تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

جامعة الملك فيصل

الأنظمة واللوائح

 

الفصل من الجامعة

المادة العشرون:

يفصل الطالب من الجامعة في الحالات الآتية:

أ- إذا حصل على ثلاثة إنذارات متتالية على الأكثر لانخفاض معدله التراكمي عن (2.0 من 5 ، أو 1.0 من 4) ولمجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة رابعة لمن يُمكنه رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة.

ب- إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج، ولمجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب لإنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى لا يتجاوز ضعف المدة الأصلية المحددة للتخرج.

جـ- يجوز لمجلس الجامعة في الحالات الاستثنائية معالجة أوضاع الطلاب الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرتين السابقتين بإعطائهم فرصة استثنائية لا تتجاوز فصلين دراسيين على الأكثر. 

القواعد التنفيذية للمادة العشرين

1- لا يحتسب الفصل الصيفي ضمن الفصول التي تمنح فيها إنذارات للطالب حال انخفاض المعدل.

2- يفصل طالب الكليات الصحية المسجل للمقررات في النظام السنوي إذا لم يتمكن من رفع معدله التراكمي إلى (2من5) بعد إنذاره  ومنحه عاماً دراسياً كاملاً.

3- تتم إجراءات فصل الطالب من قبل عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع الكليات قبل بداية الفصل الدراسي اللاحق لفصله.

4- تتولى اللجنة المختصة بدراسة أوضاع المتعثرين دراسياً بدراسة الحالات الاستثنائية لمعالجة أوضاع الطلاب وفقاً لأحكام الفقرتين (أ،ب) من المادة (20) واتخاذ التوصيات اللازمة بخصوص ذلك.

: