مجلس المعهد الحالي للفتره من 1437هـ - 1439هـ : -
1. |
عميد معهد البحوث والاستشارات |
رئيساً
|
2. |
عميد البحث العلمي |
عضواً
|
3. |
وكلاء المعهد |
أعضاء |
4. |
سعادة الدكتور/ عبدالحكيم بن جواد المطر
(عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ بكلية إدارة التربية) |
عضواً |
5. |
سعادة الدكتور / عبدالمحسن بن حسين العرفج
(عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ بكلية إدارة الأعمال) |
عضواً |
6. |
سعادة الدكتور/ فيصل بن خالد الغريب
(مدير شركة اقتصاد المعرفة (FKFCS)
ممثلا عن القطاع التجاري |
عضواً |
7. |
سعادة الدكتور / محمد بن سعيد القحطاني
(مستشار شركة تطوير للخدمات التعليمية، ممثلا عن قطاع الخدمات) |
عضواً |
8. |
الأستاذ / عبدالرحمن بن فوزان الحمين
(مساعد أمين غرفة الشرقية للعلاقات العامة والإعلام، ممثلا عن القطاع
الصناعي) |
عضواً |
مجلس المعهد للفتره من 1435هـ - 1437هـ : -
1. عميد معهد البحوث والاستشارات (رئيسا)
2. عميد البحث العلمي (عضوا)
3. وكلاء المعهد (أعضاء)
4. سعادة الدكتور / حمدان بن إبراهيم المحمد (عضوا) - (عضو هيئة التدريس بمرتبة أستاذ بكلية الطب)
5. سعادة الدكتور / عبد الرحمن بن عبد العزيز الحماد (عضوا) - (عضو هيئة التدريس بمرتبة أستاذ بكلية إدارة الأعمال)
6. سعادة الدكتور / فيصل خالد الغريب (عضوا) - (مدير شركة اقتصاد المعرفة (FKFCS) ممثل قطاع الخدمات)
7. سعادة الأستاذ / عدنان بن عبد الله النعيم (عضوا) - (الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العمومية للسيارات ممثلا عن القطاع التجاري)
اختصاصات المجلس
يختص المجلس وبما لا يتعارض مع اختصاصات مجلس الجامعة والمجلس العلمي ومجلس عمادة البحث العلمي بتحديد الاستراتيجيات والسياسات العامة للمعهد، ويتابع عمليات الإنجاز والتنفيذ لخطط المعهد والتزاماته، وله على وجه الخصوص:
1. اعتماد الخطط الدورية لأعمال المعهد.
2. اعتماد الاتفاقات ومشاريع التعاون التي يبرمها المعهد مع منظمات المجتمع.
3. اقتراح اللوائح الخاصة بسياسات تحديد تكاليف الاستشارات والدراسات ونسب الإضافة، والفحوصات المخبرية التي يقوم بها المعهد للقطاع الخاص أو المؤسسات الراغبة في الاستفادة من إمكانات المعهد العلمية على أن يتم مراجعة هذه السياسات والتعليمات كلما دعت الحاجة.
4. مناقشة واعتماد تقارير الإنجاز الدوري التي يقدمها عميد المعهد.
5. إقرار قبول الهبات والدعم والأموال الوقفية المقدمة للمعهد من قبل الأفراد أو المؤسسات المجتمعية.
6. التوصية باعتماد المركز المالي السنوي للمعهد وحساباته الختامية.
7. استحداث وحدات فنية وإدارية داخل المعهد تمكنه من إداء عمله.
8. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو غيرهم ويعاملون مالياً معاملة اللجان الدائمة بالجامعة.
9. يجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته لعميد المعهد.
10. إقرار آليات واجراءات تمويل وتنفيذ برامج ومشروعات الخدمات المقدمة من قبل المعهد.
11. النظر في أية أمور أخرى ذات صلة بأعمال المركز وتطوير أعماله.
اجتماعات المجلس
يجتمع مجلس المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين (أو كلما دعت الحاجة) على الأقل ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه. وإذا اعترض عليها يتم إعادتها إلى مجلس المعهد مشفوعة بوجهة نظرة لدراستها من جديد فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الجامعة للبت فيه في أول جلسة عادية او استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو الغاؤه وقراره في ذلك نهائي. ويعامل أعضاء المجلس مالياً معاملة أعضاء المجلس العلمي في شأن مكافأة حضور الجلسات.