التقديرات
المادة السابعة والثلاثون
يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي كالآتي:
  1. (ممتاز): إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن 4.50 من 5.00 أو 3.50 من 4.00
  2. (جيد جدا): إذا كان المعدل التراكمي من 3.75 إلى أقل من 4.50 من 5.00 أو من 2.75 إلى أقل من 3.50 من 4.00
  3. (جيد): إذا كان المعدل التراكمي من 2.75 إلى أقل من 3.75 من 5.00 أو من 1.75 إلى أقل من 2.75 من 4.00
  4. (مقبول): إذا كان المعدل التراكمي من 2.00 إلى أقل من 2.75 من 5.00 أو من 1.00 إلى أقل من 1.75 من 4.00
القواعد التنفيذية
يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على أن وزن معدله التراكمي من (5).
 
المادة الثامنة والثلاثون
يتم احتساب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر دراسي وفقاً للملحق (1) من هذه اللائحة.
القواعد التنفيذية
  1. تُحتسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر على أن وزن التقدير من (5).
  2. يجوز لعمادة القبول والتسجيل تغيير التقدير الذي تحصل عليه الطالب في مقرر دراسي أو أكثر، وذلك بناء على ما يصدر من قرارات من اللجنة المختصة بالتأديب تتعلق بمخالفة نظامية من الطالب.
 
المادة التاسعة والثلاثون
تقدير مرتبة الشرف:
  1. تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.75) إلى (5.00) من (5.00) أو من (3.75) إلى (4.00) من (4.00) عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.25) إلى أقل من (4.75) من (5.00) أو من (3.25) إلى أقل من (3.75) من (4.00) عند التخرج.
  2. ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية ما يلي:
    • ‌أ.   ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى ويشمل الطالب الزائر والطالب المحول إلى الجامعة.
    • ‌ب. أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للبقاء في كليته أو معهده.
    • ‌ج. . أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما لا يقل عن (60%) من متطلبات التخرج.
القواعد التنفيذية
  1. يتم تطبيق هذه المادة على الطلبة المقبولين الجدد بالجامعة اعتباراً من العام الجامعي 1444هـ / 2022م من دفعة 223، بالإضافة إلى الطلبة المجتازين لبرنامج السنة التحضيرية من دفعة 222 أو المحولين من البرنامج لنفس الدفعة لكليات أخرى نتيجة عدم اجتياز البرنامج.
  2. لا يدخل من ضمن هذه المادة المقررات التي تم دراستها في برنامج السنة التحضيرية.
 
المادة الأربعون
يجوز لمجلس الجامعة تقديم نظام تقديرات مختلف بعد موافقة مجلس شؤون الجامعات.