أنظمة الدراسة
المادة الرابعة
  1. تتقيد الجامعة عند إقرار برامجها بالآتي حسب الترتيب:
    • ‌أ.   التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 1442/01/27هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.
    • ‌ب. الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية، الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب في اجتماعه الأول للدورة الثانية المنعقد بتاريخ 1441/06/16هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات
  2. يتدرج الطالب في الدراسة وفقاً للنظام الدراسي والخطة الدراسية المقرة من مجلس الجامعة.
القواعد التنفيذية
  1. يراعى عند تنفيذ الفقرة (1) من المادة الرابعة ما يلي:
    • 1.1. تلتزم الأقسام العلمية عند استحداث البرامج الأكاديمية وتطويرها بالأدلة الصادرة من اللجنة المختصة بالنظر في الخطط والنظم الدراسية.
    • 2.1. لا يتم إجراء أي تعديل على الخطة الدراسية إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من اللجان والمجالس المختصة وفقاً لنظام إدارة الجودة المتبع.
  2. يراعى عند تنفيذ الفقرة الفقرة (2) من المادة الرابعة ما يلي:
    • 1.2. يتدرج الطالب في الدراسة وفقا للنظام الدراسي إما نظام سنوي، أو فصلين دراسيين، أو ثلاثة فصول دراسية، ووفقا للخطة الدراسية المبنية في ضوء هذا النظام وما تتضمنه من نقاط خروج والمقرة من مجلس الجامعة.
    • 2.2. يتحمل الطالب مسؤولية معرفة ومتابعة نظام الدراسة، واللوائح المنظمة لها بما في ذلك متطلبات التخرج، ويعتبر توجيه المرشدين الأكاديميين مساعداً للطالب ولا يعفيه من هذه المسؤولية.
    • 3.2. يحدد كل قسم علمي مرشداً أكاديمياً للطالب لمساعدته في المسائل المتعلقة بمسيرته الدراسية وفقاً لضوابط وتعليمات الإرشاد المطبقة في الكلية، مثل:
      • ‌أ.فهم اللوائح والأنظمة الأكاديمية.
      • ‌ب.المساعدة في اختيار التخصص الأكاديمي الملائم لمستوى الطالب ورغبته واستعداده
      • ‌ج.تزويد الطالب بالخطة الدراسية المشتملة على متطلبات التخرج.
      • د.تعريف الطالب بتسلسل المقررات الإلزامية والاختيارية، إضافة إلى اقتراح المقررات الاختيارية للطالب.
      • ه.متابعة مسيرة الطالب وتقدمه الدراسي.
      • ‌و.المساعدة في التسجيل المبكر ومتابعة مراحل التسجيل المختلفة.
      • ‌ز.المساعدة في تعويض بعض المقررات بأخرى عند الضرورة.
      • ‌ح.إشعار الطالب عند تعثره أو حصوله على إنذارات أكاديمية، وإرشاده بما يحسِّن من مستواه من خلال الاطلاع على سجله الأكاديمي.
      • ‌ط.توجيه الطالب وإرشاده للتهيؤ لمستقبله الوظيفي.
      • ‌ي.يرفع المرشد الأكاديمي في نهاية كل فصل دراسي تقريراً عن الوضع الأكاديمي للطلاب الذين هم تحت إرشاده إلى رئيس القسم.
  3. توضع الخطط الدراسية بما يُعادل ثمانية فصول دراسية على الأقل للمرحلة الجامعية في نظام الفصليين الدراسيين، أو اثنا عشرا فصلاً دراسياً في نظام الفصول الثلاثة، ويستثنى من ذلك البرامج التي تحكمها لوائح وإجراءات خاصة بها.
  4. ينتقل الطالب من مرحلة إلى المرحلة التالية إذا أكمل الساعات المحددة لتلك المرحلة حسب الخطة المعتمدة التي يقرها مجلس الجامعة في ضوء الصلاحيات المخولة له نظاماً بالنجاح أو المعادلة أو الإعفاء.
 
المادة الخامسة
يُقسم العام الدراسي، وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية وفقاً للنظام الدراسي والخطة الدراسية، التي يُقرها مجلس الجامعة، على النحو التالي:
  1. فصلين دراسيين أو أكثر، ويجوز أن يكون هناك فصل صيفي على أن تحتسب مدته نصف‬ مدة الفصل الدراسي‬.
  2. أربعة مستويات دراسية أو أكثر، بحيث لا يقل المستوى الدراسي عن أربعة أسابيع كحدٍ أدنى، ولا يزيد على ثمانية أسابيع كحدٍ اقصى، ولا يقل إجمالي الأسابيع الدراسية عن أربعين أسبوعاً خلال العام، ويجوز أن يكون هناك مستوى صيفي أو مستويين صيفين. إن وجد، على أن تُحتسب مدته ‫نصف مدة المستوى الدراسي‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
القواعد التنفيذية
  1. يُقسم العام الدراسي إلى فصول أو مستويات أو سنة دراسية وفق ما يقره مجلس الجامعة.
  2. تتولى عمادة القبول والتسجيل إعداد التقويم الزمني للعام الدراسي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الجامعة وبما يتوافق مع التقويم الصادر من وزارة التعليم متضمناً الإجراءات الأكاديمية والعمليات المتعلقة بمهام العمادة.
  3. تحدد الخطط الدراسية للكليات المقررات الدراسية ووحداتها الدراسية (إجبارية واختيارية وحرة) موزعة على الفصول الدراسية المختلفة، ويحدد لكل مستوى عدد الوحدات الدراسية حسب ما تقتضيه الخطط الدراسية المعتمدة.
 
المادة السادسة
يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات والمعاهد على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يُقرها مجلس الجامعة.
القواعد التنفيذية
يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقا للقواعد والإجراءات في هذه اللائحة بعد إحلال عبارة (السنة الدراسية) محل (الفصل الدراسي)، مع مراعاة ما يأتي:
  1. تقدم المقررات في النظام السنوي طيلة عام دراسي لا تقل مدته عن أربعين أسبوعًا لا تدخل فيها مدةُ تسجيل المقررات والاختبارات النهائية.
  2. يقيم أداء الطالب خلال السنة الدراسية أو في نهايتها وفقاً لأسلوب التقييم المعتمد في توصيف المقرر.
 
المادة السابعة
مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، يجوز لمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجالس الكليات أو المعاهد، الأخذ بأحد أو بعض أنماط التعليم في البرامج، التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك.
القواعد التنفيذية
  1. يقر مجلس الجامعة بناءً على توصية اللجنة المختصة بالنظر في الخطط والنظم الدراسية واقتراح مجالس الكليات أو المعاهد، الأخذ بأحد أو بعض أنماط التعليم في البرامج حسب المادة الأولى من هذه اللائحة، التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك.
  2. يراعى عند تنفيذ هذه المادة تعريفات الأنماط الصادرة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني وهيئة تقويم التعليم والتدريب والجهات ذات العلاقة.
  3. يراعى عند إقرار تقديم برامج بنمط معين ما يصدر من الجهات المختصة داخل المملكة وخارجها من معايير ومتطلبات لتقديم البرامج بهذا النمط.
 
المادة الثامنة
تحتوي الخطة الدراسية على مقررات دراسية، لا تقل في مجموعها عن 10%‏ من مجموع المقررات الدراسية تُقدم بأحد أو بعض أنماط التعليم المختلفة عن نمط التعليم الحضوري، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة لذلك.
القواعد التنفيذية
  1. تقترح اللجنة المختصة بالنظر في الخطط والنظم الدراسية الضوابط المنظمة لتضمين الخطط الدراسية في البرامج التي تقدم بالنمط الحضوري مقررات دراسية تقدم بأنماط تعليم مختلفة عن نمط التعليم الحضوري وتقر من مجلس الجامعة على ألا تقل عن (10%) من مجموع مقررات الخطة الدراسية، ولا تزيد عن (30%) من مجموع المقررات.
  2. يجوز تجاوز الحد الأعلى لأنماط التعليم المختلفة عن نمط التعليم الحضوري في الخطة الدراسية للبرامج الحضورية التي أوقف عليها القبول بما لا يخل بمعايير الجودة وحسب ما تحدده اللجنة المختصة بالنظر في الخطط والنظم الدراسية من ضوابط ويقرها مجلس الجامعة.
 
المادة التاسعة
  1. يجوز لمجلس الجامعة - بناءً على اقتراح مجالس الكليات - إقرار ما يلي:
    • ‌أ.   برامج الترقية الأكاديمية الدراسية (التجسير) ‏في بعض التخصصات، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.
    • ‌ب. ‏برامج بينية.
  2. ‏يجوز لمجلس الجامعة - بناءً على اقتراح مجالس الكليات أو المعاهد - قبول الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ما؛ لدراسة درجة البكالوريوس في تخصص آخر.
القواعد التنفيذية
  1. توصي مجالس الكليات بالتخصصات التي يقدم فيها برامج الترقية الأكاديمية الدراسية (التجسير) الملائمة لإكمال الدراسة من الدبلوم إلى البكالوريوس على أن يراعى في ذلك ما ورد في الفقرة (1) من المادة الرابعة من لائحة الدارسة والاختبارات، وتقر من مجلس الجامعة وفق الضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات في هذا الشأن.
  2. توصي اللجنة المختصة بالنظر في الخطط والنظم الدراسية بمتطلبات إعداد البرامج البينية – والمعرفة وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات - بما يشمل المعايير والشروط وآلية التنسيق بين الأقسام لتنفيذ تلك البرامج، وتقر من مجلس الجامعة.
  3. توصي مجالس الكليات أو المعاهد بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل بالشروط والضوابط الخاصة لقبول الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ما لدراسة درجة البكالوريوس في أحد تخصصات الكلية أو المعهد، ويقرها مجلس الجامعة مع مراعاة المادة الثانية عشرة من هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.
 
المادة العاشرة
يجوز لمجلس الجامعة منح الطالب - الذي أنهى عدداً من الساعات الدراسية ولم يُكمل متطلبات درجة البكالوريوس - درجة الدبلوم في التخصص الذي درس فيه، وفقاً للضوابط التي يُقرها مجلس الجامعة، و بما لا يتعارض مع التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 14442/01/27 وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات، والإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب في اجتماعه الأول للدورة الثانية المنعقد بتاريخ 1441/06/16هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.
القواعد التنفيذية
  1. تحدد الكليات نقاط التخرج المبكر في برامجها الأكاديمية ومعايير تحويل الطلبة لهذه النقاط لاستكمال متطلبات الدبلوم بما يتوافق مع التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية والإطار الوطني للمؤهلات وبالتنسيق مع الكلية التطبيقية، ثم تقر من مجلس الجامعة.
  2. يجوز تحويل الطالب الذي لا تنطبق عليه معايير التخرج المبكر إلى أحد البرامج التي تمنحها الكلية التطبيقة حسب الشروط والإجراءات المطلوبة، ويمنح درجة الدبلوم عند استكمال متطلبات البرنامج الذي تم التحويل إليه.