المراد معادلته.
  • يجوز معادلة أكثر من مقرر شريطة ألا يقل مجموع وحداتها الدراسية عن وحدات المقرر المراد معادلته.
  • لا تتم معادلة المقرر الذي لا يغطي 70% فأكثر من محتوى المقرر المراد معادلته.
  • لا تتم معادلة المقرر الذي يقل التقدير فيه عن جيد (C) وفقاً لتعريفها في الملحق (1).
  • تثبت المقررات المعادلة في السجل الأكاديمي، ولا تدخل في احتساب المعدل التراكمي.

يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة، ومن قسم لآخر داخل الكلية، ومن تخصص لآخر داخل القسم، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة أو من يفوضه.

القواعد التنفيذية

يُشترط لتحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة، ومن قسم لآخر داخل الكلية، ومن تخصص لآخر داخل القسم ما يأتي:

  • أن تنطبق عليه شروط التحويل للكلية أو القسم أو التخصص الذي يرغب التحويل إليه.
  • ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المكتسبة عن (24) وحدة دراسية وقت التقديم على التحويل.
  • ألا يقل معدل الطالب عن (2) من (5).
  • ألا يكون منقطعاً عن الدراسة.
  • أن يتقدم بطلبه في المدة المحددة للتحويل الداخلي حسب المواعيد التي تحددها عمادة القبول والتسجيل.
  • ألا يكون طالب التحويل قد سبق له التحويل من كلية إلى أخرى خلال دراسته الجامعية، ولا يحتسب من ذلك التحويل الذي يتم أثناء برنامج السنة التحضيرية.
  • موافقة مجلس الكلية للتحويل إلى الكليات ومجلس القسم للتحويل إلى الأقسام والتخصصات.

تثبت وتحتسب المقررات الدراسية للطالب المحول من كلية إلى أخرى داخل الجامعة، ومن قسم لآخر داخل الكلية، ومن تخصص لآخر داخل القسم، التي سبق للطالب دراستها وتمت معادلاتها في السجل الأكاديمي، وفق ضوابط يضعها مجلس الجامعة.

القواعد التنفيذية

يتولى مجلس الكلية المعنية إصدار قرار بالمقررات الدراسية التي يتم احتسابها للطالب المحول من كلية إلى أخرى داخل الجامعة أو من قسم إلى آخر داخل الكلية أو من تخصص لآخر داخل القسم وسبق للطالب دراستها وتمت معادلتها في السجل الأكاديمي بناءً على توصية مجلس القسم المعنى.

المادة السابعة والعشرون يضع مجلس الجامعة شروط وضوابط إعفاء الطالب من دراسة مقرر دراسي أو مجموعة من المقررات الدراسية وبنسبة لا تتجاوز عن 25% من مجموع الوحدات الدراسية للخطة الدراسية، ويرصد للطالب تقدير معفى (عف) أو (E).

القواعد التنفيذية
  • يشترط للإعفاء من دراسة مقرر دراسي أو أكثر مايلي:
    • ‌أ. ألا تتجاوز عدد الوحدات المعفاة نسبة 25% من مجموع الوحدات الدراسية للخطة الدراسية.
    • ‌ب. اجتياز اختبار ترقية تقدمه الكلية أو الحصول على درجة اجتياز في اختبارات معيارية حسب ما تقرره الكلية، للمقرر المراد الإعفاء منه.
    • ‌ج. استيفاء الشروط والضوابط للإعفاء من مقرر أو أكثر التي تضعها مجالس الكليات ويقرها مجلس الجامعة.
  • يتاح للطالب التقدم إلى الكلية بطلب الإعفاء من مقرر أو أكثر ومسوغاته حسب الإجراءات التي تضعها عمادة القبول والتسجيل.
  • يوافق مجلس الكلية بالإعفاء أو عدمه وفقاً للشروط والضوابط المقرة، وتبلغ عمادة القبول والتسجيل بذلك حسب الإجراءات التي تضعها العمادة.
  • يجوز لمجلس الجامعة في الحالات الاستثنائية وبناء على توصية مجلس الكلية التي يتبعها الطالب إعفاء الطالب من مقرر أو أكثر في حال تبين عدم مقدرة الطالب على تجاوز المقررات لظرف قهري أو فقدان الطالب للقدرات اللازمة لتحقيق مخرجات التعلم.
  • تثبت المقررات المعفي عنها الطالب في السجل الأكاديمي وتعطى الرمز (E)، ولا تدخل في احتساب المعدل التراكمي.
المادة الثامنة والعشرون

يجوز للطالب بعد موافقة الكلية التي يدرس فيها دراسة مقرر دراسي أو أكثر في جامعة أخرى داخل المملكة أو خارجها، أو في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها دون تحويله، على أن تكون دراسته متزامنة مع دراسته في جامعته أو كطالب زائر، وتعادل له المقررات الدراسية التي درسها، وتثبت المقررات الدراسية التي تم معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة في ذلك. بما فيها إمكانية احتسابها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.

القواعد التنفيذية
  • لطالب الجامعة أن يدرس زائرًا في جامعة أخرى وفقًا لما يأتي:
    • ‌1.1. أن يكون قد درس على الأقل فصلين دراسيين بنظام الفصول الدراسية أو سنة دراسية بالنظام السنوي.
    • 2.1. ألا تتجاوز عدد مرات دراسته كطالب زائر فصلين دراسيين أو ثلاثة فصول بالنظام الفصلي - حسب الحالة، وسنة واحدة بالنظام السنوي.
    • ‌3.1. تتم معادلة الوحدات الدراسية التي درسها الطالب بصورة متزامنة أو كطالب زائر لجامعة أخرى بما لا يتجاوز (30٪) من مجموع وحدات الخطة الدراسية للطالب، وذلك وفقاً للمادة الرابعة والعشرين من هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.
    • 4.1. أن تصدر الموافقة على طلبات الزيارة من عمادة القبول والتسجيل بعد الموافقة من قِبل الكليات المعنية.
    • 5.1. يجب على الطالب تزويد عمادة القبول والتسجيل بنتائجه الرسمية التي حصل عليها من الجامعة التي درس فيها بصورة متزامنة أو كطالب زائر قبل نهاية الأسبوع الأول من بدء الدراسة في أول فصل دراسي يلي مدة دراسته.
  • يمكن لطالب جامعة أخرى أو كلية أن يدرس بصورة متزامنة أو زائرًا في الجامعة وفقًا لما يأتي:
    • 1.2. إحضار موافقة رسمية مسبقة من الجهة المعنية بالتسجيل بجامعته أو كليته.
    • 2.2. تتولى عمادة القبول والتسجيل إعطاء الطالب من خارج الجامعة رقماً أكاديمياً وتتم إجراءات قبوله وتسجيله وفق الإجراءات المعمول بها في الجامعة، ويمنح سجلاً بنهاية الفصل يوضح فيه تفاصيل درجاته في المقررات التي درسها.

  • يحدد مجلس الجامعة -بناءً على توصية مجلس الكلية أو المعهد واقتراح مجلس القسم التي الذي يتبعها المقرر الدراسي- آلية احتساب درجة الأعمال الفصلية، والاختبار النهائي وأسلوب التقييم وفق المقرر الدراسي.
  • يعقد الاختبار النهائي للمقرر الدراسي مرة واحدة، ويجوز لمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية واقتراح مجلس القسم الاستثناء من ذلك حسب طبيعة المقرر الدراسي.
القواعد التنفيذية

  • تلتزم الأقسام بتوزيع درجات المقررات للأعمال الفصلية والنهائية حسب توصيفات المقررات المعتمدة في الخطة الدراسية من مجلس الجامعة، ولا يتم التعديل عليها إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة حسب الأنظمة المتبعة.
  • لا تقل نسبة تقييم الأعمال الفصلية عن (30%) من إجمالي الدرجة.
  • يجب أن تتم مراعاة التنوع في أساليب التقويم وأن يكون عددها ومستواها متوافقاً مع طبيعة المقرر ومخرجات التعلم.
  • أن تكون أساليب التقويم أداة دقيقة لقياس مخرجات التعلم على مستوى المقرر والبرنامج.

يتولى مجلس الكلية أو المعهد تنظيم أعمال الاختبارات النهائية، بما يضمن حسن سير العملية التعليمية، على أن ترصد درجة الاختبار النهائي والدرجة النهائية خلال مدة تحددها القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.

القواعد التنفيذية
  • تجرى الاختبارات النهائية خلال الفترة المحددة وفقاً للتقويم الزمني المعتمد، ويجوز تقديم الاختبارات النهائية عن موعدها المحدد في حالات الضرورة القصوى والتي يتعذر معها عقد الاختبارات وبموافقة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، كما يجوز بموافقته للكليات جدولة الاختبارات النهائية خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع.
  • تنسق الكليات فيما بينها بشأن جدول الاختبارات للمواد المشتركة وتمنح الأولوية عند الجدولة للمواد العامة على مستوى الجامعة.
  • تشكل في كل كلية لجنة تعنى بتنظيم ومتابعة سير الاختبارات النهائية وتمنح الصلاحيات اللازمة لتسيير أعمالها.
  • تحدد كل كلية تعليمات الجلوس للاختبارات الفصلية النهائية بصورة مفصلة ومعلنة للطلبة على صفحة الكلية.
  • لا يجوز أن يجلس الطالب لاختبار أكثر من مقررين في يوم واحد.
  • تحدد الأقسام مدة الاختبار النهائي للمقررات التي تتبعها على ألا تزيد عن ثلاث ساعات ولا تقل عن ساعة.
  • لا يسمح للطالب بدخول الاختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته، كما لا يسمح له بالخروج من الاختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته. وتحدد الكليات سياسة الوقت المسموح لدخول الطالب للاختبارات الفصلية والتقييمات الدورية على أن تكون معلنة للطلبة قبل إجرائها.
  • على جميع الأقسام التأكد من مراعاة السياسات المنصوص عليها في نظام إدارة الجودة بما يتعلق بوضع الأسئلة والتحقق من تطابق أساليب التقويم وتوحيد الاختبارات للشعب المتعددة والتصحيح والرصد.
  • لمجلس الكلية وباقتراح من رئيس القسم الذي يتبعه المقرر –إذا اقتضى الأمر- أن يقوم بإسناد وضع الأسئلة لعضو هيئة تدريس من القسم غير مدرسي المقرر.
  • تحدد عمادة القبول والتسجيل آلية رصد الدرجات واعتمادها والمدة المحددة لذلك، على أن تزود الكليات بالأدلة المعينة على استخدام الخدمة.
  • يتولى مدرس المقرر القيام بتصحيح أوراق الاختبارات النهائية للطلبة المسجلين بالشعبة ورصد الدرجات حسب المكونات في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة وإرسالها للاعتماد من قبل رئيس القسم وعميد الكلية.
  • على رؤساء الأقسام وعمداء الكليات القيام باعتماد الدرجات قبل نهاية الفترة المحددة، ولعمادة القبول والتسجيل القيام بترحيل الدرجات على الأنظمة وإظهارها في السجلات الأكاديمية إذا لم يتم الاعتماد خلال هذه المدة.
  • يجوز لرئيس القسم الذي يتبعه المقرر أن يقوم بطلب تعليق ظهور نتيجة لشعبة أو أكثر وذلك بخطاب موجه من خلال عميد الكلية لعمادة القبول والتسجيل يوضح أسباب التعليق، على أن يقوم رئيس القسم بإرسال التقارير اللازمة، وأخذ موافقة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية على الإجراءات المتخذة لمعالجة وضع الشعبة وبما لا يتجاوز وبما لا يتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ طلب التعليق.
  • يجوز لعميد الكلية بناء على تقرير من رئيس القسم إعادة اختبار أو تقييم تم عقده لطالب أو أكثر نتيجة خروج الاختبار أو التقييم عن إجراءات أو سياسات القسم أو الكلية أو لغير ذلك من الأمور التي تؤثر على عدالة أو سلامة عقد الاختبار أو التقييم، كما يجوز له معالجة الأمر بما يحافظ على حقوق الطلبة.
  • يتعين على القسم والجهات ذات العلاقة حفظ جميع الشواهد المتعلقة بتقييمات الطلبة في المقررات التي يقدمها مدة لا تقل عن فصلين دراسيين وذلك حسب الإجراءات المتبعة لدى الكلية ومراعاة متطلبات الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي حيال تك الشواهد.

الطالب الغائب عن الاختبار النهائي تكون درجته صفرا في اختبار المقرر الدراسي الذي يغيب عنه، ويحسب تقديره في ذلك المقرر الدراسي على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها.

إذا لم يتمكن الطالب من أداء الاختبار النهائي لعذر، يجوز لمجلس الكلية أو معهد الطالب قبول عذره، والسماح له بأداء اختبار بديل، بما لا يتجاوز نهاية المستوى الدراسي التالي أو الفصل الدراسي التالي أو السنة الدراسية التالية للكلية أو المعهد التي تطبق نظام السنة الدراسية الكاملة، ويعطى التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد أدائه الاختبار البديل أو تقدير راسب (هـ) أو (F) في حال عدم أدائه

القواعد التنفيذية
  • تحدد عمادة القبول والتسجيل فترة الاختبارات البديلة بما لا يتجاوز نهاية المستوى الدراسي التالي أو الفصل الدراسي التالي أو السنة الدراسية التالية للكلية التي تطبق نظام السنة الدراسية الكاملة..
  • تتولى عمادة القبول والتسجيل تحديد الآلية والتقويم الزمني لتقديم الأعذار.
  • ينظر مجلس الكلية أو من يفوضه في الأعذار ويصدر الموافقة على قبولها من عدمها.
  • يجوز للكليات عقد الاختبارات البديلة للمتوقع تخرجهم خلال الفصل الصيفي خارج الفترة المحددة بغرض تسريع تخرجهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  • يتم إرسال طلبات تعديل النتيجة بعد إجراء الاختبارات البديلة في المدة المحددة من عمادة القبول والتسجيل ووفق الآلية والنماذج المعتمدة.

يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر الدراسي -بناء على توصية أستاذ المقرر الدراسي - السماح للطالب استكمال متطلبات أي مقرر دراسي في المستوى الدراسي التالي، أو الفصل الدراسي التالي، أو السنة الدراسية التالية للكليات أو المعاهد التي تطبق نظام السنة الدراسية الكاملة، ويرصد للطالب في سجله الأكاديمي تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC)، ولا يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إلا في حال استكمال متطلبات ذلك المقرر الدراسي، وإذا مضت المدة المشار إليها في هذه المادة ولم يغير تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) في سجل الطالب لعدم استكماله، فيستبدل بتقدير راسب (هـ) أو (F) ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.

القواعد التنفيذية
  • إذا مضى فصل دراسي واحد ولم يتم تغيير تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC)، في سجل الطالب لعدم استكماله متطلبات ذلك المقرر ولم يكن الطالب معتذراً أو مؤجلاً لذلك الفصل، فتقوم عمادة القبول والتسجيل بتحويل تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC)، إلى تقدير راسب (هـ) أو (F) ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.
  • لا يدخل في تطبيق المادة الثالثة والثلاثين الطالب المتغيب عن الاختبار النهائي.
  • لا يجوز منح تقدير غير مكتمل للطالب (ل) أو (IC) بغرض منحه فرصة إعادة اختبار نهائي لمقرر رسب فيه.

إذا كانت دراسة المقررات الدراسية ذات الطبيعة البحثية تتطلب أكثر من فصل دراسي، يرصد للطالب تقدير مستمر (م) أو (IP)، وبعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر الدراسي يمنح التقدير الذي حصل عليه، وإذا لم يستكمل المقرر الدراسي في الوقت المحدد يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) في سجل الطالب.

يجوز لمجلس الجامعة - بناء على توصية مجلس الكلية أو المعهد - التي تتبع نظام السنة الدراسية الكاملة، تحديد عدد وحدات الرسوب في المقررات الدراسية التي يمكن للطالب إجراء اختبار نهائي (دور ثاني) في المقرر الدراسي الذي رسب فيه.

القواعد التنفيذية
  • للكلية التي تطبق السنة الدراسية الكاملة عقد اختبار دور ثان قبل بدء العام الدراسي بمدة لا تقل عن أسبوعين، ويسمح بدخوله لمن رسب في مقررات يحدد مجلس الكلية طبيعتها ومجموع عدد وحداتها وترسل النتيجة لعمادة القبول والتسجيل قبل نهاية الأسبوع الثالث من الدراسة، ويرصد لمن ينجح في الدور الثاني تقدير مقبول (د) بدلاً من تقدير الرسوب السابق (هـ) بغض النظر عن الدرجة التي يحصل عليها.
  • لا يحق للطالب المحروم دخول هذا الاختبار.
  • في حال عدم حضور الطالب لاختبار الدور الثاني يتم تثبيت الدرجة والتقدير المتحصل عليه سابقاً في سجله الأكاديمي.

يجوز للطالب التظلم على الدرجة النهائية للمقرر الدراسي خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من اعتماد النتيجة، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الآلية والإجراءات لتظلم الطالب على الدرجة النهائية للمقرر الدراسي.

القواعد التنفيذية
  • يتعين على مدرس المقرر تزويد الطلبة بنموذج الإجابة النموذجية مع توزيع الدرجات للاختبارات التحريرية، وسياسة التقييم بصورة واضحة ومفصلة لأساليب التقييم المختلفة من الاختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي أو العروض التقديمية وغيرها.
  • يقوم الطالب الذي يرغب في التظلم من الدرجة النهائية للمقرر الدراسي بمراجعة مدرس المقرر الذي ينظر في حيثياته.
  • يقدّم الطالب تظلمه على الدرجة النهائية التي حصل عليها إلى الكلية التي يدرس فيها في موعد لا يتجاوز 15 يوماً من إعلان النتيجة، ثم يُرسل التظلم مباشرة من الكلية للقسم الذي يتبعه المقرر.
  • يقوم رئيس القسم بتكليف مدرس المقرر أو عضو هيئة تدريس آخر بالنظر في التظلم وما يتطلبه من إعادة تصحيح لتقييمات الطالب بالعودة لنماذج التصحيح المعتمدة، ويعد المكلف بالنظر في التظلم تقريراً عن صحة الدرجة النهائية الممنوحة من عدمها.
  • إذا تطابق تقرير المكلف بالنظر في الدرجة النهائية مع الدرجة المعطاة، يتم إرسال التقرير للكلية التي يتبعها الطالب وإبلاغه بذلك. وفي حال اقتناع الطالب بالتقرير فيوقع على التنازل عن طلبه وإقراره بصحة الدرجة المعطاة.
  • في حال عدم مطابقة التقرير المعد من المكلف بالنظر في التظلم أو عدم اقتناع الطالب بالدرجة لأسباب جدية، فيتم عرض الموضوع على مجلس الكلية التي يتبعها المقرر ولها أن تصدر القرار باعتماد تقرير المكلف بالنظر في التظلم أو تشكيل لجنة من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في القسم المختص لإعادة النظر في التظلم، وترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس الكلية للبت فيه، ويعد قرار مجلس الكلية نهائياً.
  • تبلّغ الكليةُ التي تتولى تدريس المقرر عمادة القبول والتسجيل بنتيجة التعديل في موعد أقصاه نهاية الأسبوع السادس من بداية الفصل الدراسي التالي.
  • لا يحق للطالب الاعتراض على تقرير المكلف بالنظر في أكثر من تقييم في الفصل الدراسي إلا إذا قدم أسباباً جدية ومقنعة وجديدة.

يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي كالآتي:

  • (ممتاز): إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن 4.50 من 5.00 أو 3.50 من 4.00.
  • (جيد جدا): إذا كان المعدل التراكمي من 3.75 إلى أقل من 4.50 من 5.00 أو من 2.75 إلى أقل من 3.50 من 4.00.
  • (جيد): إذا كان المعدل التراكمي من 2.75 إلى أقل من 3.75 من 5.00 أو من 1.75 إلى أقل من 2.75 من 4.00.
  • (مقبول): إذا كان المعدل التراكمي من 2.00 إلى أقل من 2.75 من 5.00 أو من 1.00 إلى أقل من 1.75 من 4.00.
القواعد التنفيذية

يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على أن وزن معدله التراكمي من (5).

يتم احتساب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر دراسي وفقاً للملحق (1) من هذه اللائحة.

القواعد التنفيذية
  • تُحتسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر على أن وزن التقدير من (5).
  • يجوز لعمادة القبول والتسجيل تغيير التقدير الذي تحصل عليه الطالب في مقرر دراسي أو أكثر، وذلك بناء على ما يصدر من قرارات من اللجنة المختصة بالتأديب تتعلق بمخالفة نظامية من الطالب.

تقدير مرتبة الشرف:

  • تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.75) إلى (5.00) من (5.00) أو من (3.75) إلى (4.00) من (4.00) عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.25) إلى أقل من (4.75) من (5.00) أو من (3.25) إلى أقل من (3.75) من (4.00) عند التخرج.
  • ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية ما يلي:
    • ‌‌أ. ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى ويشمل الطالب الزائر والطالب المحول إلى الجامعة.
    • ‌ب. أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للبقاء في كليته أو معهده.
    • ج. أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما لا يقل عن (60%) من متطلبات التخرج.
القواعد التنفيذية
  • يتم تطبيق هذه المادة على الطلبة المقبولين الجدد بالجامعة اعتباراً من العام الجامعي 1444هـ / 2022م من دفعة 223، بالإضافة إلى الطلبة المجتازين لبرنامج السنة التحضيرية من دفعة 222 أو المحولين من البرنامج لنفس الدفعة لكليات أخرى نتيجة عدم اجتياز البرنامج.
  • لا يدخل من ضمن هذه المادة المقررات التي تم دراستها في برنامج السنة التحضيرية.

يجوز لمجلس الجامعة تقديم نظام تقديرات مختلف بعد موافقة مجلس شؤون الجامعات.

يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب النظام الدراسي والخطة الدراسية المقرة من مجلس الجامعة، على ألا يقل معدله التراكمي عن المعدل الذي يحدده مجلس الجامعة لكل تخصص، على ألا يقل في كل الأحوال عن تقدير "مقبول".

القواعد التنفيذية

  • يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية، على ألا يقل معدله التراكمي عن (2) من (5) مقبول.
  • يجوز اشتراط معدل أعلى من مقبول للمعدل التراكمي للتخرج بناء على توصية مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
  • يعتبر آخر فصل دراسي في سجل الطالب هو فصل التخرج.
  • تقوم عمادة القبول والتسجيل بإرسال قوائم المتوقع تخرجهم للكليات قبل بداية الاختبارات النهائية من كل فصل دراسي بغرض مراجعتها وتصحيح أوضاع الطلبة حسب الخطط الدراسية.
  • تتولى مجالس الكليات أو من تفوضها اعتماد قوائم الخريجين بنهاية كل فصل دراسي.
  • تتولى عمادة القبول والتسجيل إعداد وإصدار الوثائق والسجلات الأكاديمية باللغتين العربية والإنجليزية للخريجين موضحاً فيها اسم الطالب رباعياً، ورقمه الجامعي، ورقم الهوية الوطنية، ومكان ميلاده وتاريخه، والكلية، والدرجة العلمية، والتخصص ورمزه ومستواه وفق التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، وتقدير الطالب عند التخرج، ومعدله التراكمي، وتاريخ صدور الموافقة على منح الدرجة، وتوقع الوثيقة من عميد القبول والتسجيل.

يجوز لمجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررات دراسية مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي، وذلك في حال نجاحه في المقررات الدراسية ورسوبه في المعدل.

القواعد التنفيذية

يعطى الطالب فرصة لفصل دراسي واحد لرفع المعدل التراكمي وفي حال عدم تمكنه من ذلك فيتم معالجة وضعه وفقًا لما ورد في المادة الثانية والعشرين.

تلتزم الجامعة بتطبيق الممارسات التي تضمن جودة عملية التعليم والتعلم.

القواعد التنفيذية
  • تتولى عمادة التطوير وضمان الجودة وضع وتطوير أنظمة مراقبة جودة العملية التعليمية في البرامج الأكاديمية.
  • تلتزم الأقسام العملية بتطبيق النظام في عمليات تخطيط البرامج الأكاديمية وتنفيذها وتقويمها وتحسينها.
  • تتولى عمادة التطوير وضمان الجودة متابعة العملية التعليمية وجودتها وفق متطلبات النظام وتعد بذلك تقارير سنوية موثقة لوكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية لدراستها واتخاذ القرارات ذات الصلة بجودة وتطوير البرامج الأكاديمية.

تعمل الجامعة على رفع مستوى كفاءة ومهارات الطلبة قبل التخرج، بما يضمن تميزهم ومنافستهم في سوق العمل.

القواعد التنفيذية
  • تتولى عمادة شؤون الطلاب متابعة السجل المهاري لجميع طلاب الجامعة؛ لرفع مستوى كفاءتهم وتميزهم في المنافسة في سوق العمل، وتضع المعايير لكافة البرامج والأنشطة والدورات التدريبية التي يتم اعتمادها في السجل المهاري بالتنسيق مع الكليات.
  • تتولى عمادة التطوير وضمان الجودة حصر الشهادات المهنية المتوافقة مع البرامج التي تقدمها الجامعة وإعداد دورات متخصصة بغرض إعداد الطلبة لاختبارات الشهادات المهنية بالتنسيق مع وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية.

يجوز لمجلس الجامعة تغيير المدة الزمنية للفصل الدراسي والفصل الصيفي والمستوى الدراسي والمستوى الصيفي والسنة الدراسية الكاملة المحددة في المادة الأولى من هذه اللائحة بعد صدور قرار بالموافقة من مجلس شؤون الجامعات أو من يفوضه.

مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة وشروط وضوابط القبول في الجامعة، للجامعة قبول من مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات إذا توافرت أسباب مقنعة، كما يجوز أن يكون ذلك بمقابل مالي وفق ضوابط يضعها مجلس شؤون الجامعات.

القواعد التنفيذية
  • يجوز قبول من مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات ويتم إتاحة التقديم لهذه الفئة عبر بوابة قبول مستقلة بإشراف عمادة القبول والتسجيل.
  • لمجلس الجامعة إقرار برامج بمقابل مالي بناء على توصية مجالس الكليات لمن تجاوز مدة حصوله على الثانوية العامة أكثر من خمس سنوات وفق الضوابط التي يضعها مجلس شؤون الجامعات.
  • يحدد مجلس الجامعة شروط القبول الخاصة بهذه الفئة.

مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية إقرار برنامج مشترك بين الجامعة ومؤسسة تعليمية خارج المملكة على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة وحاصلة على الاعتماد البرامجي من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويضع مجلس الجامعة الضوابط والإجراءات الخاصة بذلك.

القواعد التنفيذية
  • تضع وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية الضوابط والإجراءات الخاصة بإقرار البرامج الأكاديمية المشتركة بين الجامعة ومؤسسات تعليمية أخرى خارج المملكة.
  • تقترح مجالس الكليات برامج أكاديمية مشتركة مع مؤسسات تعليمية أخرى خارج المملكة وفق الضوابط المنظمة لذلك.
  • يقر مجلس الجامعة بناء على توصيات مجالس الكليات البرامج المشتركة مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات.

لمجلس الجامعة وضع شروط وضوابط وإجراءات استقطاب الطلبة الموهوبين والمتميزين والمبدعين والمبتكرين في مجالهم.

القواعد التنفيذية

تتولى عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من داخل الجامعة وخارجها اقتراح سياسات استقطاب الطلبة الموهوبين والمتميزين والمبدعين والمبتكرين ووضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، على أن يتم إقرارها من مجلس الجامعة.

مع مراعاة ما يصدر من الجهات المختصة، للجامعة إتاحة الفرصة لطلاب مرحلة الثانوية العامة لدراسة أو حضور بعض المقررات الدراسية العامة في الجامعة وفق شروط وضوابط يضعها مجلس الجامعة.

القواعد التنفيذية
  • تحدد الكليات المقررات التي تتاح لطلبة مرحلة الثانوية لدراستها أو حضورها وفق أحد أنماط التعليم.
  • يتاح لطلبة المرحلة الثانوية العامة التقدم لدراسة هذه المقررات والتسجيل فيها كبرامج أو دورات تدريبية تكافئ في محتواها المقررات.
  • يتم منح الطالب شهادة يوضح فيها بياناته والدرجة التي حصل عليها بعد جلوسه للاختبار بنهاية البرنامج أو الدورة، وتحدد الكلية مدة صلاحية هذه الشهادة.
  • لا يترتب على ذلك التزام من الجامعة بقبول الطالب بعد اجتياز المرحلة الثانوية.
  • يجوز أن يعفى الطالب من المقررات التي اجتازها وذلك في حال قبوله بالجامعة وتحقيقه للدرجة التي تحددها الكلية وفقاً للمادة السابعة والعشرين وقواعدها التنفيذية.

مع مراعاة الأنظمة واللوائح والقرارات، يُقر مجلس كل جامعة قواعد السلوك والانضباط الطلابي في الجامعة.

يُقر مجلس كل جامعة القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.

لمجلس شؤون الجامعات تفسير هذه اللائحة.

تحل هذه اللائحةُ محل لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية المعدلة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (1423/27/13) وتاريخ 1423/11/02، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.

القواعد التنفيذية

يسري على طلبة برنامج السنة التحضيرية القواعد المنظمة الخاصة بالبرنامج لحين إيقافه.

يُعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ بداية العام الدراسي 1444هـ.

القواعد التنفيذية

يعمل بهذه القواعد بعد إقرارها من مجلس الجامعة. ولمجلس الجامعة حق تفسيرها بناء على طلب من رئيس الجامعة أو عميد الكلية المعنية.

تحتسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي:

وزن التقدير
من (4)
وزن التقدير
من (5)
الرمز بالعربية الرمز بالإنجليزية التقدير بالعربية التقدير بالإنجليزية الدرجة المئوية %
4.00 5.00 أ+ +A ممتاز مرتفع Exceptional 95 – 100
3.75 4.75 أ A ممتاز Excellent 90 إلى أقل من 95
3.50 4.50 ب+ +B جيد جداً مرتفع Superior 85 إلى أقل من 90
3.00 4.00 ب B جيد جداً Very Good 80 إلى أقل من 85
2.50 3.50 ج+ +C جيد مرتفع Above Average 75 إلى أقل من 80
2.00 3.00 ج C جيد Good 70 إلى أقل من 75
1.50 2.50 د+ +D مقبول مرتفع High Pass 65 إلى أقل من 70
1.00 2.00 د D مقبول Pass 60 إلى أقل من 65
0.00 1.00 هـ F راسب Fail أقل من 60
- - م IP مستمر In-Progress -
- - ل IC غير مكتمل In-Complete -
0.00 1.00 ح DN محروم Denial -
- - ند NP ناجح دون درجة No grade-Pass 60 وأكثر
- - هد NF راسب دون درجة No grade-Fail أقل من 60
- - ع W منسحب بعذر Withdrawn -
- - عف E معفى Exemption -