Skip Ribbon Commands
Skip to main content

King Faisal University

The National Research Center for Giftedness and Creativity

اللائحة التنظيمية لعضوية المركز

 

للتسجيل:

https://forms.gle/TMj6Nz56LXsWzpzd9

 

مادة (1) التعريفات

يراد بالتعبيرات التالية المعاني المذكورة قرينها حيثما وردت على النحو التالي:

الجامعة: جامعة الملك فيصل.

المركز: المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع في جامعة الملك فيصل.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع.

العضوية: عضوية المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع.

 

مادة (2): أهداف اللائحة

أنشئ المركز الوطني لأبحاث الموهبة و الإبداع بجامعة الملك فيصل بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم 28/54/1430 في جلسته الرابعة و الخمسين التي عقدت بتاريخ 14/5/1430 المتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رقم 48822544/م ب وتاريخ 29/5/1430هـ، وذلك تجسيداً لإيمان الجامعة بأن صناعة الموهبة والإبداع في حياة الأمم و الشعوب تُعد خياراً استراتيجياً، وقد جاءت هذه اللائحة لتسهم في تأسيس نظام العضوية في المركز للمتخصصين والمهتمين والعاملين في مجال الموهبة والإبداع بما يحقق شراكة مجتمعية فاعلة نحو تحقيق أهداف رعاية الموهبة والإبداع في المملكة العربية السعودية.

 

مادة (3): عضوية المركز:

عضوية انتساب: للمركز قبول أعضاء منتسبين (أفراداً أو جهات) وفقاً للشروط التالية:

1. أن يكون طالب العضوية حاصلا على درجة علمية جامعية كحد أدنى أو ما يعادلها في مجال تخصص المركز أو أي تخصصات أخرى يراها مجلس إدارة المركز مناسبة.

2. أن يدفع الاشتراكات السنوية التي يحددها مجلس إدارة المركز.

3. أن يصدر بقبوله قرار من إدارة مجلس إدارة المركز.

عضوية شرفية: للمركز منح عضوية شرفية بقرار من مجلس إدارة المركز لمن أسهم في تطوير مجالات اهتمام المركز أو قدم له خدمات مادية أو معنوية، ويعفى ـ عضو الشرف ـ من سداد الاشتراك.

 

مادة (4): مزايا العضوية:

1. الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز.

2. أولوية حضور الندوات والدورات التي يقيمها المركز برسوم مخفضة.

3. الحصول على النشرات والمطبوعات الدورية.

 

المادة (5): إنهاء العضوية:

تنتهي العضوية في المركز ـ المشار إليها في المادة (3) ـ بقرار من إدارة مجلس المركز في الحالات الآتية:

1. انسحاب العضو أو وفاته.

2. إذا لم يسدد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقه.

3. إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.

4. إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالمركز مادياً كان أو أدبياً.

 

المادة (6): إعادة العضوية:

يجوز بقرار من مجلس إدارة المركز إعادة العضوية للعضو الذي فقدها، بناءً على طلبه إذا زالت أسباب إسقاط العضوية الواردة في المادة رقم (5).

 

المادة (7): أحكام عامة:

1. تودع العوائد المادية للعضوية حسب النظام المعمول به في الجامعة.

2. يخضع الصرف من العوائد المادية للعضوية لكافة الضوابط المالية النظامية المعمول بها في الجامعة.

3. ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة يطبق بشأنه الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة.

4. يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة ويلغى كل ما يتعارض معها.


: