شروط اسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل
1. يتعهد من يتم إسكانه بتسديد التأمين ، و بعدم استلام بدل السكن و التأثيث أو معونة السكن و رد ذلك إذا كان قد تم الاستلام، و بتسديد الإيجار الرمزي بالنسبة للسعوديين.
2. لا يحق للساكن التنازل عن السكن لأحد أبنائه أو بناته أو من يعولهم شرعًا أو غيرهم و في حالة المخالفة يحق للجامعة المطالبة بإخلاء السكن فورًا، و يسقط حقه في السكن.
3. لإدارة الإسكان الحق بالتأكد من إقامة الساكن و أفراد أسرته في السكن و عدم استخدام السكن لأغراض اخرى.
4. أي خطاب ترسله إدارة الإسكان للساكن يعتبر مستلمًا من قبله إذا سلم له شخصيًا أو لأحد أفراد أسرته.
5. على الساكن سداد استهلاكه من الماء و الكهرباء و فواتير الهاتف.
6. لا يجوز إجراء أي تعديلات أو إضافات في السكن.
7. إبلاغ إدارة الصيانة فورًا عن أي عطل أو عيب يظهر له في الوحدة السكنية و السماح لفني الصيانة في وجود ساكنه بدخولها لإجراء أعمال الصيانة الوقائية و إصلاح أي خلل أو عيب يتسبب في ضرر للساكنين أو كامل المبنى و محتوياته و تحمل كافة المسئولية عند منعهم من الإصلاح.
8. عند الرغبة في تغيير الأقفال يتم تعبئة النموذج لدى إدارة الإسكان و إتباع الخطوات المحددة في النموذج.
9. إذا اتلف الساكن أو أضاع أي شيء من السكن يلتزم بإصلاح ما اتلف على نفقته و يدفع قيمة المفقود حسب تقدير الجامعة.
10. يلتزم الساكن بنظافة سكنة و عليه إعادته بحالة جيدة و نظيفة و المحافظة على نظافة المبنى الذي يسكنه كما يحافظ على نظافة المنطقة السكنية و سلامة موجوداتها مثل الأشجار و الأنوار و خلافها.
11. التقيد بأنظمة المرور و بكل وسائل السلامة لمنع الحوادث و عدم السماح للأطفال أو لمن لا يحملون رخصة بقيادة السيارة داخل المدينة الجامعية.
12. في حالة وقوف سيارات الساكن بشكل مخالف يطبق عليه نظام المخالفات المرورية
13. يراعى رمي القمامة و النفايات في الأماكن المخصصة لها بعد وضعها في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق.
14. الالتزام بقواعد الآداب العامة في المظهر و السلوك و التعامل مع الآخرين.
15. يراعى عدم لعب الأطفال في مداخل و صالات و ممرات المرافق العامة، أو تخزين الدراجات و الممتلكات الشخصية في هذه الأماكن منعًا لإزعاج الآخرين، و يتحمل ولي الأمر قيمة ما يتسبب ابناؤه أو ضيوفه في الإتلاف من ممتلكات الجامعة داخل و خارج مسكنه وهو مسؤول عن تصرفات ضيوفه و أطفالهم ومن يعمل لديه.
16. تعاد البطاقة الخاصة بالسيارة عند إخلاء السكن أو في حالة بيع السيارة للغير حتى و ان كانت ممزقة.
17. ترشيد استخدام الكهرباء و المياه و استخدامها في الأغراض الضرورية و الاسترشاد بالإجراءات الصادرة من وزارة المياه و الكهرباء و الجهات المختصة بهذا الخصوص .
18. عند تحديد وحدة سكنية جاهزة لمنسوبي الجامعة، و تأخر عن استلامها لمدة 30 يومًا من تاريخ إبلاغه، يسقط حقه في الوحدة السكنية و يتعهد الساكن بالأنتقال خلال خمسة وأربعون يوماً إلى الفيلا السكنية.
19. عند وجود خطر يتطلب الدخول الفوري للوحدة السكنية، و الساكن و عائلته غير موجودين تفتح من قبل اللجنة الفنية و يلزم إعداد محضر بذلك ويبلغ الساكن بما حدث.
20. يمنع تشغيل عماله السكن في أعمال خاصة داخل الوحدة السكنية أو غسيل السيارات و عدم تشغيل عمالة ليسوا على كفالة الساكن و يتحمل أي ضرر يقع على الآخر او الممتلكات.
21. عدم اقتناء الحيوانات.
22. عدم إسكان السائقين في الوحدات السكنية.
23. يبلغ الساكن بالسلوكيات الخاطئة التي تظهر من ابنائه أو زائريهم مثل( إزعاج الآخرين المجاورين لوحداتهم السكنية بالضوضاء و الصخب) بناءًا على تقارير من إدارة الأمن الجامعي و في حالة التكرار يطالب بإخلاء السكن بناء على تقارير اللجنة والساكنين.
24. يسقط حق الساكن في الاستمرار في سكن الجامعة في الحالات الآتية:
أ. إذا بلغ ثلاث مرات عن مخالفته أو احد أفراد أسرته أو زواره أو العمالة المستخدمة لشروط الإسكان.
ب. في حالة وجود مخالفة تقررها الجهات ذات العلاقة في السكن أو خارجه مثل الأضرار بحياة أو ممتلكات عامة أو خاصة و التحرش بالساكنين و زائريهم أو التورط في سرقة ممتلكات المقيمين بالسكن أو زائريهم تصدر الجامعة قرارها فيما يخص استمراره في السكن.
ت. الاضافات و تعديل السكن، و التعدي على الأراضي المجاورة.
ث. الإعارة أو الندب أو الابتعاث لخارج جامعة الملك فيصل ( لأكثر من سنة ).
ج. الاستقالة أو الفصل أو إنهاء العقد بمعرفة الجامعة.
ح. في حالة التقاعد من الجامعة أو الوفاة.
خ. الانتقال من جامعة الملك فيصل إلى جهة أخرى.
· اجراءات إخلاء الساكن:
اولًا: يقوم الساكن بما يلي:-
1. ملء النموذج الخاص بذلك لدى إدارة الإسكان.
2. تصفية ما عليه من مبالغ متبقية تخص إيجار الوحدة السكنية أو فواتير الخدمات ( كهرباء - ماء - هاتف ).
3. إخلاء الوحدة السكنية من الأمتعة و ما يخصه من أثاث و أجهزة خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تسليم نموذج الإخلاء لإدارة الإسكان و يستثنى من ذلك الفئات الموضحة في رابعًا.
ثانيًا: تقوم لجنة من إدارة الإسكان و إدارة الصيانة بفحص الوحدة السكنية المراد إخلاءها و حصر التلفيات التي حدثت بسبب سوء الاستخدام بها إن وجدت و يبلغ لتسديدها لدى الجهة المختصة و تحرر إدارة الإسكان محضر الإخلاء.
ثالثًا: يعاد مبلغ التأمين بعد حسم قيمة التلفيات في حال وجودها إلى الساكن.
رابعًا: يمنح المتقاعد مهلة سنة واحدة لإخلاء السكن مع تسديد قيمة الإيجار مقدمًا قبل توقيع إخلاء الطرف و إبقاء مبلغ التأمين لحين إخلاء الوحدة. اما بالنسبة لعائلة المتوفي، فتمنح مدة أقصاها سنتان لإخلاء السكن و للجنة الدائمة للإسكان الحق في تحديد قيمة الإيجار لهذه المهلة أو الغائها.
· السفر في الإجازة و النقل من وحدة إلى اخرى:
1. في حالة السفر في الإجازة يجب على الساكن التأكد من إقفال محابس الماء داخل الوحدة السكنية و إطفاء جميع الأنوار و فصل جميع الأجهزة الكهربائية غير الضرورية و إقفال جميع النوافذ و اتخاذ جميع اجراءات السلامة الأخرى للمحافظة على السكن و محتوياته.
2. عند انتهاء العلاقة مع الجامعة و المغادرة دون تسليم السكن تشكل لجنة تتولى فتح الوحدة السكنية و جرد محتوياتها و حصر الالتزامات المادية المترتبة على ذلك و استقطاعها من تأمين السكن و في حالة عدم كفايته يطالب من قبل الجهات المختصة.
3. في حالة عدم عودة المتعاقد من الإجازة و تأخره هو أو من ينيبه في إعادة الوحدة السكنية لإدارة الإسكان، يحق للجامعة تحميله قيمة الإيجار الفعلي للوحدة السكنية للفترة الواقعة بين انتهاء إجازته و إعادتها حسب تقدير الجامعة و قرارها في ذلك نهائي.
4. عند نقل الساكن من وحدة إلى أخرى فإن الحد الأقصى لتسليم الوحدة السكنية القديمة بعد إتمام عملية النظافة و إصلاح أي تلفيات هو ( 30 ) ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه للوحدة السكنية الجديدة و في حالة التأخر يدفع إيجار الوحدتين السكنيتين.
· التأثيث و التجهيز:
يتولى الساكن تأمين و صيانة ما يحتاج إليه من أثاث و أجهزة على حسابه الخاص و يلزم التنسيق مع إدارة الصيانة لتطابق الأجهزة مع الشبكة الكهربائية و في حالة مخالفة ذلك يتحمل الساكن ما يترتب من الأضرار التي تحدث بسبب هذه المخالفة.