1- على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية ويحرم من دخول الاختبارات النهائية لأي مقرر إذا قلت نسبة حضوره فيه عن (75%) من المحاضرات والدروس العملية المحددة خلال الفصل الدراسي أو السنة الدراسية للمقررات السنوية ويتم ذلك بقرار من مجلس الكلية أو من يفوضه ويرصد له تقدير (محروم).
2- يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار النهائي متى ما قدم عذراً مقبولاً شريطة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن (50%) من المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر، ويجوز للكليات الصحية الاستثناء من ذلك.
3- يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسباً فيه إذا تقدم بعذر تقبله عمادة القبول والتسجيل بناءً على توصية الكلية وذلك قبل بداية اختبارات نهاية الفصل بخمسة أسابيع على الأقل وفيما عدا ذلك يكون الاعتذار بموافقة مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الكلية.
4- الاعتذار للنظام السنوي يكون قبل ثمانية أسابيع من بداية الاختبارات النهائية للفصل الثاني على أن يراعى احتساب نتائج المواد التي تكون فصلية ونجح فيها الطالب.
5- تأجيل الدراسة للنظام الفصلي يكون حتى نهاية الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي.
6- تأجيل الدراسة للنظام السنوي يكون حتى نهاية الأسبوع الثالث من العام الدراسي.
7- يجوز للطالب الانسحاب من مقرر أو أكثر وفق الضوابط التالية:
أ) ألا يتجاوز الأسبوع الثامن من بداية الفصل الدراسي للمقررات الفصلية و(15) أسبوعاً من بداية السنة الدراسية للمقررات السنوية ويرصد للطالب تقدير (ع1) أو (W1)
ب) ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المتبقية عن اثنتي عشرة وحدة.
جـ) تتولى عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع الكلية النظر في حالات الانسحاب المشار إليها في الفقرتين (أ،ب).
د ) لمجلس الكلية المختص أو من يفوضه النظر في حالات الانسحاب من المقررات لمن يقل عبئه الدراسي عن الحد الأدنى (بعد الانسحاب) وكذا من لم يتمكن من تسجيل الحد الأدنى من العبء الدراسي.
8- تشترط موافقة ولي أمر الطالبة عند تقدمها للاعتذار عن الاستمرار في الدراسة أو التأجيل أو الانسحاب من بعض المقررات ويجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه اشتراط موافقة ولي أمر الطالب.
9- لا يجوز لطلاب السنة الأولى من كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان الاعتذار عن الدراسة أو الانسحاب من مقرر ولمجلس الكلية الاستثناء من ذلك.
10- الطالبات المرافقات لأزواجهن المبتعثين خارج المملكة، يسمح لهن – استثناءً وبناء على موافقة مجلس الكلية المختص – بتأجيل الدراسة كحد أقصى خمس سنوات متتالية على أن تتقدم بذلك قبل بداية الفصل المطلوب لبداية التأجيل وعلى أن تحضر الطالبة ما يثبت مرافقتها لزوجها المبتعث من الجهات الرسمية، وتعتبر الطالبة التي تزيد فترة تأجيلها على خمس سنوات بسبب مرافقتها لزوجها المبتعث في حكم المنقطعة عن الدراسة، ولا يحتسب لها ما سبق أن درسته من وحدات دراسية، وإذا رغبت في الدراسة تقدمت للجامعة كطالبة مستجدة، وتسري هذه الحالة على الطلبة المرافقين لزوجاتهم.