نظام الدراسة بالجامعة :

تطبق الجامعة نظام اليوم الدراسي الكامل الذي يعتمد على النظام الدراسي السنوي ، حيث تتكون كل سنة دراسية من فصلين دراسيين مع إمكانية تقديم فصل دراسي صيفي عند الضرورة ، ويتم توزيع الخطة الدراسية لكل برنامج على ثمانية مستويات أو أكثر حسب مدة الدراسة بكل كلية .

الانتظام في الدراسة : على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية ويحرم من الاستمرار في الدراسة ودخول الاختبارات النهائية لأي مقرر إذا قلت نسبة حضوره فيه عن (75%) من المحاضرات والدروس العملية المحددة خلال الفصل الدراسي ، ويتم ذلك بقرار من عميد الكلية .

الاعتذار عن الدراسة : يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في الدراسة لمدة فصل دراسي دون أن يعد راسباً فيه إذا تقدم بعذر يقبله مجلس الكلية ، وذلك قبل بداية اختبارات نهاية المستوى بخمسة أسابيع على الأقل . وتشترط موافقة ولي أمر الطالبة عند تقدمها للاعتذار عن الاستمرار في الدراسة أو التأجيل .

الانقطاع عن الدراسة : إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يطوى قيده من الجامعة ، ولمجلس الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل ، ولا يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائراً في جامعة أخرى .
التعريفات
المادة الأولى:
السنة الدراسية:
فصلان رئيسان وفصل صيفي إن وجد.
الفصل الدراسي:
مدة زمنية لا تقل عن خمسة عشر أسبوعًا تُدَرَّس على مداها المقررات الدراسية، ولا تدخل من ضمنها فترتا التسجيل والاختبارات النهائية.
الفصل الصيفي:
مدة زمنية لا تزيد على ثمانية أسابيع ولا تدخل من ضمنها فترتا التسجيل والاختبارات النهائية، وتضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر.
المستوى الدراسي:
هو الدال على المرحلة الدراسية، وفقاً للخطط الدراسية المعتمدة.
الخطة الدراسية:
هي مجموعة المقررات الدراسية الإجبارية، الاختيارية والحرة، والتي تشكل من مجموع وحداتها متطلبات التخرج التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص المحدد.
المقرر الدراسي:
مادة دراسية ضمن الخطة الدراسية المعتمدة في كل تخصص ( برنامج ) ويكون لكل مقرر رقم ورمز واسم ووصف مفصل لمفرداته يميزه من حيث المحتوى، والمستوى عمّا سواه من مقررات، وملف خاص يحتفظ به القسم لغرض المتابعة والتقييم والتطوير.ويجوز أن يكون لبعض المقررات متطلب أو متطلبات سابقة أو متزامنة معه.
الوحدة الدراسية:
المحاضرة النظرية الأسبوعية التي لا تقل مدتها عن خمسين دقيقة، أو الدرس السريري الذي لا تقل مدته عن خمسين دقيقة، أو الدرس العملي أو الميداني الذي لا تقل مدته عن مائة دقيقة.
الإنذار الأكاديمي:
الإشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد الأدنى الموضح في هذه اللائحة.
درجة الأعمال الفصلية:
الدرجة الممنوحة للأعمال التي تبين تحصيل الطالب خلال فصل دراسي من اختبارات وبحوث وأنشطة تعليمية تتصل بالمقرر الدراسي.
الاختبار النهائي:
اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.
درجة الاختبار النهائي:
الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في الاختبار النهائي للفصل الدراسي.
الدرجة النهائية:
مجموع درجات الأعمال الفصلية مضافاً إليها درجة الاختبار النهائي لكل مقرر وتحسب الدرجة من مائة.
التقدير:
وصف للنسبة المئوية أو الرمز الأبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في أي مقرر.
تقدير غير مكتمل:
تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد، ويرمز له في السجل الأكاديمي بالحرف (ل) أو (IC).
تقدير مستمر:
تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي لاستكماله، ويرمز له بالرمز (م) أو (IP).
المعدل الفصلي:
حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجميع المقررات التي درسها في أي فصل دراسي، وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر درسه الطالب، انظر الملحق (ب).
المعدل التراكمي:
حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها منذ التحاقه بالجامعة على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات، انظر الملحق (ب).
التقدير العام:
وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خلال مدة دراسته في الجامعة.
العبء الدراسي:
مجموع الوحدات الدراسية التي يسمح للطالب التسجيل فيها في فصل دراسي ويتحدد الحد الأعلى والأدنى للعبء الدراسي حسب القواعد التنفيذية للجامعة.
القواعد التنفيذية للمادة الأولى
تعني العبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
1-السجل الأكاديمي: بيان بأداء الطالب الدراسي شاملاً المقررات التي درسها ووحداتها الدراسية وتقديراته فيها والمعدل الفصلي أو المعدل السنوي والمعدل التراكمي والإنذارات الأكاديمية التي وجهت للطالب إن وجدت.
2-المرشد الأكاديمي: عضو هيئة التدريس ومن في حكمه المكلف بالإشراف على الطالب وتوجيهه ومتابعته أثناء دراسته بالجامعة.
3-الدور الثاني: امتحان إعادة يعقد للطالب الذي يرسب في عدد معين من الوحدات الدراسية يحددها مجلس الكلية من المقررات السنوية لطلاب الكليات الصحية التي تتطلب ذلك، وتعدل درجة الرسوب في الدور الأول إلى ما يحصل عليه الطالب من درجة في الدور الثاني بحيث لا يزيد تقديره عن مقبول (الدرجة 60) ويرصد له رمز ( د1) (D1) .
4-الدورة السريرية: فترة زمنية يقوم الطالب خلالها بالتعلم والتدرب على حالات سريرية (مرضية أو غير مرضية) في تخصص محدد، بحيث يقابل كل وحدة دراسية مقررة أسبوع تدريب.
5-الاعتذار عن الدراسة: عدم مواصلة الطالب الدراسة للسنة الدراسية أو الفصل الدراسي الذي سجل فيه بعذر مقبول مع احتساب فترة الاعتذار ضمن المدة النظامية للتخرج.
6-تأجيل الدراسة: عدم تسجيل الطالب مقررات دراسية للسنة أو الفصل الدراسي المراد تأجيل الدراسة فيه بطلب من الطالب ولا تحسب فترة التأجيل ضمن المدة النظامية للتخرج.
7-الانقطاع : عدم تسجيل الطالب أي مقررات دراسية لأي سنة أو فصل دراسي دون أشعار الجامعة بذلك .
8-طي القيد: إنهاء علاقة الطالب بالجامعة سواء كان عن طريق الفصل أو الانسحاب أو الانقطاع.
9-الحد الأدنى للعبء الدراسي : هو عدد الوحدات الدراسية التي يسجلها الطالب خلال المستوى الدراسي بما لا يقل عن ( 12 ) وحدة دراسية للنظام الفصلي وعن ( 20 ) وحدة دراسية للنظام السنوي ، أما بالنسبة للمرحلة السريرية للكليات الصحية فيكون الحد الأدنى للعبء الدراسي( 9) وحدات دراسية يسجلها مع مراعاة ما ورد بالفقرة ( 7/د ) من القواعد التنفيذية للمواد من (9-14) .
10-الحد الأعلى للعبء الدراسي هو عدد الوحدات الدراسية التي يسجلها الطالب خلال المستوى الدراسي بما لا يزيد على ( 23 ) وحدة دراسية للنظام الفصلي وعلى ( 40) وحدة دراسية للنظام السنوي .
قبول الطلاب المستجدين
المادة الثانية:
يحدد مجلس الجامعة – بناءً على اقتراح مجالس الكليات والجهات ذات العلاقة في الجامعة – عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي القادم.
المادة الثالثة:
يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة الآتي:
أ- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها.
ب- ألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات، ويجوز لمجلس الجامعة الاستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة.
جـ-أن يكون حسن السيرة والسلوك.
د- أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الجامعة.
هـ- أن يكون لائقاً طبياً.
و- أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.
ز- أن يستوفي أية شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم.
المادة الرابعة:
تكون المفاضلة بين المتقدمين ممن تنطبق عليهم جميع الشروط وفقاً لدرجاتهم في اختبار الشهادة الثانوية العامة والمقابلة الشخصية واختبارات القبول إن وجدت.
القواعد التنفيذية للمواد من الثانية وحتى الرابعة
1- تحدد عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع الكليات الإجراءات الخاصة باختبارات القبول أو المقابلات الشخصية والمواعيد الخاصة بفتح باب القبول واستلام طلبات الطلاب المتقدمين وكذلك إعلان النتائج وإشعار الطلاب المقبولين.
2- يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة بجانب ما ورد من شروط تحت المادة (الثالثة) ألا يكون مفصولاً من جامعة أخرى لأسباب تأديبية.
3- تكون أفضلية القبول ممن تنطبق عليهم شروط القبول للحاصلين على شهادة الثانوية العامة في نفس العام فالأقدم حتى خمس سنوات، وبالنسبة للانتساب حتى ثمان سنوات.
4- يمنح كل طالب بالجامعة بطاقة جامعية لإثبات شخصيته ويتعين على كل طالب حمل هذه البطاقة وتقديمها عند الطلب وبالأخص عند حضور المحاضرات النظرية والدروس العملية وعند أداء الاختبارات واستلام المكافآت، وفي حالة فقد هذه البطاقة وبعد تقصي الأسباب التي أدت إلى فقدها يمنح الطالب بطاقة أخرى بديلة.
5- تحتفظ عمادة القبول والتسجيل بملف لكل طالب مشتملٍ على مستندات قبوله وبيان بأحواله الدراسية والاجتماعية والرياضية وكذلك سجله الأكاديمي والعقوبات التأديبية الموقعة عليه إن وجدت وأية أوراق أخرى خاصة به.
نظام الدراسة
المادة الخامسة:
أ) يتدرج الطالب في الدراسة وفقا للقواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة .
ب) تصمم الخطط الدراسية بما يعادل ثمانية فصول دراسية على الأقل للمرحلة الجامعية.
المادة السادسة:
يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها مجلس الجامعة، وتحتسب السنة الدراسية بمستويين.
نظام المستويات
المادة السابعة:
نظام دراسي يقسم فيه العام الدراسي إلى فصلين رئيسين، ويجوز أن يكون هناك فصل دراسي صيفي، على أن تحتسب مدته بنصف مدة الفصل الرئيس، وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية إلى مستويات وفقاً للخطة الدراسية التي يقرها مجلس الجامعة.
القواعد التنفيذية للمواد من الخامسة وحتى السابعة
بجانب ما ورد في المواد من الخامسة وحتى السابعة يراعى تطبيق القواعد الآتية: أولاً: تسير الدراسة في الكليات الصحية التي تشتمل خطتها الدراسية على مقررات وفق النظام السنوي عل أساس السنة الدراسية وتحتسب السنة الدراسية بمستويين دراسيين. ثانياً: يكون عدد المستويات بكل كلية وفق الخطط الدراسية المعتمدة لها. ثالثاً: تحدد الخطط الدراسية للكليات المقررات الدراسية ووحداتها الدراسية ( إجبارية – اختيارية – حرة ) موزعة على الفصول الدراسية المختلفة، ويحدد لكل مستوى عدد الوحدات الدراسية حسب ما تقتضيه الخطط الدراسية المعتمدة. ربعاً: يربط العبء الدراسي للطالب وفق معدله التراكمي شريطة استيفائه الحد الأدنى للعبء الدراسي ما أمكن ذلك وفق الجدول التالي:
عدد الوحدات الدراسية المعدل التراكمي
للنظام السنوي للنظام الفصلي
20 وحدة كحد أقصى 12 وحدة كحد أقصى أقل من 2من5
25 وحدة كحد أقصى 15 وحدة كحد أقصى من 2إلى أقل من 2.5
35 وحدة كحد أقصى 19 وحدة كحد أقصى من 2.5 إلى أقل من 4
40 وحدة كحد أقصى 23 وحدة كحد أقصى من 4 فأكثر

خامساً: تحدد مجالس الكليات الصحية الضوابط اللازمة للدورات السريرية لطلاب كلياتهم بحيث تشمل:
1- طريقة تسجيل طلاب هذه الدورات في كل فصل دراسي بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.
2- شروط الانتقال من مستوى إلى آخر في هذه الدورات.
3- شروط الجلوس للاختبارات النهائية لهذه الدورات.
الحذف والأضافة
المادة الثامنة:
يضع مجلس الجامعة قواعد التسجيل، والحذف، والإضافة للمقررات ضمن مستويات الخطة الدراسية المعتمدة بما يضمن تسجيل الطلاب للحد الأدنى من العبء الدراسي.
القواعد التنفيذية للمادة الثامنة
أولاً: تحدد عمادة القبول والتسجيل التقويم الزمني لفترة التسجيل والحذف والإضافة.
ثانياً: التسجيل للفصول الرئيسية:
أ) التسجيل المبكر: يبدأ اعتباراً من الأسبوع العاشر من كل فصل دراسي ويكون التسجيل للفصل الذي يليه.
ب) تأكيد التسجيل: يكون خلال الأسبوع الذي يسبق بداية الفصل الدراسي عدا الكليات الصحية فيكون حسب ظروف كل كلية.
ج) إلغاء التسجيل المبكر: يعتبر تسجيل الطالب ملغى ويعد منقطع عن الدراسة بسبب عدم تأكيد التسجيل لجميع المقررات إذا مضى ثلاثة أيام من بداية الفصل الدراسي دون تأكيد التسجيل ويعطى مؤشر (منقطع عن الدراسة بسبب عدم تأكيد التسجيل)، ويجوز للطالب في هذه الحالة التقدم بطلب تأجيل الدراسة في هذا الفصل خلال أسبوعين من بدايته وإذا لم يتقدم بطلب التأجيل للدراسة يعدل المؤشر السابق إلى منقطع عن الدراسة بعد ذلك.
ثالثاً: تتاح الفرصة للطالب خلال فترة التسجيل المبكر أو فترة تأكيد التسجيل القيام بأعمال الحذف والإضافة بما يتناسب مع الخطة الدراسية المعتمدة للكلية وفي حدود العبء الدراسي المسموح به.
رابعاً: التسجيل للفصل الصيفي:
1- يحدد مجلس الكلية المقررات التي ترغب الكلية في تقديمها في الفصل الصيفي على أن يكون ذلك قبل خمسة أسابيع من انتهاء الفصل الدراسي الثاني.
2- الحد الأعلى لعدد الوحدات الدراسية المسموح تسجيلها خلال الفصل الصيفي عشر (10) وحدات دراسية على أن لا يزيد عدد المقررات على ثلاثة.
3- يسمح للطالب خلال الفصل الصيفي الإضافة إلى الحد الأعلى من الوحدات الدراسية المسموح التسجيل فيها خلال هذا الفصل، وفي حالة الرغبة في حذف مقرر من مقررات هذا الفصل يتم ذلك بموافقة الكلية التي يدرس فيها الطالب، ويكون ذلك خلال الأسبوع الأول من هذا الفصل.
4- يسمح للطالب بحذف الفصل الصيفي بشكل كامل خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من بداية الفصل بعد موافقة الكلية التي ينتمي إليها الطالب.
المواظبة والاعتذار عن الدراسة
المادة التاسعة:
على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية، ويحرم من دخول الاختبار النهائي فيها إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة، على ألا تقل عن (75%) من المحاضرات والدروس العملية المحددة لكل مقرر خلال الفصل الدراسي، ويُعد الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسباً في المقرر، ويرصد له تقدير محروم (ح) أو (DN).
المادة العاشرة:
يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه – استثناء – رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار، شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبله المجلس، ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور على ألا تقل عن (50%) من المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر.
المادة الحادية عشر:
الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النهائي تكون درجته صفراً في ذلك الاختبار، ويحسب تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها.
المادة الثانية عشرة:
إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري جاز لمجلس الكلية، في حالات الضرورة القصوى، قبول عذره والسماح بإعطائه اختباراً بديلاً خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي، ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه الاختبار البديل.
المادة الثالثة عشرة:
أ) يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسباً إذا تقدم بعذر مقبول لدى الجهة التي يحددها مجلس الجامعة وذلك خلال فترة زمنية تحددها القواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة، ويرصد للطالب تقدير (ع) أو (W) ويحتسب هذا الفصل من المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.
ب) يجوز الانسحاب بعذر من مقرر أو أكثر في الفصل الدراسي وفق القواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة.
تأجيل الدراسة
المادة الرابعة عشرة:
يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقبله الجهة التي يحددها مجلس الجامعة على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية حدًا أقصى طيلة بقائه في الجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك، ويجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة الاستثناء من ذلك، ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.
القواعد التنفيذية للمواد من التاسعة وحتى الرابعة عشرة
1- على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية ويحرم من دخول الاختبارات النهائية لأي مقرر إذا قلت نسبة حضوره فيه عن (75%) من المحاضرات والدروس العملية المحددة خلال الفصل الدراسي أو السنة الدراسية للمقررات السنوية ويتم ذلك بقرار من مجلس الكلية أو من يفوضه ويرصد له تقدير (محروم).
2- يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار النهائي متى ما قدم عذراً مقبولاً شريطة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن (50%) من المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر، ويجوز للكليات الصحية الاستثناء من ذلك.
3- يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسباً فيه إذا تقدم بعذر تقبله عمادة القبول والتسجيل بناءً على توصية الكلية وذلك قبل بداية اختبارات نهاية الفصل بخمسة أسابيع على الأقل وفيما عدا ذلك يكون الاعتذار بموافقة مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الكلية.
4- الاعتذار للنظام السنوي يكون قبل ثمانية أسابيع من بداية الاختبارات النهائية للفصل الثاني على أن يراعى احتساب نتائج المواد التي تكون فصلية ونجح فيها الطالب.
5- تأجيل الدراسة للنظام الفصلي يكون حتى نهاية الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي.
6- تأجيل الدراسة للنظام السنوي يكون حتى نهاية الأسبوع الثالث من العام الدراسي.
7- يجوز للطالب الانسحاب من مقرر أو أكثر وفق الضوابط التالية:
أ) ألا يتجاوز الأسبوع الثامن من بداية الفصل الدراسي للمقررات الفصلية و(15) أسبوعاً من بداية السنة الدراسية للمقررات السنوية ويرصد للطالب تقدير (ع1) أو (W1)
ب) ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المتبقية عن اثنتي عشرة وحدة.
جـ) تتولى عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع الكلية النظر في حالات الانسحاب المشار إليها في الفقرتين (أ،ب).
د ) لمجلس الكلية المختص أو من يفوضه النظر في حالات الانسحاب من المقررات لمن يقل عبئه الدراسي عن الحد الأدنى (بعد الانسحاب) وكذا من لم يتمكن من تسجيل الحد الأدنى من العبء الدراسي.
8- تشترط موافقة ولي أمر الطالبة عند تقدمها للاعتذار عن الاستمرار في الدراسة أو التأجيل أو الانسحاب من بعض المقررات ويجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه اشتراط موافقة ولي أمر الطالب.
9- لا يجوز لطلاب السنة الأولى من كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان الاعتذار عن الدراسة أو الانسحاب من مقرر ولمجلس الكلية الاستثناء من ذلك.
10- الطالبات المرافقات لأزواجهن المبتعثين خارج المملكة، يسمح لهن – استثناءً وبناء على موافقة مجلس الكلية المختص – بتأجيل الدراسة كحد أقصى خمس سنوات متتالية على أن تتقدم بذلك قبل بداية الفصل المطلوب لبداية التأجيل وعلى أن تحضر الطالبة ما يثبت مرافقتها لزوجها المبتعث من الجهات الرسمية، وتعتبر الطالبة التي تزيد فترة تأجيلها على خمس سنوات بسبب مرافقتها لزوجها المبتعث في حكم المنقطعة عن الدراسة، ولا يحتسب لها ما سبق أن درسته من وحدات دراسية، وإذا رغبت في الدراسة تقدمت للجامعة كطالبة مستجدة، وتسري هذه الحالة على الطلبة المرافقين لزوجاتهم.
الانقطاع عن الدراسة
المادة الخامسة عشرة:
إذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يطوى قيده من الجامعة، ولمجلس الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل، وبالنسبة للطالب المنتسب يتم طي قيده إذا تغيب عن جميع الاختبارات النهائية لذلك الفصل دون عذر مقبول.
المادة السادسة عشرة:
لا يعد الطالب منقطعاً عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائراً في جامعة أخرى.
إعادة القيد
المادة السابعة عشرة:
يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل الانقطاع وفق الضوابط الآتية:
أ- أن يتقدم بطلب إعادة القيد خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.
ب- أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العلاقة على إعادة قيد الطالب.
جـ- إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر، فبإمكانه التقدم للجامعة طالباً مستجداً دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك وفقاً لضوابط يصدرها المجلس.
د- لا يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة، ولمجلس الجامعة – في حالة الضرورة – الاستثناء من ذلك.
هـ- لا يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مفصولاً أكاديمياً.
القواعد التنفيذية للمادة السابعة عشرة
لمجلس الجامعة إعادة قيد الطالب إذا تجاوزت فترة الانقطاع أربعة فصول وفق الشروط التالية: 1- أن لا تزيد فترة الانقطاع على المدة النظامية للبرنامج (الدرجة العلمية) من تاريخ الانقطاع.
2- أن يكون الانقطاع بناءً على سبب مشروع يقدره مجلس الكلية.
3- أن يكون قد اجتاز الطالب بنجاح (50%) من الوحدات الدراسية المسجلة.
4- أن لا يقل معدله التراكمي عن (2.5) من (5).
المادة الثامنة عشرة:
لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة لأسباب تعليمية أو تأديبية، أو الذي فصل من جامعة أخرى لأسباب تأديبية، وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل هذه الأسباب فيُعَدُّ قيده ملغًى من تاريخ إعادة القيد.
التخرج
المادة التاسعة عشرة:
يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية، على ألا يقل معدله التراكمي عن مقبول، ولمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي وذلك في حالة نجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل.
القواعد التنفيذية للمادة التاسعة عشرة
1- يمنح كل خريج شهادة يوضح فيها اسمه رباعياً ورقمه الجامعي ورقم السجل المدني ومكان ميلاده وتاريخه والكلية والدرجة والتخصص الذي حصل عليه وتقدير الطالب عند التخرج وجلسة مجلس الجامعة التي صدرت فيها الموافقة على منح الدرجة وتاريخها وتوقع الشهادة من عميد القبول والتسجيل.
2- إصدار شهادة تخرج بدل مفقود وفقاً لما يلي:
أ- يتقدم الطالب إلى عمادة القبول والتسجيل بطلب منحه وثيقة تخرج بدل مفقود بعد الإعلان.
ب- يوضع ختم بعبارة (بدل مفقود) من قبل عمادة القبول والتسجيل على كل وثيقة تصدر بعد الفقد.
3- عند نجاح الطالب في المقررات وحصوله على معدل تراكمي أقل من (2) يتعين عليه تسجيل بعض المقررات بناءً على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية أو من يفوضه حتى يتمكن من رفع المعدل وحصوله على الدرجة العلمية وفق خطته الدراسية.
الفصل من الجامعة
المادة العشرون:
يفصل الطالب من الجامعة في الحالات الآتية:
أ- إذا حصل على ثلاثة إنذارات متتالية على الأكثر لانخفاض معدله التراكمي عن (2.0 من 5 ، أو 1.0 من 4) ولمجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة رابعة لمن يُمكنه رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة.
ب- إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج، ولمجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب لإنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى لا يتجاوز ضعف المدة الأصلية المحددة للتخرج.
جـ- يجوز لمجلس الجامعة في الحالات الاستثنائية معالجة أوضاع الطلاب الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرتين السابقتين بإعطائهم فرصة استثنائية لا تتجاوز فصلين دراسيين على الأكثر.
القواعد التنفيذية للمادة العشرين
1- لا يحتسب الفصل الصيفي ضمن الفصول التي تمنح فيها إنذارات للطالب حال انخفاض المعدل. 2- يفصل طالب الكليات الصحية المسجل للمقررات في النظام السنوي إذا لم يتمكن من رفع معدله التراكمي إلى (2من5) بعد إنذاره ومنحه عاماً دراسياً كاملاً. 3- تتم إجراءات فصل الطالب من قبل عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع الكليات قبل بداية الفصل الدراسي اللاحق لفصله. 4- تتولى اللجنة المختصة بدراسة أوضاع المتعثرين دراسياً بدراسة الحالات الاستثنائية لمعالجة أوضاع الطلاب وفقاً لأحكام الفقرتين (أ،ب) من المادة (20) واتخاذ التوصيات اللازمة بخصوص ذلك.
الانتساب
المادة الحادية والعشرون:
يجوز لمجلس الجامعة بناءً على اقتراح الكليات الأخذ بمبدأ الدراسة عن طريق الانتساب في بعض الكليات والتخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك، ويضع مجلس الجامعة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك وفق الضوابط الآتية:
أ- ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتسب عن عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتظم في التخصصات المتاحة للانتساب.
ب- يعامل الطالب المنتسب من حيث القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصل وإعادة القيد وغيرها معاملة الطالب المنتظم عدا حضور المحاضرات.
جـ-لمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجالس الكليات وضع الضوابط اللازمة لتقييم أداء الطلاب المنتسبين.
د- يثبت في السجل الأكاديمي ووثيقة التخرج والشهادة ما يفيد بأن دراسة الطالب ( بالانتساب ).
القواعد التنفيذية للمادة الحادية والعشرين
1- يجوز لمجلس الكلية تحويل الطالب من برنامج الانتساب إلى الانتظام وفق الضوابط السنوية المحددة لذلك .
2- تعتمد الضوابط السنوية لهذه الحالة من مدير الجامعة بناء على اقتراح عمادة القبول والتسجيل.
3- تبلغ عمادة القبول والتسجيل كليات الجامعة بتلك الضوابط بعد اعتمادها من مدير الجامعة مع الإعلان عنها في الخطة الزمنية لإعمال العمادة السنوية.
الاختبارات
المادة الثانية والعشرون:
يحدد مجلس الكلية التي يتبعها المقرر – بناءً على اقتراح مجلس القسم – درجة للأعمال الفصلية لا تقل عن (30%) من الدرجة النهائية للمقرر.
المادة الثالثة والعشرون:
تحتسب درجة الأعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين الآتيتين
أ- الاختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي الأخرى أو منها جميعاً أو من بعضها واختبار تحريري واحد على الأقل.
ب- اختبارين تحريريين على الأقل.
المادة الرابعة والعشرون:
يجوز لمجلس الكلية التي يتبعها المقرر – بناءً على توصية مجلس القسم – أن يُضَمّن الاختبار النهائي في أي مقرر اختبارات عملية أو شفوية، ويحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات الاختبار النهائي.
المادة الخامسة والعشرون:
القواعد التنفيذية للمواد من الثانية والعشرين وحتى الخامسة والعشرين
1- تحدد الخطط الدراسية للكلية الدرجات المخصصة للأعمال الفصلية وتتضمن أية اختبارات عملية أو شفوية أو غيرها ودرجة الامتحان النهائي، على أن لا تقل درجة الأعمال الفصلية عن 30% من الدرجة النهائية للمقرر.
2- لا يدخل في تطبيق المادة الخامسة والعشرين من لائحة الدراسة والاختبارات من غاب عن الاختبار النهائي.
3- للكليات الصحية التي تتضمن خططها نظاماً سنوياً عقد اختبارات دور ثان وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس الكلية.
4- تحدد الخطة الدراسية الضوابط اللازمة للمقررات التي لا تتطلب تقديم اختبارات والمرمز لها (هد ، ند) (NF,NP).
المادة السادسة والعشرون:
يجوز استثناء مقررات الندوات والأبحاث، والمقررات ذات الصبغة العملية أو الميدانية من أحكام المواد (22 ، 23 ، 24) أو بعضها، وذلك بقرار من مجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم الذي تولى تدريس المقرر، ويحدد مجلس الكلية قياس تحصيل الطالب في هذه المقررات.
التقديرات
المادة السابعة والعشرون:
إذا كانت دراسة مقررا ت الأبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر (م) أو(IP)، وبعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصل عليه، وإذا لم يستكمل المقرر في الوقت المحدد فيجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) في سجل الطالب.
القواعد التنفيذية للمادة السابعة والعشرين
يعطى الطالب تقدير (م) (IP) للمادة التي تتطلب أكثر من فصل دراسي على أن يقسم العبء الدراسي على الفصلين.
تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي:
(وزن التقدير من (4 (وزن التقدير من (5 رمزالتقدير التقدير الدرجة المئوية
4.0 5.0 أ+ ممتاز مرتفع 95-100
3.75 4.75 أ ممتاز من 90 إلى أقل من 95
3.5 4.5 ب+ جيد جدا ً مرتفع من 85 إلى أقل من 90
3.0 4 ب جيد جدا ً من 80 إلى أقل من 85
2.5 3.5 ج+ جيد مرتفع من 75 إلى أقل من 80
2.0 3.0 ج جيد من 70 إلى أقل من 75
1.5 2.5 د+ مقبول مرتفع من 65 إلى أقل من 70
1.0 2.0 د مقبول من 60 إلى أقل من 65
0 1.0 هـ راسب أقل من 60

المادة التاسعة والعشرون: يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناءً على معدله التراكمي كالآتي:
1- (ممتاز): إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن 4.50 من 5.00 أو 3.50 من 4.00.
2- (جيد جداً): إذا كان المعدل التراكمي من 3.75 إلى أقل من 4.50 من 5.00 أو من 2.75 إلى أقل من 3.50 من 4.00.
3- (جيد): إذا كان المعدل التراكمي من 2.75 إلى أقل من 3.75 من 5.00 أو من 1.75 إلى أقل من 2.75 من 4.00.
4- (مقبول): إذا كان المعدل التراكمي من 2.00 إلى أقل من 2.75 من 5.00 أو من 1.00 إلى أقل من 1.75 من 4.00
المادة الثلاثون:
تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.75) إلى (5.00) من (5.00) أو من (3.75) إلى (4.00) من (4.00) عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.25) إلى أقل من (4.75) من (5.00) أو من (3.25) إلى أقل من (3.75) من (4.00) عند التخرج.
ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية ما يلي:
أ- ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.
ب- أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للبقاء في كليته.
جـ- أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما لا يقل عن (60%) من متطلبات التخرج.
إجراءات الاختبار النهائي
المادة الحادية والثلاثون:
يجوز لمجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون مع الأقسام في تنظيم أعمال الاختبار النهائي، وتكون مهامها مراجعة كشوف رصد الدرجات وتسليمها للجنة المختصة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر.
المادة الثانية والثلاثون:
يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات الاختبارات النهائية.
المادة الثالثة والثلاثون:
يضع مدرس المقرر أسئلة الاختبار، ويجوز عند الإقتضاء بناءً على اقتراح رئيس القسم أن يضعها من يختاره مجلس الكلية.
المادة الرابعة والثلاثون:
يصحح مدرس المقرر أوراق الاختبار النهائي لمقرره، ويجوز لرئيس القسم (عند الحاجة) أن يشرك معه متخصصاً أو أكثر في التصحيح، ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إلى من يراه .
المادة الخامسة والثلاثون:
يرصد من يقوم بتصحيح الاختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطلاب في كشوف رصد الدرجات المعدة لذلك ويوقع عليها، ثم يصادق عليها رئيس القسم.
المادة السادسة والثلاثون:
لا يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.
المادة السابعة والثلاثون:
لا يسمح للطالب بدخول الاختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته، كما لا يسمح له بالخروج من الاختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته.
المادة الثامنة والثلاثون:
الغش في الاختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء الاختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفق لائحة تأديب الطلاب التي يصدرها مجلس الجامعة.
المادة التاسعة والثلاثون:
لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر ، في حالات الضرورة ، الموافقة على إعادة تصحيح أوراق الإجابة خلا ل فترة لا تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي.
المادة الأربعون:
يحدد مجلس الكلية – بناء على توصية مجلس القسم المختص – مدة الاختبار التحريري النهائي على ألا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات.
المادة الحادية والأربعون:
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المواد من (31-40) يضع مجلس الجامعة التنظيمات الخاصة بإجراءات الاختبارات النهائية.
القواعد التنفيذية للمواد من الحادية والثلاثين وحتى الحادية والأربعين
اولاً:
1- يتم رصد الدرجات رصدًا تفصيليا مشتملاً على درجة الأعمال الفصلية ودرجة الاختبار النهائي والتقدير النهائي من قبل مدرس المادة – أو من قام بالتصحيح – في القوائم المعدة من عمادة القبول والتسجيل سواء كانت ورقية أو الكترونية.
2- يتم رفع الدرجات المصادق عليها من القسم المختص إلى عميد الكلية للاعتماد، ومن ثم إطلاع مجلس الكلية على تلك النتائج.
3- تتولى عمادة القبول والتسجيل إعلان النتائج بعد نهاية فترة الاختبارات النهائية.
ثانيا:
1- للطالب الذي يرغب في إعادة تصحيح ورقة إجابة الاختبار أن يقدم طلب بذلك إلى عميد الكلية أو من يفوضه خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة.
2- يتولى مجلس الكلية البت في طلب الطالب خلال مدة لا تتجاوز بداية الاختبار النهائي للفصل التالي وله في ذلك:
أ) قبول طلب الطالب من عدمه.
ب) في حالة قبول الطلب يحدد المجلس عضو هيئة التدريس الذي يتولى تصحيح الإعادة.
جـ) عند إعادة تصحيح ورقة الإجابة يتولى المجلس النظر فيها ويكون قراره في ذلك نهائياً.
التحويل
المادة الثانية والأربعون:
يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط الآتية:
أ- أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بها.
ب- ألا يكون مفصولاً من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية.
جـ- أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الجامعة.
المادة الثالثة والأربعون:
يقوم مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناءً على توصية الأقسام التي تقدم هذه المقررات، وتثبت في السجل الأكاديمي للطالب المقررات التي عودلت له، ولا تدخل في احتساب معدله التراكمي.
المادة الرابعة والأربعون:
إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله لأسباب تأديبية فيعد قيده مُلْغًى من تاريخ قبول تحويله للجامعة.
المادة الخامسة والأربعون:
يتم تحويل الطالب في أي فصل دراسي من جامعة إلى أخرى وفقاً للإجراءات والمواعيد المعلنة في الجامعة المحول إليها في ضوء الضوابط العامة للتحويل.
التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة
المادة السادسة والأربعون:
يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة.
المادة السابعة والأربعون:
تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى جميع المواد التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.
التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية
المادة الثامنة والأربعون:
يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية وفق ضوابط يضعها مجلس الجامعة.
المادة التاسعة والأربعون:
تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من تخصص إلى آخر جميع المواد التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.
القواعد التنفيذية للمواد من الثانية والأربعين وحتى التاسعة والأربعين
1- لمجلس الكلية أن يسمح بقبول تحويل الطالب للجامعة من جامعة أخرى وفقاً للضوابط التالية:
أ) أن يكون قد أمضى فصلين دراسيين على الأقل في الجامعة التي يرغب التحويل منها على ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المسجلة في سجله الدراسي عن (24) وحدة.
ب) أن لا يكون منقطعاً عن الدراسة من الكلية التي يرغب التحويل منها.
جـ) أن لا يقل معدله التراكمي عند التحويل عن (3.0) من (5.0) أو ما يعادلها لكليات الجامعة و (3.75) من (5.0) للكليات الصحية.
د) أن يدرس الطالب في جامعة الملك فيصل مالا يقل عن 50% من متطلبات التخرج ولمجلس الكلية الاستثناء من ذلك.
هـ) أن يتقدم الطالب بطلب التحويل قبل بدء الفصل الدراسي الذي يرغب التحويل إليه بخمسة أسابيع على الأقل.
و) أية شروط أخرى يحددها مجلس الكلية.
2- يجوز لمجلس الكلية الموافقة على طلبات التحويل من كليات أخرى داخل الجامعة وفقاً للضوابط التالية:
أ) أن يكون قد أمضى فصلين دراسيين على الأقل في الكلية التي يرغب التحويل منها على ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المسجلة في سجله الدراسي عن (24) وحدة.
ب) أن لا يكون منقطعاً عن الدراسة من الكلية التي يرغب التحويل منها.
جـ) أن لا يقل معدله التراكمي عن الحد الذي يقرره مجلس الكلية ولا يقل عند التحويل عن (2 من 5).
د) أن يقدم طلب التحويل قبل بدء الفصل الدراسي الذي يرغب التحويل إليه بخمسة أسابيع على الأقل.
هـ) أي شروط أخرى يحددها مجلس الكلية.
3- يتم تحويل طلاب الكليات الصحية ( كلية الطب البشري، كلية طلب الأسنان، كلية الصيدلة) في نهاية السنة الأولى إلى إحدى كليات الجامعة الأخرى عند حصولهم على معدل تراكمي أقل من (3 من 5) في المقررات المحددة من قبل مجلس الكلية وفق الخطط المعتمدة لكل كلية مع مراعاة ما ورد بالفقرة (2/ج).
4- يسمح بالتحويل بين كليات الجامعة لمرة واحدة طيلة مدة الدراسة الجامعية.
5- في حالة التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية يراعى ما يلي:
أ) استيفاء شروط الالتحاق بالتخصص المراد التحويل إليه.
ب) يكون التحويل لمرة واحدة طيلة مدة الدراسة الجامعية.
جـ) أية شروط أخرى يحددها مجلس الكلية.
6- لمجلس الكلية الاستثناء عند التحويل من جامعة إلى أخرى، أو من كلية إلى أخرى الطالبات ذوات الظروف الاستثنائية على أن يراعى في ذلك الضوابط التالية:
أ) أن تكون قد أنهت الطالبة فصلاً دراسياً في جامعتها أو كليتها.
ب) أن ترفق بطلبها مستنداً رسمياً يثبت الحالة الإنسانية ومكان الإقامة الجديد والحاجة إلى الانتقال بعد القبول مثل ( وفاة ولي الأمر– الطلاق – الزواج – تقاعد ولي الأمر – نقل ولي الأمر خارج مقر الدراسة).
الطالب الزائر
المادة الخمسون:
الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى أو في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها دون تحويله، وتعادل له المواد التي درسها وفقاً للضوابط الآتية:
أ- موافقة الكلية التي يدرس فيها مسبقاً على الدراسة.
ب- أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها.
جـ- أن يكون المقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامعة معادلاً أو (مكافئاً) في مفرداته لأحد المقررات التي تتضمنها متطلبات التخرج.
د- إذا كانت دراسة الطالب الزائر في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها الطالب فتتم المعاملة طبقاً للمادة (47).
هـ- يحدد مجلس الجامعة الحد الأقصى لنسبة الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج الجامعة للطالب الزائر.
و- لا تحتسب معدلات المقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر من الجامعة الأخرى ضمن معدله التراكمي، وتثبت المقررات في سجله الأكاديمي.
ز- أي شروط أخرى يضعها مجلس الجامعة.
القواعد التنفيذية للمادة الخمسين
لطالب جامعة الملك فيصل الذي يرغب في الدراسة زائراً في جامعة أخرى مراعاة الآتي:
1- أن يكون الطالب قد درس في جامعة الملك فيصل فصلين دراسيين على الأقل في الكلية التي التحق بها قبل طلبه الدراسة كطالب زائر في جامعة أخرى.
2- يجب الحصول على الموافقة المسبقة من الكلية التي يدرس بها الطالب للسماح له بالدراسة كطالب زائر مع تحديد المقررات التي سيقوم بدراستها، وللكلية اشتراط الحصول على معدل معين لمعادلة المقرر ويوجه للدراسة بخطاب رسمي من عمادة القبول والتسجيل.
3- الحد الأقصى لمجموع الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج الجامعة هو (50%) من مجموع وحدات التخرج من جامعة الملك فيصل.
4- يعتبر الطالب زائرًا للمواد التي يسجلها في أية كلية من كليات الجامعة خارج مقر كليته.
5- تتولى عمادة القبول والتسجيل إعطاء الطالب الزائر من خارج الجامعة رقمًا أكاديميًا خلال فترة دراسته بالجامعة.
أحكام عامة
المادة الحادية والخمسون:
تلغي هذه اللائحة ما سبقها من لوائح لتنظيم الدراسة والاختبارات المعمول بها في المرحلة الجامعية.
المادة الثانية والخمسون:
لمجلس الجامعة وضع قواعد تنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
المادة الثالثة والخمسون:
لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه اللائحة.
ملاحق
السجل الأكاديمي:
هو بيان يوضح سير الطالب الدراسي، ويشمل المقررات التي يدرسها في كل فصل دراسي برموزها وأرقامها وعدد وحداتها المقررة والتقديرات التي حصل عليها ورموز وقيم تلك التقديرات، كما يوضح السجل المعدل الفصلي والمعدل التراكمي وبيان التقدير العام بالإضافة إلى المقررات التي أعفى منها الطالب المحول.
رموز التقديرات
المدلول بالإنجليزية المدلول بالعربية النقاط حدود الدرجة الرمز بالإنجليزي الرمز بالعربية
Exceptional ممتاز مرتفع 4.00 5.00 95-100 A+ أ+
Excellent ممتاز 3.75 4.75 من 90 أقل من 95 A أ
Superior جيد جداً مرتفع 3.50 4.50 من 85 أقل من 90 B+ ب+
Very Good جيد جداُ 3.00 4.00 من 80 أقل من 85 B ب
Above Average جيد مرتفع 2.50 3.50 من 75 أقل من 80 C+ ج+
Good جيد 2.00 3.00 من 70 أقل من 75 C ج
High Pass مقبول مرتفع 1.50 2.50 من 65 أقل من 70 D+ د+
Pass مقبول 1.00 2.00 من 60 أقل من 65 D د
Fail راسب 0 1.00 أقل من 60 F هـ
In-Progress مستمر ___ ___ ___ IP م
In-Complete غير مكتمل ___ ___ ___ IC ل
Denied محروم ___ DN ح
No Grade-Pass ناجح دون درجة ___ ___ 60 وأكثر NP ند
No Grade-Fail راسب دون درجة ___ ___ أقل من 60 NF هد
Withdrewn منسحب بعذر ___ ___ ___ W ع
لائـــحـــة تأديب الطلاب بجامعة الملك فيصل
المادة الأولى :
جميع الطلبة الدارسون بالجامعة خاضعون للنظام التأديبي وفق المواد من (الثانية إلى التاسعة) من هذه اللائحة .
المادة الثانية :
يعتبر كل خروج على الأنظمة واللوائح والتقاليد الجامعية مخالفة تأديبية وعلى الأخص :
أ- الأعمال المخلة بنظام الجامعة أو المنشآت الجامعية وكذلك الامتناع المدبر أو التحريض على عدم حضور المحاضرات والتمرينات والدروس العملية وغيرها مما تقضي اللوائح بالانتظام فيها .
ب- كل قول أو فعل أو عمل يمس بالشرف والكرامة أو يخل بحسن السيرة والسلوك والقيم داخل الجامعة أو خارجها .
ج- الغش في الامتحان أو الشروع فيه .
د- الإخلال بنظام الامتحان .
هـ- تنظيم الجمعيات داخل الجامعة أو إصدار النشرات أو توزيعها أو جمع أموال أو توقيعات قبل الحصول على ترخيص من السلطات الجامعية المختصة .
و- أي إتلاف أو محاولة إتلاف للمنشآت أو التجهيزات الجامعية .
ز- الإساءة المتعمدة لمنشآت الجامعة وملحقاتها والبيوت المعدة للإقامة ومحتوياتها .
المادة الثالثة :
الطالب الذي يرتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (الثانية) ويضبط في حالة تلبس يخرجه مراقب الامتحان من القاعة ، ويحرر محضراً بتفصيل ما وقع ويقدمه مع المستندات إلى عميد الكلية الذي يقوم برفع المحضر والمستندات إلى مدير الجامعة أو من يفوضه لإحالة الطالب إلى لجنة التأديب لتقرير العقوبة المناسبة ، أما من يرتكب المخالفة الواردة في الفقرة (د) من المادة (الثانية) فلعميد الكلية أو من يفوضه تقدير الموقف من حيث إخراج الطالب من قاعة الامتحان أو السماح له بالاستمرار في أداء الامتحان حسب الأحوال ، ويرفع العميد تقريراً بذلك إلى وكيل الجامعة المختص أو من يفوضه – لاتخاذ ما يلزم .
وإذا خرج الطالب من قاعة الامتحان ، فإن امتحانه يكون ملغياً في المادة التي كان يمتحن فيها ( يعطى تقدير راسب ) ولا يلغى امتحان الطالب في المواد الأخرى إلا بناء على قرار لجنة التأديب المستند إلى تقرير العميد ، ولا تعلن نتيجة الطالب في تلك المواد لحين صدور قرار لجنة التأديب .
المادة الرابعة :
العقوبات التأديبية هي :
أ- التنبيه كتابة .
ب- الإنذار .
ج- الحرمان من التمتع ببعض أو كل المزايا الجامعية الخاصة بالطلبة .
د- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر ويعطى تقدير (راسب) .
هـ- حرمان الطالب من دخول الامتحان في مقرر أو أكثر ويعطى تقدير (راسب) .
و- الفصل من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر .
ز- الفصل النهائي من الجامعة .
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف الطالب ويترتب على الفصل النهائي عدم السماح للطالب بإعادة قيده ، ويجوز إعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية في داخل الجامعة . كما يجوز إخطار ولي أمر الطالب .
المادة الخامسة :
السلطات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية هي :
أ- العميد المختص : وله توقيع العقوبتين أ،ب المبينتين بالمادة (الرابعة) بناءً على اقتراح المعنيين وذلك عما يقع من الطلبة أثناء المحاضرات أو الدروس أو غير ذلك .
ب- مدير الجامعة : وله توقيع العقوبات أ،ب،ج ، المبينة بالمادة (الرابعة) بعد أخذ رأي العميد المعني وله عند إحالة الطالب إلى لجنة التأديب أن يمنعه من دخول الجامعة ومرافقها إلى اليوم المعين لمثوله أمام اللجنة
ج- لجنة التأديب : ولها توقيع العقوبات المذكورة بالمادة (الرابعة) مع الأخذ في الاعتبار بأن إيقاع أي من العقوبات المحددة في هذه المادة لا تتم إلا بعد إجراء التحقيق اللازم.
المادة السادسة :
تشكل لجنة التأديب من وكيل الجامعة المختص رئيساً وعميد الكلية المعنية وعميد القبول والتسجيل وعميد شئون الطلاب أعضاء ، ويتولى سكرتارية اللجنة احد المستشارين القانونيين بالجامعة ، وفي حالة تعذر اجتماع اللجنة على النحو المتقدم تشكل بقرار من مدير الجامعة .
المادة السابعة :
يبلغ الطالب المحال إلى لجنة التأديب للمثول أمام اللجنة في الموعد المحدد من قبل رئيس لجنة التأديب بخطاب مسجل على عنوانه المبين بملفه أو بخطاب يسلم له شخصياً .
المادة الثامنة :
القرارات التي تصدر عن السلطات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقاً للمادة (الخامسة) تكون نهائية وتبلغ للطالب كتابة أو ولي أمره ، بخطاب مسجل أو يسلم له شخصياً .ومع عدم الإخلال بما ورد بالمادة (الثالثة) يجوز للطالب التظلم لمجلس الجامعة من القرار الصادر بإحدى العقوبات المبينة في الفقرات (د،هـ،و،ز) من المادة (الرابعة) ويكون التظلم بطلب يقدمه الطالب لمدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ القرار للطالب .
ولا يجوز أن يحتج الطالب بعدم علمه بلوائح الجامعة ونظمها وبما تصدره من تعليمات .
المادة التاسعة :
لمجلس الجامعة حق تفسير هذه اللائحة .