تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

جامعة الملك فيصل

     

الاختبارات

 

المادة الثانية والعشرون:

يحدد مجلس الكلية التي يتبعها المقرر – بناءً على اقتراح مجلس القسم – درجة للأعمال الفصلية لا تقل عن (30%) من الدرجة النهائية للمقرر.

المادة الثالثة والعشرون:

تحتسب درجة الأعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين الآتيتين

أ- الاختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث  أو أنواع النشاط الصفي الأخرى أو منها جميعاً أو من بعضها واختبار تحريري واحد على الأقل.

ب- اختبارين تحريريين على الأقل.

المادة الرابعة والعشرون:

يجوز لمجلس الكلية التي يتبعها المقرر – بناءً على توصية مجلس القسم – أن يُضَمّن الاختبار النهائي في أي مقرر اختبارات عملية أو شفوية، ويحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات الاختبار النهائي.

المادة الخامسة والعشرون:

 

  

القواعد التنفيذية للمواد من الثانية والعشرين وحتى الخامسة والعشرين 

1- تحدد الخطط الدراسية للكلية الدرجات المخصصة للأعمال الفصلية وتتضمن أية اختبارات عملية أو شفوية أو غيرها ودرجة الامتحان النهائي، على أن لا تقل درجة الأعمال الفصلية عن 30% من الدرجة النهائية للمقرر.

2- لا يدخل في تطبيق المادة الخامسة والعشرين من لائحة الدراسة والاختبارات من غاب عن الاختبار النهائي.

3- للكليات الصحية التي تتضمن خططها نظاماً سنوياً عقد اختبارات دور ثان وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس الكلية.

4- تحدد الخطة الدراسية الضوابط اللازمة للمقررات التي لا تتطلب تقديم اختبارات والمرمز لها (هد ، ند) (NF,NP). 

المادة السادسة والعشرون:

 يجوز استثناء مقررات الندوات والأبحاث، والمقررات ذات الصبغة العملية أو الميدانية من أحكام المواد (22 ، 23 ، 24) أو بعضها، وذلك بقرار من مجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم الذي تولى تدريس المقرر، ويحدد مجلس الكلية  قياس تحصيل الطالب في هذه المقررات. 

:
edu.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التعليمية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ sch.sa أو edu.sa