لائحة القواعد المنظمة لأنماط الدرجات العلمية المخصصة ذاتياً بجامعة الملك فيصل
المقدمة:
في ظل ما يشهده قطاع التعليم الجامعي عالميًّا من تطور وانفتاح، ومواءمةً لاحتياجات سوق العمل، تبرز أهميَّة السير قُدُمًا في تطبيق مبادرة الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًّا، وكونها ضمن المبادرات التي تسهم في تحقيق برنامج تنمية القدرات البشرية، وخاصة الهدف 4-1-3 والمعني بتحسين مخرجات التعلم الأساسية، وكذلك الهدف 4-1-6، والذي ينص على: ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل"، وهذا بدوره يسهم في تحقيق الهدف الفرعي 4-1 من أهداف الرؤية، والذي ينص على "تطوير رأس المال البشري، بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل"، كما أن المبادرة تتناغم مع الرؤية الطموحة لوزارة التعليم، وتلبي عددًا من الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
وتكمن أهمية هذه المبادرة في كون أن جامعة الملك فيصل قد اختيرت في المرحلة التجريبية من بين أربع جامعات على مستوى المملكة.
يحتوي الطرح المقدم للدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا على الأهداف العامة من برامج الدرجات العلمية المخصصة ذاتيا والضوابط العامة لأنماط الدرجات العلمية المخصصة ذاتيا. كما يشمل كذلك التعريف بكل برنامج من البرامج المختارة (التخصص المزدوج Double Major ،التخصصات الفرعية Minor، البرامج البينية Interdisciplinary Program، الدرجات المشتركة Joint Honor Degree، البرامج المخصصة ذاتياً(Self-Designed Program ، وأهدافه وضوابطه العامة، والقواعد المنظمة للقبول والإجراءات الأكاديمية والتخرج.
الفصل الأول: التعريفات
المادة الاولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها.، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
‏ الدرجة العلمية المخصصة ذاتيا
درجة أكاديمية تمنح للطالب المسجل في برنامج أكاديمي أساسي بمرحلة البكالوريوس، إلى جانب تسجيله أو دراسته في تخصص آخر غير امتداد تخصص الطالب الأساسي، ويكون ذلك في أنماط معينة ووفق شروط وأحكام محددة.
‏ التخصص الأساسي
التخصص الدراسي الذي ينتمي له الطالب عند القبول وقبل الالتحاق بتخصص رئيس آخر.
التخصص الرئيس الآخر
تخصص آخر لا يمثل فرعاً من التخصص الأساس أو مشمولاً فيه، يختاره الطالب من كليته أو كلية أخرى وفق ضوابط محددة.
البرنامج المزدوج
برنامج يتيح للطالب الحصول على تخصص رئيسي آخر، بالإضافة لتخصصه الأساسي، ويتطلب اجتياز ما لا يقل عن 30% من ساعات البرنامج للتخصص الآخر، على أن تكون هذه الساعات تخصصية، بحيث لا يدخل من ضمنها متطلبات الجامعة والمقررات الحرة.
التخصص الفرعي
تخصص مساند يتيح للطالب الدراسة في تخصص آخر خارج تخصصه الأساسي ويتطلب اجتياز ما لا يقل عن 15% من ساعات البرنامج في التخصص الأخر على أن تكون هذه الساعات تخصصية ولا يدخل من ضمنها متطلبات الجامعة والمقررات الحرة.
‏ البرنامج البيني
برنامج يدمج بين تخصصين رئيسين مختلفين أو أكثر ولا يمكن تحقيق مخرجاته بتخصص واحد وينتهي بمؤهل واحد.
الدرجة المشتركة
برنامج أكاديمي يدمج بين تخصصين وينتهي بمؤهل واحد بحيث يظهر في الوثيقة كلا التخصصين.
البرنامج المخصص ذاتياً
برنامج أكاديمي يصممه الطالب باختيار مقررات تخصصية من أكثر من برنامج وتعتمده الجامعة وفق اللوائح وينتهي بمؤهل واحد.
الفصل الثاني: أهداف اللائحة وأنماط الدرجات
المادة الثانية
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم إجراءات استحداث الدرجات العلمية المخصصة ذاتياً وآلية الالتحاق والدراسة والتخرج في أنماطها المختلفة في الجامعة، بما يحقق مجموعة من المستهدفات أبرزها:
  1. مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل من خلال توفير الكفاءات والقدرات البشرية متعددة التخصصات.
  2. رفع جاهزية الخريجين للتأقلم مع أي متغيرات مستقبلية في سوق العمل.
  3. تجويد التحصيل المعرفي وصقل الأداء المهاري للخريج في عدة مجالات في آن واحد.
  4. طرح برامج مرنة مواكبة لمستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
  5. توفير تخصصات تراعي ميول ورغبات وحاجات الطلبة.
  6. رفع الكفاءة التشغيلية للأقسام والكليات المختلفة.
المادة الثالثة
يتم تقديم الدرجات المخصصة ذاتياً وفق الأنماط التالية:
  1. الدرجة المزدوجة.
  2. التخصص الفرعي.
  3. البرنامج البيني.
  4. الدرجة المشتركة
  5. البرنامج المخصص ذاتياً.
ويجوز لمجلس الجامعة بناء على توصية من اللجنة الدائمة للخطط والنظم الدراسية تحديد أنماط أخرى وفق ما يستجد في المجال الأكاديمي من توجهات حديثة وبما يحقق المصلحة العامة.
الفصل الثالث: الضوابط العامة للدرجات العلمية المخصصة ذاتياً
المادة الرابعة
  1. تتقيد الجامعة عند إقرار الدرجات العلمية المخصصة ذاتياً بالآتي حسب الترتيب:
  2. يجب أن يكون التخصص المزدوج أو التخصص الفرعي تخصصاً موجوداً في الجامعة، ولديه مؤهل أساسي يمنح درجة البكالوريوس أو الدبلوم، وقد تخرج منه مالا يقل عن ثلاث دفعات.
  3. يعتبر التحاق الطالب في التخصص المزدوج أو التخصص الفرعي اختيارياً، ولا يمكن للطالب التسجيل في أي منهما إلا بعد التحاقه ببرنامجه الأساسي
  4. يجب على الأقسام العلمية عند إتاحة أحد برامجها كتخصص رئيس آخر أو فرعي أو غيره من أنماط الدرجات المخصصة ذاتيا إعداد توصيف متكامل للبرنامج حسب النمط المحدد، وتحديد مخرجات التعلم، ومن ثم استكمال اعتماده وفق الإجراءات المتبعة لاعتماد البرامج الأكاديمية.
  5. يشكل القسم المقدم لأحد أنماط الدرجات المخصصة ذاتياً لجنة إشراف ومتابعة تتولى مهام متابعة سير الطلبة الملتحقين بالبرامج.
  6. يشترط للالتحاق بأي من أنماط الدرجات المخصصة ذاتياً حصول الطالب على إرشاد أكاديمي كافي.
  7. ينبغي على الأقسام العلمية التي تتيح أحد برامجها كتخصص رئيس آخر أو فرعي أن تلتزم بخطة إرشاد أكاديمي لطلابها حتى يحقق البرنامج أهدافه وفق المخطط له.
  8. لا يسمح الطالب التسجيل في تخصص مزدوج وتخصص فرعي في آن معاً، أو في أكثر من تخصص مزدوج أو تخصص فرعي في آن معا، ويمكنه بموافقة من مجلس الجامعة إضافة ذلك بعد انهاء متطلبات التخصص المزدوج أو الفرعي السابق، متى ما توافرت فيه شروط التسجيل الأخرى، وكانت المدة المتبقية لتخرجه كافية حسب نظام مجلس الجامعة
  9. يجوز للطالب دراسة المقررات في التخصص الأساسي والتخصص الرئيسي الآخر أو التخصص الفرعي بالتزامن، مع مراعاة ما ورد في لائحة الدراسات والاختبارات، وخاصة ما يتعلق بالعبء الدراسي للطالب في كل فصل دراسي
  10. لا يتم تخريج الطالب إلا بعد استيفاء متطلبات برنامجه الأساسي، ولا يشترط لذلك استكمال متطلبات البرنامج المزدوج أو الفرعي، فله إلغاء قيده فيها متى تعذر عليه استكمالها.
  11. للطالب إلغاء قيده في برنامج التخصص المزدوج أو الفرعي نتيجة لتعثره أو لسبب آخر يقبله القسم المختص، ويعامل في هذه الحالة معاملة الانسحاب من مقررات محددة حسب ما نصت عليه المادة 17 من لائحة الدراسة والاختبارات
الفصل الرابع: الدرجات المزدوجة
المادة الخامسة
بالإضافة لما ورد في المادة الرابعة من هذه اللائحة، تطبق على نمط الدرجات المزدوجة الضوابط الخاصة على النحو التالي:
  1. يراعى عند تصميم التخصص الرئيس الآخر ألا تقل عدد الساعات المخصصة له عن 30% من ساعات البرنامج المعني، على أن تكون هذه الساعات تخصصية بحيث لا يدخل من ضمنها متطلبات الجامعة والمقررات الحرة.
  2. يجب أن يكون التخصص الرئيس الآخر مختلفاً عن تخصص الطالب الأساسي ويقدم من كلية أخرى أو من قسم علمي آخر على أن يحدد القسم شروط الالتحاق بالبرنامج ومن ضمنها المقررات اللازم اجتيازها للالتحاق، والحد الأدنى للمعدل المطلوب وعدد الساعات المكتسبة على أن تراعي ما يلي:
    • ‌أ.   أن يجتاز الطالب ما لا يقل عن 36 ساعة من ساعات برنامج التخصص الأساسي.
    • ‌ب. ألا يقل المعدل التراكمي للطالب عند طلب الالتحاق عن 3 من 5، وللكلية رفع الحد الأدنى حسب ما تراه مناسباً.
  3. يحدد القسم التخصصات التي يمكن لطلبتها الالتحاق ببرنامجها كتخصص رئيس آخر، على أن يشترك التخصص الأساسي للطالب مع التخصص الرئيس الآخر للطالب بما لا يقل عن 30%. ويجوز لمجلس الجامعة الاستثناء من هذه النسبة على ألا يقل إجمالي ما يدرسه الطالب الملتحق بالبرنامج الرئيس الآخر عن 60% من خطة البرنامج لا يدخل من ضمنها متطلبات الجامعة والمقررات الحرة.
  4. يسمح بإعادة احتساب الساعات المشتركة بين التخصص الأساسي والرئيس الأخر بما لا يزيد عن 8 ساعات في الحد الأقصى.
  5. يتم إقرار التخصصات المزدوجة وشروط وضوابط الالتحاق بقرار من مجلس الجامعة وفق المعمول به لاعتماد البرامج.
  6. يعلن القسم خطة البرنامج كتخصص رئيس آخر بصورة واضحة على صفحة القسم بموقع الجامعة.
المادة السادسة
  1. يتم إتاحة طلبات الالتحاق قبل بداية كل فصل دراسي ووفق التقويم الزمني الذي تحدده عمادة القبول والتسجيل.
  2. ترسل الطلبات للكلية المعنية للنظر فيها واعتماد الموافقة من عدمها بقرار من مجلس الكلية أو من يفوضه المجلس وبناء على الشروط والضوابط المقرة من مجلس الجامعة.
  3. ترسل مع قرارات الموافقة نماذج معادلة المقررات وخطة التسجيل الخاصة بكل طالب مقبول.
  4. لا يسمح للطالب الجمع بين تخصص أساسي وتخصص رئيس آخر من نفس المجال التفصيلي حسب SASCED.
  5. لا يسمح للطالب الذي أنهى أكثر من 75% من خطة برنامجه الأساسي أن يلتحق بتخصص رئيس آخر.
المادة السابعة
تخضع العمليات الأكاديمية للطلبة الملتحقين بالبرامج المزدوجة للإجراءات التالية:
  1. يتم تسجيل المقررات للطالب في التخصص الرئيس الآخر بخطاب من القسم الذي يقدم التخصص الآخر وبما يراعي خطة التسجيل المقرة للطالب.
  2. يحق للطالب الانسحاب من التخصص الرئيس الآخر وذلك بعد نهاية الفصل الدراسي، وفي حال انسحابه خلال الفصل الدراسي فيعطي مؤشر انسحاب في المقررات التي لا تتبع تخصصه الأساسي.
  3. في حال انسحاب الطالب من التخصص الأساسي فيتم انسحابه تلقائياً من التخصص الآخر.
  4. في حال تحويل الطالب من تخصصه الأساسي إلى تخصص آخر فلا يحق له الاستمرار في البرنامج المزدوج مالم يكن التخصص المحول إليه من ضمن التخصصات المدرجة للالتحاق في التخصص الرئيس الآخر.
  5. يتم إضافة فصلين دراسيين للمدة اللازمة لإنهاء البرنامج الأساسي، ويتم مراعاة ذلك عند منح مرتبة الشرف وصرف المكافأة.
المادة الثامنة
يخضع تخرج الطالب الملتحق بالبرامج المزدوجة لما يلي:
  1. تصدر للطالب وثيقة واحدة تتضمن التخصص الأساسي والتخصص الرئيس الآخر مع البيانات المتعلقة بالتصنيف والمستوى وتكون الكلية التي يتبعها التخصص الأساسي هي الكلية التي يتخرج منها.
  2. لا يتم تخريج الطالب الملتحق بالتخصصات المزدوجة إلا بعد إنهاء كافة المتطلبات للتخصص الأساسي والتخصص الرئيس الآخر وبالمعدل التراكمي المطلوب للتخصصين.
  3. لا يجوز تخريج الطالب من التخصص الرئيس الآخر إلا بعد اتمامه لمتطلبات التخرج من التخصص الأساسي.
  4. يتم تخريج الطالب من التخصص الرئيس الآخر بقرار من مجلس الكلية التي يتبعها التخصص.
  5. في حال إنهاء متطلبات التخصص الأساسي وانسحاب الطالب بعدها من التخصص الرئيس الآخر قبل إنهاء متطلباته فيتم تخريجه من التخصص الأساسي ويعتبر آخر فصل دراسي يظهر في السجل الأكاديمي هو فصل التخرج.
الفصل الخامس: التخصص الفرعي
المادة التاسعة
بالإضافة لما ورد في المادة الرابعة من هذه اللائحة، تطبق على نمط التخصصات الفرعية الضوابط الخاصة على النحو التالي:
  1. يدخل من ضمنها متطلبات الجامعة والمقررات الحرة.
  2. يجب أن يكون التخصص الفرعي مختلفاً عن تخصص الطالب الأساسي ويقدم من كلية أخرى أو من قسم علمي آخر على أن يحدد القسم شروط الالتحاق بالبرنامج ومن ضمنها المقررات اللازم اجتيازها للالتحاق، والحد الأدنى للمعدل المطلوب وعدد الساعات المكتسبة على أن تراعي ما يلي:
    • ‌أ.   أن يجتاز الطالب ما لا يقل عن 36 ساعة من ساعات برنامج التخصص الأساسي.
    • ‌ب. ألا يقل المعدل التراكمي للطالب عند طلب الالتحاق عن 3 من 5، وللكلية رفع الحد الأدنى حسب ما تراه مناسباً.
  3. يحدد القسم التخصصات التي يمكن لطلبتها الالتحاق ببرنامجها كتخصص فرعي.
  4. يسمح بإعادة احتساب الساعات المشتركة بين التخصص الأساسي والفرعي بما لا يزيد عن 6 ساعات في الحد الأقصى.
  5. يتم إقرار التخصصات الفرعية وشروط وضوابط الالتحاق بقرار من اللجنة الدائمة للخطط والنظم الدراسية وفق المعمول به لاعتماد البرامج.
  6. يعلن القسم خطة البرنامج كتخصص فرعي بصورة واضحة على صفحة القسم بموقع الجامعة.
المادة العاشرة
  1. يتم إتاحة طلبات الالتحاق قبل بداية كل فصل دراسي ووفق التقويم الزمني الذي تحدده عمادة القبول والتسجيل.
  2. ترسل الطلبات للكلية المعنية للنظر فيها واعتماد الموافقة من عدمها بقرار من مجلس القسم أو من يفوضه المجلس وبناء على الشروط والضوابط المقرة من اللجنة الدائمة للخطط والنظم الدراسية.
  3. ترسل مع قرارات الموافقة نماذج معادلة المقررات وخطة التسجيل الخاصة بكل طالب مقبول.
  4. لا يسمح للطالب الجمع بين تخصص أساسي وتخصص فرعي من نفس المجال التفصيلي حسب SASCED.
  5. لا يسمح للطالب الذي أنهى أكثر من 85% من خطة برنامجه الأساسي أن يلتحق بتخصص فرعي.
المادة الحادية عشرة
تخضع العمليات الأكاديمية للطلبة الملتحقين بالتخصصات الفرعية للإجراءات التالية:
  1. يتم تسجيل المقررات للطالب في التخصص الآخر بخطاب من القسم الذي يقدم التخصص الفرعي وبما يراعي خطة التسجيل المقرة للطالب.
  2. يحق للطالب الانسحاب من التخصص الفرعي وذلك بعد نهاية الفصل الدراسي، وفي حال انسحابه خلال الفصل الدراسي فيعطي مؤشر انسحاب في المقررات التي لا تتبع تخصصه الأساسي.
  3. في حال انسحاب الطالب من التخصص الأساسي فيتم انسحابه تلقائياً من التخصص الفرعي.
  4. في حال تحويل الطالب من تخصصه الأساسي إلى تخصص آخر فلا يحق له الاستمرار في التخصص الفرعي مالم يكن التخصص المحول إليه من ضمن التخصصات المدرجة للالتحاق في التخصص الفرعي.
  5. تكون المدة اللازمة لإنهاء دراسة الطالب الملتحق بتخصص فرعي هي المدة اللازمة لإنهاء التخصص الأساسي، ويجوز لمجلس الجامعة إضافة فصل دراسي واحد لهذه المدة.
المادة الثانية عشرة
يخضع تخرج الطالب الملتحق بالتخصصات الفرعية لما يلي:
  1. تصدر للطالب وثيقة واحدة تتضمن التخصص الأساسي ولا يدون فيها التخصص الفرعي على أن يثبت التخصص الفرعي في السجل الأكاديمي للطالب.
  2. لا يتم تخريج الطالب الملتحق بالتخصص الفرعي إلا بعد انهاء كافة المتطلبات للتخصص الأساسي والتخصص الفرعي وبالمعدل التراكمي المطلوب للتخصص الأساسي.
  3. يتم تخريج الطالب من التخصص الفرعي بقرار من مجلس القسم الذي يتبعه التخصص.
  4. في حال انهاء متطلبات التخصص الأساسي وانسحاب الطالب بعدها من التخصص الرئيس الفرعي قبل انهاء متطلباته فيتم تخريجه من التخصص الأساسي ويعتبر آخر فصل دراسي يظهر في السجل الأكاديمي هو فصل التخرج.
الفصل السادس: الدرجات المشتركة والبرامج البينية والمخصصة ذاتياً
المادة الثالثة عشرة
بالإضافة لما ورد في المادة الرابعة من هذه اللائحة، تطبق على نمط البرامج البينية والمخصصة ذاتياً الضوابط الخاصة على النحو التالي:
  1. يخضع اعتماد الدرجات المشتركة والبرامج البينية لضوابط اعتماد البرامج في الجامعة.
  2. تشكل بقرار من اللجنة الدائمة للخطط والنظم الدراسية لجنة مختصة بدراسة الطلبات المقدمة لتصميم البرامج المخصصة ذاتياً، وتعنى هذه اللجنة بوضع الضوابط والشروط لتقديم الطلبات وتقديم توصياتها للجنة الخطط والنظم الدراسية.
  3. يشترط في البرنامج البيني أن يدمج بين تخصصين رئيسين مختلفين أو أكثر.
  4. تسكن الدرجات المشتركة والبرامج البينية في قسم علمي وفق SASCED والمقارنات المرجعية، ويتم تصميم البرنامج عن طريق ذلك القسم العلمي. وتكون إجراءات اعتماده كما هو معمول به لاعتماد البرامج.
  5. يجوز أن يتقدم الطالب بطلب تصميم برنامج مخصص ذاتياً باختيار مقررات من برنامجين مختلفين أو أكثر من برامج الجامعة على أن يكون من ضمنها تخصصه الأساسي، ويتطلب الأمر في هذه الحالة موافقة اللجنة الفرعية المختصة مع تسمية وتصنيف وتسكين البرنامج، بالإضافة إلى الحصول الموافقات اللازمة لاعتماد البرنامج.
  6. يجب أن يكون للبرنامج البيني هوية متميزة بحيث تكون لهذا البرنامج مخرجات تعلم مختلفة عن البرامج القائمة التي استمد منها.
  7. ذا كان البرنامج البيني مشتركاً بين قسمين أكاديميين أو أكثر فإن نسبة التشابه بين مقررات البرنامج البيني والبرامج القائمة في الأقسام يجب ألا تزيد عن 30% من ساعات كل برنامج من البرامج المساهمة في تقديم البرنامج البيني. على أن تكون هذه الساعات تخصصية بحيث لا يدخل من ضمنها متطلبات الجامعة والمقررات الحرة.
المادة الرابعة عشرة
يخضع القبول في الدرجات المشتركة والبرامج البينية للمادة الحادية عشرة من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية.
المادة الخامسة عشرة
  1. يمنح الطالب بعد الانتهاء من متطلبات البرنامج البيني وثيقة تخرج واحدة يدون فيها اسم البرنامج.
  2. يمنح الطالب بعد الانتهاء من متطلبات الدرجة المشتركة وثيقة تخرج واحدة بأحد الصيغتين التاليتين:
  3. يمنح الطالب بعد الانتهاء من متطلبات البرنامج المخصص ذاتياً وثيقة تخرج واحدة يدون فيها اسم البرنامج وبقية بيانات التخرج وفق ما تم اعتماده حين إقرار البرنامج.
الفصل السابع: أحكام عامة
المادة السادسة عشرة
فيما عدا ما ذكر في هذه اللائحة، يطبق على الطالب ما ورد في لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية.
المادة السابعة عشرة
لمجلس الجامعة تفسير هذه اللائحة.
المادة الثامنة عشرة
يُعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من مجلس الجامعة.